افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 915

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: التزامات الموكل
المادة 915

لا حق للوكيل في الأجر المتفق عليه: أولا - إذا منع، بقوة قاهرة، من مباشرة تنفيذ الوَكالة؛ ثانيا - إذا كانت الصفقة أو العملية التي كلف بها قد أنجزت قبل أن يشرع في تنفيذها؛ ثالثا - إذا لم تقع الصفقة أو القضية التي أعطيت الوَكالة من أجلها مع عدم الإخلال، في هذه الحالة، بما يقضي به عرف التجارة أو العرف المحلي. ومع ذلك فللقاضي السلطة لتقدير ما إذا كان يجب، وفقا لظروف الحال، منح الوكيل تعويضا، لاسيما إذا لم تعقد الصفقة لسبب شخصي يتعلق بالموكل، أو بسبب القوة القاهرة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.