افتح التطبيق
المادة 832

يسوغ أن ترد عارية الاستعمال على الأشياء المنقولة والعقارية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.