افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 737

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 737

من يلتزم بإنجاز صنع أو بأداء خدمة يسأل، ليس فقط عن فعله ولكن أيضا عن إهماله ورعونته وعدم مهارته. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.