المادة 167
يمكن للسلطة أو الشخص المؤهل الذي عينه قاضي التحقيق لمراقبة النشاط المهني للمتهم أو مواظبته على التعليم طبقا للبند 7 من المادة 161 أعلاه، أن يطلب من المتهم اطلاعه على كل الوثائق أو المعلومات المتعلقة بعمله أو بدراسته.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.