المادة 732
يعتبر الاتفاق على الأجر أو الراتب موجودا ولو لم يصرح به: أولا: إذا كانت الخدمات أو الصنعة مما لم تجر العادة على أدائه مجانا. ثانيا: إذا كان الشخص بأدائه الخدمات أو الصنعة قد باشر مهنته. ثالثا: إذا تعلق الأمر بصفقة تجارية أو بعمل أداه التاجر في مباشرة تجارته.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.