الباب الأول: ضمانات المحاكمة العادلة
الباب الثاني: إقامة الدعوى العمومية والدعوى المدنية
الباب الثالث: الدعوى العمومية
- المادة 3تمارس الدعوى العمومية ضد الفاعل الأصلي للجريمة والمساهم والمشارك في ارتكابها سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا. يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة. يمكن أن…
- المادة 4تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع، وبالتقادم وبالعفو وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل، وبصدور مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به. وتسقط بالصلح عندما ينص…
- المادة 5تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور - خمس عشرة سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية؛ - أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب…
- المادة 6ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به، وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا لأمد تقادم…
الباب الرابع: الدعوى المدنية
- المادة 7يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة، لكل من تعرض شخصياً لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة. يمكن…
- المادة 8يمكن أن تقام الدعوى المدنية ضد الفاعلين الأصليين أو المساهمين أو المشاركين في ارتكاب الجريمة، وضد ورثتهم أو الأشخاص المسؤولين مدنياً عنهم.
- المادة 9يمكن إقامة الدعوى المدنية والدعوى العمومية في آن واحد أمام المحكمة الزجرية المحالة إليها الدعوى العمومية. تختص هذه المحكمة سواء كان المسؤول عن الضرر شخصا ذاتيا أو…
- المادة 10يمكن إقامة الدعوى المدنية، منفصلة عن الدعوى العمومية، لدى المحكمة المدنية المختصة. غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى…
- المادة 11لا يجوز للطرف المتضرر الذي أقام دعواه لدى المحكمة المدنية المختصة أن يقيمها لدى المحكمة الزجرية. غير أنه يجوز له ذلك إذا أحالت النيابة العامة الدعوى العمومية إلى المحكمة…
- المادة 12إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معاً، فإن وقوع سبب مسقط للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة، وتبقى خاضعة لاختصاص المحكمة الزجرية…
- المادة 13يمكن للطرف المتضرر أن يتخلى عن دعواه المدنية أو يصالح بشأنها أو يتنازل عنها دون أن يترتب عن ذلك انقطاع سير الدعوى العمومية أو توقفها، إلا إذا سقطت هذه الدعوى تطبيقا…
- المادة 14تتقادم الدعوى المدنية طبقا للقواعد المعمول بها في القانون المدني. إذا تقادمت الدعوى العمومية فلا يمكن إقامة الدعوى المدنية إلا أمام المحكمة المدنية.
الباب الأول: سرية البحث والتحقيق
الفرع الأول: أحكام عامة
- المادة 16يمارس مهام الشرطة القضائية القضاة والضباط والموظفون والأعوان المبينون في هذا القسم. يسير وكيل الملك أعمال الشرطة القضائية في دائرة نفوذه.
- المادة 17توضع الشرطة القضائية في دائرة نفوذ كل محكمة استئناف تحت سلطة الوكيل العام للملك ومراقبة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف المشار إليها في الفرع الخامس من هذا الباب. تعمل…
- المادة 18يعهد إلى الشرطة القضائية تبعا للبيانات المقررة في هذا القسم بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها. تقوم بتنفيذ أوامر وإنابات قضاء التحقيق وأوامر…
- المادة 19تضم الشرطة القضائية بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والمحامين العامين التابعين له، الوكيل العام للملك ووكيل الملك ونوابهما وقاضي التحقيق، بوصفهم ضباطاً…
الفرع الثاني: ضباط الشرطة القضائية
- المادة 20يحمل صفة ضابط للشرطة القضائية: – المدير العام للأمن الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها؛ – المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة…
- المادة 21يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات المحددة في المادة 18 أعلاه يتلقون الشكايات والوشايات ويجرون الأبحاث التمهيدية، طبقا للشروط المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم…
- المادة 22يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصاتهم في نطاق الحدود الترابية التي يزاولون فيها وظائفهم. يمكنهم في حالة الاستعجال أو إذا استدعت ضرورة البحث ذلك، أن يمارسوا مهامهم في…
- المادة 22-1يمكن إنشاء فرق وطنية أو جهوية للشرطة القضائية بمقتضى قرار مشترك لرئيس النيابة العامة والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة. تخضع هذه الفرق لتسيير النيابة العامة…
- المادة 23يجب على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات وأن يخبروا وكيل الملك أو الوكيل العام للملك المختص فورا بما يصل إلى علمهم من جنايات وجنح. يجب على ضباط…
- المادة 24المحضر في مفهوم المادة 23 أعلاه هو كل وثيقة تحرر على دعامة ورقية أو إلكترونية من لدن ضابط الشرطة القضائية أو تحت إشرافه أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه أو ما تلقاه…
الفرع الثالث: أعوان الشرطة القضائية
- المادة 25أعوان الشرطة القضائية هم: أولا: موظفو المصالح العاملة للشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية؛ ثانيا: موظفو المصالح العاملة…
- المادة 26تناط بأعوان الشرطة القضائية المهام التالية أولا: مساعدة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة مهامهم؛ ثانيا: إخبار رؤسائهم المباشرين بجميع الجرائم التي تبلغ إلى علمهم؛ ثالثا:…
الفرع الرابع: الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية
- المادة 27يمارس موظفو وأعوان الإدارات والمرافق العمومية الذين تسند إليهم بعض مهام الشرطة القضائية بموجب نصوص خاصة، هذه المهام حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص.
- المادة 28يجوز للوالي أو العامل، في حالة الاستعجال، عند ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أن يقوم شخصياً بالإجراءات الضرورية للتثبت من ارتكاب الجرائم المبينة أعلاه…
الفرع الخامس: مراقبة أعمال الشرطة القضائية
- المادة 29تراقب الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف أعمال ضباط الشرطة القضائية عندما تكون صادرة عنهم بهذه الصفة.
