افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 917

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: التزامات الموكل
المادة 917

الموكل الذي يحيل القضية لوكيل آخر، يبقى مسؤولا تجاه الوكيل الأول عن كل نتائج الوَكالة وفقا للفصل 914، ما لم يشترط اشتراط مخالف يقبله الوكيل الأول.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.