افتح التطبيق
المادة 869

تقع مصروفات تسلم الأشياء المقترضة وردها على عاتق المقترض.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.