افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 784

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 784

يجب لإجراء الوديعة ولقبولها توافر أهلية الالتزام. إلا أنه إذا قبل شخص متمتع بأهلية الالتزام الوديعة الصادرة من ناقص أهلية، فإنه يتحمل بكل الالتزامات الناشئة من الوديعة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.