افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 805

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: التزامات المودع عنده
المادة 805

على المودع عنده أن يرد مع الوديعة كل ما حصل عليه من ثمارها المدنية والطبيعية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.