- المادة 30يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف كل إخلال ينسب لضابط من ضباط الشرطة القضائية أثناء قيامه بمهامه.
- المادة 31تأمر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، بعد إحالة القضية إليها وتقديم الوكيل العام للملك لملتمساته الكتابية، بإجراء بحث وتستمع لأقوال ضابط الشرطة القضائية المنسوب إليه…
- المادة 32يمكن للغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي قد يتخذها في حقه رؤساؤه الإداريون، أن تصدر في حق ضابط الشرطة القضائية إحدى العقوبات…
- المادة 33إذا ارتأت الغرفة الجنحية أن ضابط الشرطة القضائية ارتكب جريمة، أمرت علاوة على ما هو منصوص عليه في المادة 32 أعلاه بإحالة الملف إلى الوكيل العام للملك لاتخاذ ما يراه…
- المادة 34تبلغ المقررات المتخذة ضد ضباط الشرطة القضائية بناء على المقتضيات السابقة، إلى علم السلطات التي ينتمون إليها بمبادرة من الوكيل العام للملك.
- المادة 35تطبق مقتضيات هذا الفرع على جميع الموظفين وأعوان الإدارات والمرافق العمومية، الذين تخولهم نصوص خاصة بعض مهام الشرطة القضائية، عندما يمارسون هذه المهام، حسب الشروط وضمن…
الفرع الأول: أحكام عامة
- المادة 36تتولى النيابة العامة إقامة وممارسة الدعوى العمومية ومراقبتها وتطالب بتطبيق القانون، ولها أثناء ممارسة مهامها الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة.
- المادة 37تمثل النيابة العامة لدى كل محكمة زجرية وتحضر مناقشات هيئات الحكم. ويجب النطق بجميع المقررات بحضورها. تقوم النيابة العامة بإشعار الوكيل القضائي للمملكة بالمتابعات المقامة…
- المادة 38يجب على النيابة العامة أن تقدم ملتمسات كتابية، طبقا للتعليمات التي تتلقاها، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 51-2 أدناه وهي حرة في تقديم الملاحظات الشفهية التي ترى…
الفرع الثاني: وكيل الملك
- المادة 39يمثل وكيل الملك شخصياً أو بواسطة نوابه النيابة العامة، في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المعين بها، ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك إما تلقائياً أو…
- المادة 40يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه ملائماً، مع مراعاة مقتضيات المادة 83 من هذا القانون. غير أنه إذا تعلق الأمر بوشايات مجهولة المصدر، فإنه…
- المادة 40-1يجوز لوكيل الملك، إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ مقرر قضائي، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائماً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. ويقبل هذا…
- المادة 41يعتبر الصلح بديلا عن الدعوى العمومية إذا توفرت شروط إقامتها، ولا يمس بقرينة البراءة. يمكن للمتضرر أو للمشتكى به أو لكليهما، قبل إقامة الدعوى العمومية، أن يطلب من وكيل…
- المادة 41-1لا يمكن سلوك مسطرة الصلح إلا إذا تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل وبغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أو بجنحة من…
- المادة 42يجب على كل سلطة منتصبة وعلى كل موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسته لمهامه ارتكاب جريمة، أن يخبر بذلك فوراً وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وأن يوجه إليه جميع ما يتعلق…
- المادة 43يجب على كل من شاهد أو علم بارتكاب جريمة تمس بالأمن العام أو بحياة شخص أو أمواله أن يبلغ وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو الشرطة القضائية. إذا كان الضحية امرأة أو…
- المادة 44يرجع الاختصاص المحلي إما لوكيل الملك في مكان ارتكاب الجريمة، وإما لوكيل الملك في محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مشاركته في ارتكابها، وإما لوكيل الملك في مكان إلقاء…
- المادة 45يسير وكيل الملك في دائرة نفوذ محكمته أعمال ضباط الشرطة القضائية ويقوم بتنقيطهم في نهاية كل سنة. يوجه وكيل الملك لائحة التنقيط إلى الوكيل العام للملك قصد إبداء وجهة نظره…
- المادة 46إذا حدث لوكيل الملك مانع فيخلفه نائبه، وإذا تعدد النواب فيخلفه النائب المعين من قبله. إذا تغيب جميع ممثلي النيابة العامة أو حدث لهم مانع، فإن الوكيل العام للملك ينتدب…
- المادة 47إذا تعلق الأمر بالتلبس بجنحة طبقا للمادة 56 أدناه، فإن وكيل الملك يقوم باستنطاق المشتبه فيه. ويمكنه مع مراعاة مقتضيات المادة 74 أدناه أن يصدر أمراً بالإيداع في السجن،…
- المادة 47-1يمكن لوكيل الملك في غير حالة التلبس بجنحة إذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون غير كافية، أو أن مثول المشتبه فيه أمام…
- المادة 47-2يمكن للمتهم أو لدفاعه الطعن في الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن وكيل الملك بمقتضى المادتين 47 و 47-1 أعلاه، أمام هيئة الحكم التي ستبت في القضية، وفي حالة تعذر ذلك أمام…
الفرع الثالث: اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف
- المادة 48يمثل النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف الوكيل العام للملك شخصياً بوصفه رئيساً للنيابة العامة أو بواسطة نوابه. إذا حدث للوكيل العام للملك مانع، فيخلفه نائب الوكيل العام…
- المادة 49يتولى الوكيل العام للملك السهر على تطبيق التشريع الجنائي في مجموع دائرة نفوذ محكمة الاستئناف. يمارس سلطته على جميع قضاة النيابة العامة التابعين لدائرة نفوذه وكذا على…
- المادة 49-1يجوز للوكيل العام للملك، إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ مقرر قضائي، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائماً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، على…
- المادة 50يختص الوكيل العام للملك محلياً، طبقاً لمقتضيات المادة 44 من هذا القانون.
