المادة 787
تتم الوديعة برضى المتعاقدين وبتسليم الشيء المودع. يحصل التسليم بمجرد التراضي، إذا كان الشيء موجودا من قبل، بصفة أخرى بيد المودع عنده.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.