المادة 977
الشياع أو شبه الشركة ينتهي: أولا: بالهلاك الكلي للشيء المشاع؛ ثانيا: ببيع المالكين حصصهم لأحدهم أو بتخليهم له عنها؛ ثالثا: بالقسمة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.