افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 906

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الأول: صلاحيات الوكيل والتزاماته
المادة 906

على الوكيل أن يعلم الموكل بكل الظروف التي قد يكون من شأنها أن تحمله على إلغاء الوَكالة أو تعديلها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.