الفرع الرابع: الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
الفرع الخامس: السياسة الجنائية
- المادة 51-1يقصد بالسياسة الجنائية ذلك الجزء من السياسات العمومية التي تشمل قواعد وتدابير تتخذها الدولة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها. يشرف رئيس النيابة العامة على تنفيذ…
- المادة 51-2يرأس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض النيابة العامة، ويمارس سلطته على جميع قضاتها في كافة محاكم المملكة. يتولى رئيس النيابة العامة السهر على تطبيق التشريع الجنائي في…
- المادة 51-3في إطار المساهمة في رسم توجهات السياسة الجنائية، يتولى المرصد الوطني للإجرام المحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل جمع ومعالجة الإحصاءات الجنائية ودراسة وتحليل…
الباب الرابع: القضاة المكلفون بالتحقيق
- المادة 52يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف من بين قضاة الحكم والمستشارين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية…
- المادة 53إذا لم يوجد في المحكمة عدد كاف من القضاة المكلفين بالتحقيق وحال مانع مؤقت دون ممارستهم لمهامهم، فيمكن لرئيسها، بناء على طلب من النيابة العامة، وفي انتظار زوال المانع أو…
- المادة 54لا يمكن لقاضي التحقيق إجراء تحقيق إلا بناء على ملتمس محال إليه من النيابة العامة، أو بناء على شكاية مرفقة بتنصيب المشتكي طرفاً مدنياً. يحق له عند ممارسته لمهامه، أن يسخر…
- المادة 55يختص قاضي التحقيق محلياً، طبقا لمقتضيات المادة 44 من هذا القانون.
الباب الأول: حالة التلبس بالجنايات والجنح
- المادة 56تتحقق حالة التلبس بجناية أو جنحة أولاً: إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها؛ ثانياً: إذا كان الفاعل ما زال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها؛…
- المادة 57يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بحالة تلبس بجنحة أو جناية أن يخبر بها النيابة العامة فوراً وأن ينتقل في الحال إلى مكان ارتكابها لإجراء المعاينات المفيدة. وعليه أن…
- المادة 58يمنع على كل شخص غير مؤهل قانوناً أن يغير حالة المكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو أن يقوم بإزالة أي شيء منه قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي، وذلك تحت طائلة غرامة…
- المادة 59إذا كان نوع الجناية أو الجنحة مما يمكن إثباته بحجز أوراق ووثائق أو أشياء أخرى في حوزة أشخاص يشتبه أنهم شاركوا في الجريمة، أو يحوزون مستندات أو وثائق أو معطيات أو أدوات…
- المادة 60مع مراعاة مقتضيات المادة 59 أعلاه، تطبق الأحكام التالية أولا: إذا كان التفتيش سيجري بمنزل شخص يشتبه في مشاركته في الجريمة، وجب أن يتم التفتيش بحضور هذا الشخص أو ممثله،…
- المادة 60-1يجوز لضابط الشرطة القضائية عند الاقتضاء أن يقوم بإجراء تفتيش جسدي على الأشخاص المشار إليهم في المادتين 59 و 60 أعلاه بواسطة أشخاص من جنسهم، وفي ظروف تصان فيها كرامتهم.
- المادة 61كل إبلاغ أو إفشاء لوثيقة وقع الحصول عليها من تفتيش إلى شخص ليست له صلاحية قانونية للاطلاع عليها، يتم دون موافقة المشتبه فيه أو ذوي حقوقه أو الموقع على الوثيقة أو ممن…
- المادة 62لا يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة التاسعة ليلا، إلا إذا طلب ذلك رب المنزل أو وجهت استغاثة من داخله أو لضبط شخص مبحوث عنه…
- المادة 63يعمل بالإجراءات المقررة في المواد 59 و 60 و 60-1 و 62 أعلاه تحت طائلة بطلان الإجراء المعيب وما قد يترتب عنه من إجراءات.
- المادة 64إذا تعين القيام بمعاينات لا تقبل التأخير، فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين بأي شخص مؤهل لذلك، على أن يعطي رأيه بما يمليه عليه شرفه وضميره.
- المادة 64-1يمكن، بإذن كتابي من النيابة العامة المختصة، لضابط الشرطة القضائية أن ينتدب أي شخص أو مؤسسة عامة أو خاصة أو أي إدارة عمومية يحوزون معطيات مفيدة في البحث، بما في ذلك…
- المادة 65يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يمنع أي شخص مفيد في التحريات من الابتعاد عن مكان وقوع الجريمة إلى أن تنتهي تحرياته. يجب على كل شخص ظهر من الضروري معاينة هويته أو التحقق…
- المادة 66يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يحتفظ بشخص أو عدة أشخاص تحت الحراسة النظرية ليكونوا رهن إشارته، إذا وجدت أسباب للاشتباه في ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جناية أو جنحة يعاقب…
- المادة 66-1الحراسة النظرية تدبير استثنائي لا يلجأ إليه إلا إذا تبين أنه ضروري لأحد الأسباب التالية: 1-الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة؛ 2-القيام بالأبحاث…
- المادة 66-2يجب أن تنفذ الحراسة النظرية في ظروف تضمن احترام كرامة الشخص والحقوق المخولة له قانونا. وإذا تطلب الأمر اتخاذ تدابير أمنية يتعين التقيد بما هو ضروري. تتحمل ميزانية الدولة…
- المادة 66-3ينجز في الجنايات والجنح المعاقب عليها قانونا بخمس سنوات فأكثر تسجيل سمعي بصري للمشتبه فيه الموضوع تحت الحراسة النظرية أثناء قراءة تصريحاته المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه…
- المادة 66-4يحق للمحامي بعد إذن من النيابة العامة المختصة حضور عملية الاستماع للمشتبه فيه من طرف الشرطة القضائية إذا تعلق الأمر بالأحداث أو بذوي العاهات المنصوص عليهم في البند 1 من…
- المادة 66-5يجب مسك سجل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع وكيل الملك في كل الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الأشخاص تحت الحراسة النظرية. تقيد في هذا السجل هوية الشخص الموضوع تحت الحراسة…
- المادة 67يجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية أن يبين في محضر الاستماع لأي شخص وضع تحت الحراسة النظرية، يوم وساعة إيقافه ويوم وساعة وضع ورفع الحراسة النظرية أو تقديمه إلى…
- المادة 68يمكن لضباط الشرطة القضائية العاملين بالهيئات والمصالح التي تمسك دفتر التصريحات، عند الاقتضاء، أو لأسباب معللة أن يستعملوا هذا الدفتر لتدوين التصريحات وكذا العمليات التي…
- المادة 69يحرر ضابط الشرطة القضائية فورا المحاضر التي أنجزها طبقا للمواد من 57 إلى 67 أعلاه ويوقع على كل ورقة من أوراقها.
