افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 807

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: التزامات المودع عنده
المادة 807

يضمن المودع عنده الهلاك أو الضرر الناتج من أي سبب كان يمكنه التحرز منه: أولا - عندما يأخذ أجرا عن حفظ الوديعة؛ ثانيا - عندما يتسلم الودائع بحكم مهنته أو وظيفته.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.