افتح التطبيق
الالتزامات والعقود

البيع

تعريفه في قانون الالتزامات والعقود، المادة 478

التعريف القانوني

البيع عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له.

— المادة 478 من قانون الالتزامات والعقود

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.