- المادة 70تسري مقتضيات المادة 57 وما بعدها إلى المادة 69 على قضايا التلبس بالجنح في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على عقوبة الحبس.
- المادة 71يستلزم حضور ممثل النيابة العامة في حال وقوع جناية أو جنحة تخلي ضابط الشرطة عن العملية. ويتولى القاضي المذكور كل أعمال الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الباب، ويمكنه…
- المادة 72يجوز لممثل النيابة العامة أثناء قيامه بالإجراءات كما هو منصوص عليه في هذا الباب، أن ينتقل كلما استلزمت ذلك ضرورة البحث إلى دوائر نفوذ المحاكم المجاورة للمحكمة التي يمارس…
- المادة 73إذا تعلق الأمر بالتلبس بجناية طبقا لمقتضيات المادة 56 من هذا القانون، ولم تكن الجريمة من الجرائم التي يكون التحقيق فيها إلزامياً طبقاً لمقتضيات المادة 83 بعده، استفسر…
- المادة 73-1يمكن للوكيل العام للملك في غير حالة التلبس بجناية إذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية، أو أن مثول المتهم أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه أن يؤثر على حسن…
- المادة 73-2يمكن الطعن في الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن الوكيل العام للملك. أمام غرفة الجنايات الابتدائية إلى غاية نهاية اليوم الموالي لصدوره. ويمدد هذا الأجل إلى أول يوم عمل…
- المادة 74إذا تعلق الأمر بحالة تلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس أو بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 47-1 أعلاه، يقوم وكيل الملك أو أحد نوابه باستفسار المشتبه فيه عن هويته ويجري…
- المادة 74-1يحق للمحامي أن يحضر الاستنطاق المشار إليه في المادة 74 أعلاه، كما يحق له بعد انتهاء الاستنطاق أن يلتمس إجراء فحص طبي على موكله، وأن يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات…
- المادة 74-2إذا أخل المتهم بالالتزامات المفروضة عليه تنفيذا للمراقبة القضائية بمقتضى الأمر الصادر وفقا للمادتين 73 و 74 أعلاه، دون أن يدلي بمبرر مقبول، فإنه يمكن لرئيس الهيئة…
- المادة 75إذا حضر قاضي التحقيق بمكان وقوع الجناية أو الجنحة المتلبس بها، فإن الوكيل العام للملك أو وكيل الملك وضباط الشرطة القضائية يتخلون له عن القضية بقوة القانون. يقوم قاضي…
- المادة 76يحق في حالة التلبس بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لكل شخص ضبط الفاعل وتقديمه إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية.
- المادة 77يتعين على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بالعثور على جثة شخص مات بسبب عنف أو غيره، وظل سبب موته غير معروف أو يحيط به شك، أن يخبر بذلك فورا النيابة العامة، وأن ينتقل في…
الباب الثاني: البحث التمهيدي
- المادة 78يقوم ضباط الشرطة القضائية بأبحاث تمهيدية، بناء على تعليمات النيابة العامة أو تلقائيا. يسير هذه العمليات وكيل الملك أو الوكيل العام للملك كل فيما يخصه. يمكن للنيابة…
- المادة 79لا يمكن دخول المنازل وتفتيشها وحجز ما بها من أدوات الاقتناع دون موافقة صريحة من الشخص الذي ستجري العمليات بمنزله. تضمن هذه الموافقة في تصريح مكتوب بخط يد المعني بالأمر،…
- المادة 80إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس، وتوفر سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 66-1 أعلاه، يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يضع المشتبه فيه تحت الحراسة…
- المادة 81يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بإجراء تفتيش جسدي على الأشخاص المشار إليهم في المادتين 59 و 60 أعلاه بواسطة أشخاص من جنسهم، وفي ظروف تصان فيها كرامتهم.
