المادة 852
تثبت للمستعير على المعير دعوى التعويض: أولا - إذا استحق الشيء لأحد من الغير أثناء استعماله إياه؛ ثانيا - إذا كان بالشيء المستعار عيوب أدت إلى إلحاق الضرر بمن يستعمله.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.