افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 873

من قانون الالتزامات والعقود

الباب الثالث: القرض بفائدة
المادة 873

لا يسوغ حساب الفوائد إلا على أساس سعر يعين عن سنة كاملة. ويسوغ، في الشؤون التجارية، احتساب الفوائد بالشهر. ولكن لا يسوغ اعتبارها من رأس المال المنتج للفوائد، حتى في الحسابات الجارية إلا بعد انتهاء كل نصف سنة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.