- المادة 82يثبت الوضع تحت الحراسة النظرية حسب الشكليات المنصوص عليها في المواد 66 ومن 66-1 إلى 66-5 و 67 و 68 أعلاه
الفرع الأول: التسليم المراقب
- المادة 82-1التسليم المراقب هو السماح بعبور شحنة غير مشروعة أو يشتبه في كونها كذلك إلى داخل المغرب أو عبره أو إلى خارجه، دون ضبطها، أو بعد سحبها أو استبدالها كليا أو جزئيا، تحت…
- المادة 82-2يمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الإذن بالتسليم المراقب تتولى الشرطة القضائية تنفيذ الإذن المشار إليه أعلاه وتخبر الوكيل العام للملك بكل إجراء تقوم به. يحرر…
- المادة 82-3يؤجل الوكيل العام للملك الذي منح الإذن بالتسليم المراقب اتخاذ أي إجراء من إجراءات البحث المرتبطة بعملية التسليم المراقب أو إيقاف مرتكبي الجريمة والمتورطين فيها إلى حين…
الفرع الثاني: الاختراق
- المادة 82-3-1إذا اقتضت ضرورة البحث القيام بمعاينات لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 بعده، فإنه يجوز للنيابة العامة أن تأذن تحت مراقبتها بمباشرة عملية الاختراق…
- المادة 82-3-2يمكن لضباط وأعوان الشرطة القضائية المأذون لهم من قبل النيابة العامة بتنفيذ عمليات الاختراق، القيام داخل إقليم المملكة بما يلي: 1- اكتساب أو حيازة أو نقل أو تسليم أو…
- المادة 82-3-3يكون الإذن بمباشرة عملية الاختراق، تحت طائلة البطلان، مكتوبا ومعللا ويتضمن تحديد الجريمة أو الجرائم التي تبرر اللجوء إلى هذه العملية، وهوية وصفة ضابط الشرطة القضائية…
- المادة 82-3-4لا يكون مسؤولا جنائيا ضباط وأعوان الشرطة القضائية المأذون لهم بتنفيذ عملية اختراق بمناسبة مباشرتهم للعمليات المنصوص عليها في المادة 82-3-2 أعلاه لا يكون مسؤولا جنائيا…
- المادة 82-3-5إذا قررت النيابة العامة التي منحت الإذن وقف عملية الاختراق أو إذا انتهى الأجل المحدد من قبلها لإنجاز العملية دون أن تمدده، فإنه يجوز لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ…
- المادة 82-3-6يمنع الكشف عن الهوية الحقيقية لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق بهوية مستعارة في أية مرحلة من مراحل العملية. دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب…
الباب الرابع: التحقق من الهوية
- المادة 82-3-7خلافا لأي مقتضى تشريعي آخر، يجري التحقق من الهوية وفق مقتضيات هذا الباب.
- المادة 82-3-8يمكن لضباط الشرطة القضائية، وبأمر من هؤلاء وتحت مسؤوليتهم، لأعوان الشرطة القضائية التحقق من هوية الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجريمة، أو الذين يشكلون…
- المادة 82-3-9يمكن اقتياد الشخص الذي يرفض الإدلاء بهويته أو يتعذر التعرف عليها إلى مقر الشرطة القضائية من أجل التحقق من هويته. تستعين الشرطة القضائية بكافة العناصر التي يمكن أن تساعد…
- المادة 82-3-10يمكن لضابط الشرطة القضائية في حالة رفض الشخص التعريف بهويته أو في حالة ما إذا أدلى بمعلومات غير صحيحة تتعلق بهويته أو تعذر التعرف عليها بوسائل أخرى، أن يقوم بعد إشعار…
- المادة 82-3-11يحرر ضابط الشرطة القضائية محضرا رسميا يبين فيه الأسباب التي تم بموجبها مراقبة والتحقق من هوية الشخص والكيفية والشروط التي تمت بها هذه العملية، وكذا الإجراءات التي بوشرت…
الباب الأول: حماية الضحايا
- المادة 82-4يتعين إشعار الضحية المتضرر من جريمة بحقه في الانتصاب كمطالب بالحق المدني أمام قاضي التحقيق أو أمام هيئة المحكمة كما يتعين إشعاره بالحقوق التي يخولها له القانون. يشار إلى…
- المادة 82-5يقوم وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، باتخاذ تدابير الحماية الكفيلة بتأمين سلامة الضحية أو أفراد أسرته أو أقاربه أو ممتلكاته من كل ضرر قد…
- المادة 82-5-1إذا تعلق الأمر بجريمة الاتجار بالبشر، يجب في جميع مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة العمل فورا على التعرف على ضحية الجريمة وهويتها وجنسيتها وسنها، مع حماية البيانات…
- المادة 82-5-2علاوة على التدابير المنصوص عليها في المادتين 82-4 و 82-5 أعلاه، تتخذ في قضايا العنف ضد النساء، فورا، تدابير الحماية التالية: -إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له…
- المادة 82-5-3يتم إشعار الضحايا لزوما من قبل الجهات القضائية المعروض عليها القضية بالحماية التي يكفلها لهم القانون. مع مراعاة دور الخلايا المكلفة بالتكفل بالنساء والأطفال، يتولى مكتب…
الباب الثاني: حماية الشهود والخبراء
- المادة 82-6يحق للشاهد أو الخبير في أي قضية، إذا ما كانت هناك أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية…
- المادة 82-7يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، تلقائيا أو بناء على طلب، إذا تعلق الأمر بجريمة الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو…
- المادة 82-8إلى جانب اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها في البنود من 2 إلى 5 من المادة السابقة، يتعين الاحتفاظ بالهوية الحقيقية للشاهد أو الخبير في ملف خاص يوضع رهن إشارة هيئة المحكمة…
الباب الثالث: حماية المبلغين
الباب الرابع: نطاق الحماية
الباب الأول: أحكام عامة
- المادة 83يكون التحقيق في الجنايات اختياريا. لا يكون التحقيق في الجنح إلا بنص خاص أو بصفة اختيارية في الجنح المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون.
- المادة 84يجري التحقيق بناء على ملتمس من النيابة العامة، ولو كان قاضي التحقيق يقوم بالمهام المخولة إليه في حالة التلبس. يمكن تقديم هذا الملتمس ضد شخص معين أو مجهول. في حالة تقديم…
- المادة 85يقوم قاضي التحقيق– وفقا للقانون – بجميع إجراءات التحقيق التي يراها صالحة للكشف عن الحقيقة. علاوة على الأصول تستخرج من وثائق الإجراءات نسخ مرقمة يشهد بمطابقتها للأصل كاتب…
- المادة 86إذا تعذر على قاضي التحقيق أن يقوم شخصياً ببعض إجراءات التحقيق، جاز له بصفة استثنائية أن يكلف بإنابة قضائية ضباطا للشرطة القضائية لتنفيذ هذه الإجراءات، ضمن الشروط ومع…
الباب الثاني: القاضي المكلف بالتحقيق
- المادة 87يقوم قاضي التحقيق إلزاميا في مادة الجنايات، واختياريا في مادة الجنح بإجراء بحث حول شخصية المتهم وحالته العائلية والاجتماعية. ويقوم قاضي التحقيق أيضاً بإجراء بحث حول…
- المادة 88يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر في أي وقت باتخاذ جميع التدابير المفيدة وأن يقرر إجراء فحص طبي أو يكلف طبيبا بالقيام بفحص طبي نفساني. يجوز له بعد تلقي رأي النيابة العامة أن…
- المادة 89يمكن للنيابة العامة عند وضعها ملتمس فتح التحقيق أن تطلب من قاضي التحقيق القيام بكل إجراء مفيد لإظهار الحقيقة، وبأي إجراء ضروري للحفاظ على الأمن وخاصة وضع المتهم رهن…
- المادة 90إذا تعدد قضاة التحقيق في محكمة واحدة، فإن للنيابة العامة أن تعين من يحقق في كل قضية على حدة.
