افتح التطبيق
المادة 865

على المقترض أن يرد مثل ما تسلمه قدرا وصفة، ولا يلزمه غير ذلك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.