افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 904

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الأول: صلاحيات الوكيل والتزاماته
المادة 904

الالتزامات المذكورة في الفصل السابق يجب أن تراعى على شكل أكثر صرامة: أولا - عندما تكون الوَكالة بأجر؛ ثانيا - عندما تباشر الوَكالة في مصلحة قاصر أو ناقص أهلية أو شخص معنوي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.