- المادة 91يمكن للنيابة العامة إما تلقائيا وإما بناء على طلب من الطرف المدني، ويمكن أيضاً للمتهم تقديم ملتمس معلل للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف يرمي إلى سحب قضية من قاض للتحقيق…
الباب الثالث: تنصيب الطرف المدني
- المادة 92يمكن لكل شخص ادعى أنه تضرر من جناية أو جنحة قابلة للتحقيق أن ينصب نفسه طرفا مدنيا عند تقديم شكايته أمام قاضي التحقيق المختص، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. تتضمن…
- المادة 93يأمر قاضي التحقيق بتبليغ الشكاية إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته. يمكن للنيابة العامة إصدار ملتمس ضد شخص معين أو ضد شخص مجهول. لا يمكن للنيابة…
- المادة 94يمكن للطرف المدني أن يتقدم بطلباته بعد فتح التحقيق، وفي أية مرحلة من مراحله، وكيفما كان نوع الجريمة. يمكن في جميع الأحوال إما للنيابة العامة أو المتهم أو أي طرف مدني آخر…
- المادة 95يمكن لقاضي التحقيق أن يحدد للطرف المدني الذي يقيم الدعوى العمومية. وفقا لمقتضيات المادة 92 أعلاه، أجلا لإيداع المبلغ الذي يفترض أنه ضروري لمصاريف الدعوى والذي يكون شاملا…
- المادة 96يجب على كل طرف مدني لا يقيم داخل دائرة نفوذ المحكمة التي يجري فيها التحقيق أن يختار موطنا بدائرة تلك المحكمة. إذا لم يختر الطرف المدني موطنا، فلا يمكنه الدفع بعدم تبليغه…
- المادة 97يتعين على قاضي التحقيق في حالة عدم اختصاصه، أن يصدر بعد تلقي ملتمسات النيابة العامة أمراً بإحالة الطرف المدني ليقيم دعواه أمام الهيئة القضائية المختصة بالنظر فيها.
- المادة 98إذا صدر أمر بعدم المتابعة بعد فتح تحقيق بناء على طلب من الطرف المدني وأصبح نهائياً، فيمكن للمتهم ولكل الأشخاص المشار إليهم في الشكاية، أن يطلبوا من المشتكي تعويضهم عن…
الباب الرابع: التنقل والتفتيش والحجز
- المادة 99يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل إلى أي مكان لإجراء المعاينات المفيدة أو للقيام بتفتيش. ويشعر بذلك النيابة العامة التي لممثلها الخيار في مرافقته. يساعده في ذلك دائما كاتب…
- المادة 100يمكن لقاضي التحقيق بعد إخبار النيابة العامة بمحكمته، أن ينتقل صحبة كاتب الضبط قصد القيام بإجراءات التحقيق خارج نفوذ المحكمة التي يمارس فيها مهامه إذا استلزمت ذلك متطلبات…
- المادة 101يجري التفتيش في جميع الأماكن التي قد يعثر فيها على أشياء يكون اكتشافها مفيدا لإظهار الحقيقة. ويجب في هذه الحالة على قاضي التحقيق، تحت طائلة البطلان، أن يتقيد بمقتضيات…
- المادة 102إذا كان التفتيش سيجري في منزل المتهم في قضية تتعلق بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 أدناه، فإنه يجوز لقاضي التحقيق أن يباشره خارج الأوقات المحددة في المادة 62…
- المادة 103إذا كان التفتيش سيجري في غير منزل المتهم، تعين استدعاء رب المنزل أو من يشغله لحضوره، فإن تغيب أو رفض الحضور أجري التفتيش بحضور شخصين من أقاربه أو أصهاره الموجودين…
- المادة 104إذا تبين أثناء التحقيق ما يستوجب البحث عن مستندات أو وثائق أو معطيات أو أدوات أو برامج معلوماتية أو أشياء أخرى، فيجب التقيد بالمقتضيات المنصوص عليها. في الفقرة الثالثة…
- المادة 105كل إبلاغ أو إفشاء لمستندات أو وثائق أو معطيات أو أدوات أو برامج معلوماتية أو أشياء أخرى وقع الحصول عليها من تفتيش، يتم لفائدة شخص ليست له صلاحية قانونية للاطلاع عليها…
- المادة 106يجوز لقاضي التحقيق في حالة عدم وجود منازعة جدية أو عدم توفر وسائل إثبات كافية أن يأمر برد الأشياء والأدوات ووسائل النقل أو الإنتاج التي ضبطت أثناء البحث أو التحقيق لمن…
- المادة 107يبقى قاضي التحقيق مختصا بالبت في رد الأشياء المحجوزة ولو بعد صدور قرار بعدم المتابعة. يمكن الطعن في قراراته أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وفقاً لما جاء في المادة…
الباب الخامس: التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد
- المادة 108يمنع التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة وتسجيلها أو أخذ…
- المادة 109يجب أن يتضمن المقرر الذي يتخذ طبقا للمادة 108 أعلاه كل العناصر التي تعرف بالمكالم ات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة أو بالمراسلات المراد…
- المادة 110يمكن للسلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو لضابط الشرطة القضائية الذي تعينه، أن تطلب من كل عون مختص تابع لمصلحة أو لمؤسسة موضوعة تحت سلطة أو وصاية الوزارة المكلفة…
- المادة 111تحرر السلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المكلف من طرفها، محضرا عن كل عملية من عمليات التقاط الاتصالات والمراسلات المرسلة بواسطة وسائل…
- المادة 112تنقل السلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو الضابط المكلف من طرفها كتابة محتويات الاتصال المفيدة لإظهار الحقيقة التي لها علاقة بالجريمة، وتحرر محضرا عن هذا النقل…
