افتح التطبيق
المادة 835

من أسس عارية الاستعمال أن تكون على وجه التبرع.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.