المادة 853
غير أن المعير لا يكون مسؤو:لا أولا - إذا كان يجهل سبب الاستحقاق أو العيوب الخفية في الشيء؛ ثانيا - إذا بلغت العيوب أو الأخطار من الظهور حدا بحيث أنه كان من السهل على المستعير تبينها؛ ثالثا - إذا كان قد أخطر المستعير بوجود هذه العيوب أو الأخطار أو الأسباب التي قد تؤدي إلى الاستحقاق؛ رابعا - إذا كان الضرر قد تسبب فقط عن فعل المستعير أو خطإه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.