- المادة 113يتم بمبادرة من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة المختصة إتلاف التسجيلات والمراسلات عند انصرام أجل تقادم الدعوى العمومية أو بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى قوة الشيء…
- المادة 114يمكن، قصد القيام بعمليات التقاط الاتصالات المأذون بها وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها، الحصول على المعلومات والوثائق الضرورية للتعرف على الاتصال الذي سيتم التقاطه من أي…
- المادة 115دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بوضع وسائل مهيأة…
- المادة 116يعاقب بنفس العقوبات كل عون من أعوان السلطة العمومية، أو أجير لدى شبكة عمومية للاتصالات أو لدى مزود بخدمات الاتصالات قام بمناسبة ممارسة مهامه بالكشف عن وجود التقاط أو أمر…
الباب الخامس مكرر: التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الأصوات والصور والمعطيات الإلكترونية وتحديد المواقع
- المادة 116-1يمكن للوكيل العام للملك أو لقاضي التحقيق كل فيما يخصه، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 108 أعلاه، أن يأذن لضباط الشرطة القضائية بموجب مقرر كتابي معلل بوضع…
- المادة 116-2يجب أن يتضمن المقرر المتخذ طبقا للمادة 116-1 أعلاه، كل العناصر التي تعرف بوسائل النقل أو الأماكن أو الشخص الذي سيحمل الأجهزة التقنية للالتقاط، والجريمة التي تبرر ذلك…
- المادة 116-3يمكن للوكيل العام للملك أو لوكيل الملك أو لقاضي التحقيق لأجل وضع الوسائل التقنية اللازمة لتنفيذ المقرر المتخذ طبقا للمادة 116-1 أعلاه، الإذن بالدخول إلى وسيلة النقل أو…
- المادة 116-4يمنع وضع الوسائل التقنية المشار إليها في المادة 116-1 أعلاه بالأماكن المعدة للسكنى.
- المادة 116-5يتم تفريغ محتوى التسجيلات والمعطيات الإلكترونية أو البيانات المخزنة أو المطلع عليها بواسطة الاتصالات الإلكترونية في محضر يضم إلى ملف القضية.
- المادة 116-6دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من المادة 115 أعلاه، كل من قام بوضع الوسائل التقنية الواردة في هذا الباب خلافا للمقتضيات…
الباب السادس: الاستماع إلى الشهود
- المادة 117يوجه قاضي التحقيق تلقائيا أو بناء على طلب من أحد الأطراف بواسطة أحد أعوان القوة العمومية استدعاء لأي شخص يرى فائدة لسماع شهادته قصد الحضور أمامه، وتسلم له نسخة من…
- المادة 118يتعين على كل شخص استدعي لسماعه بصفته شاهدا، أن يحضر ويؤدي اليمين القانونية عند الاقتضاء، وأن يدلي بشهادته، وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون. غير أنه يمكن للشخص…
- المادة 119يستمع قاضي التحقيق بمساعدة كاتب الضبط إلى كل شاهد على حدة وبدون حضور المتهم. ولا يحول ذلك في جميع الأحوال دون الاستماع إلى الشاهد من جديد من طرف هيئة الحكم تلقائيا أو…
- المادة 120إذا كان الشهود يتكلمون لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه على المتهمين أو الأطراف أو الشهود الآخرين أو قاضي التحقيق، فإن قاضي التحقيق يستعين إما تلقائيا وإما بناء على طلب من…
- المادة 121توجه الأسئلة وترد الأجوبة عنها كتابة إذا كان الشاهد أصما أو أبكما، فإذا كان لا يعرف الكتابة يساعده شخص اعتاد التحدث معه، فإن لم يكن من يساعده حاضرا فأي شخص قادر على…
- المادة 122يطلب من الشهود، قبل سماع شهادتهم حول الوقائع، أن يبينوا أسماءهم العائلية والشخصية وسنهم وحالتهم العائلية ومهنتهم ومحل سكناهم، وعند الاقتضاء قبيلتهم والفخذة التي ينتمون…
- المادة 123يؤدي كل شاهد بعد ذلك اليمين حسب الصيغة التالية: »أقسم بالله العظيم على أن أشهد بدون حقد ولا خوف، وأن أقول الحق كل الحق وأن لا أشهد إلا بالحق «. تسمع شهادة القاصرين الذين…
- المادة 124يدعى الشاهد بمجرد الانتهاء من أداء شهادته إلى قراءة نصها كما نقلت عنه، فإن تمسك بما صرح به، يطلب منه التوقيع وتذييل كل صفحة على حدة. إذا كان الشاهد أميا، يتلو عليه كاتب…
- المادة 125يمكن لقاضي التحقيق أن يستجوب الشاهد وأن يجري مواجهة بينه وبين شهود آخرين أو المتهمين بحضور دفاعهم ما لم يتنازلوا عن ذلك صراحة، وأن يقوم بإشراكهم في كل تشخيص للجريمة وفي…
- المادة 126يجب ألا تتضمن المحاضر أي كتابة بين السطور، ويصادق قاضي التحقيق وكاتب الضبط والشاهد، وعند الاقتضاء الترجمان على ما يقع من تشطيبات وما يلحق بالهامش، وفي حال عدم المصادقة…
- المادة 127يحق لكل شاهد حضر لأداء الشهادة أن يحصل بناء على طلبه على تعويض عن الحضور، وعند الاقتضاء، تعويض عن الإقامة. وله أيضا أن يسترد مصاريف السفر. تؤدى هذه التعويضات والمصاريف…
- المادة 128إذا لم يحضر الشاهد ثم وجه إليه استدعاء ثان، إما برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو باستدعاء بلغ بصفة قانونية بواسطة عون للتبليغ أو عون قضائي أو بطريقة إدارية وبقي دون…
- المادة 129تنفذ الشرطة أو الدرك الملكي بناء على تسخير موجه من قاضي التحقيق التدبير المتخذ لإجبار الشاهد المتخلف عن الحضور، ويقدم الشاهد فورا ومباشرة إلى القاضي الذي اتخذ التدبير.
