افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 739

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 739

يسأل أجير العمل عن فعل وعن خطأ الأشخاص الذين يحلهم محله في أدائه أو يستخدمهم أو يستعين بهم فيه في نفس الحدود التي يسأل فيها عن فعل أو خطأ نفسه. إلا أنه إذا اضطر، بسبب طبيعة الخدمات أو العمل موضوع العقد إلى الاستعانة بأشخاص آخرين، فإنه لا يتحمل بأي مسؤولية، إذا أثبت: أولا: أنه بذل في اختيار هؤلاء الأشخاص والرقابة عليهم كل ما يلزم من العناية؛ ثانيا: أنه فعل من جانبه كل ما يلزم لمنع الضرر أو لدرء عواقبه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.