- المادة 130يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص صرح علانية بأنه يعرف مرتكب جناية أو جنحة ورفض الجواب على الأسئلة…
- المادة 131إذا كان الشاهد يقيم بالدائرة القضائية لقاضي التحقيق وادعى تعذر حضوره أمامه، فإن قاضي التحقيق ينتقل لسماع شهادته أو يصدر لهذه الغاية إنابة قضائية وفقا للشكل المنصوص عليه…
- المادة 132إذا تبين لقاضي التحقيق عدم صحة ما ادعاه الشاهد من تعذر الحضور، أمكن له أن يحكم عليه بغرامة تتراوح بين 2.000 و 10.000 درهم
- المادة 133تطبق أثناء التحقيق الإعدادي مقتضيات المادتين 326 و 327 من هذا القانون فيما يتعلق بشهادة رئيس الحكومة وباقي أعضاء الحكومة وممثلي الدول الأجنبية، ومقتضيات المواد من 347-1…
الباب السابع: استنطاق المتهم ومواجهته مع الغير
- المادة 134يطلب قاضي التحقيق من المتهم بمجرد مثوله الأول أمامه بيان اسمه العائلي والشخصي ونسبه وتاريخ ومكان ولادته وحالته العائلية ومهنته ومكان إقامته وسوابقه القضائية. وله عند…
- المادة 135يجوز لقاضي التحقيق بالرغم من مقتضيات المادة السابقة، أن يقوم فوراً بإجراء أي استجواب أو مواجهة إذا دعت لذلك حالة الاستعجال الناتجة إما عن ظروف شاهد يهدده خطر الموت، وإما…
- المادة 136يحق للمتهم المعتقل بمجرد مثوله لأول مرة أمام قاضي التحقيق أن يتصل بحرية بمحاميه. يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بمنع اتصال المتهم بالغير لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد مرة…
- المادة 137يمكن للطرف المدني الذي نصب نفسه بكيفية صحيحة قانونا أن يستعين بمحام بمجرد البدء في أول استماع لتصريحاته. يستمع للمطالب بالحق المدني دون أدائه اليمين القانونية.
- المادة 138يمكن للمتهم وللطرف المدني أثناء جميع مراحل التحقيق، إخبار قاضي التحقيق باسم المحامي الذي وقع عليه اختيار كل واحد منهما.
- المادة 139لا يجوز سماع المتهم أو الطرف المدني أو مواجهتهما في أي مرحلة إلا بحضور محامي كل منهما أو بعد استدعاء هؤلاء المحامين بصفة قانونية، ما لم يتنازل أحد الطرفين أو كلاهما…
- المادة 140لا يمكن لمحامي المتهم ولا لمحامي الطرف المدني أن يتناولا الكلمة إلا لتوجيه أسئلة بعد انتهاء استنطاق المتهم أو مواجهته بغيره أو بعد الاستماع إلى الطرف المدني، بعد أن يأذن…
- المادة 141توضع محاضر الاستنطاقات والمواجهات وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 124 و 126.
الفرع الأول: أحكام عامة
- المادة 142يمكن لقاضي التحقيق في القضايا الجنائية أو الجنحية أن يصدر حسب الأحوال أمراً بالحضور أو أمراً بالإحضار أو أمراً بالإيداع في السجن أو أمرا بإلقاء القبض طبقا للمقتضيات…
- المادة 143يجب أن يشار في كل أمر إلى نوع التهمة والنصوص القانونية المطبقة عليها، وأن تبين فيه هوية المتهم ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء. ويؤرخ الأمر ويوقعه القاضي الذي أصدره…
الفرع الثاني: الأمر بالحضور
- المادة 144يقصد من الأمر بالحضور إنذار المتهم بالحضور أمام القاضي في التاريخ والساعة المبينين في نص الأمر. يقوم بتبليغ الأمر بالحضور وتسليم نسخة منه إلى المعني بالأمر عون قضائي أو…
- المادة 145يجب على قاضي التحقيق أن يستنطق فورا المتهم الذي تقدم إليه بناء على أمر بالحضور. يستعين قاضي التحقيق بمترجم إذا كان المتهم يتحدث لغة أو لهجة لا يفهمها قاضي التحقيق،…
الفرع الثالث: الأمر بالإحضار
- المادة 146الأمر بالإحضار هو الأمر الذي يعطيه قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه في الحال. يقوم بتبليغ هذا الأمر وتنفيذه أحد ضباط أو أعوان الشرطة القضائية أو عون من…
- المادة 147يجب أن يستنطق في الحال المتهم المقدم إلى قاضي التحقيق تنفيذا للأمر بالإحضار الصادر عنه. يحق لمحامي المتهم حضور هذا الاستنطاق إذا تعذر استنطاق المتهم على الفور، ينقل إلى…
- المادة 148كل متهم ألقي عليه القبض بناء على أمر بالإحضار واحتفظ به في المؤسسة السجنية أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستنطق، يعتبر معتقلا اعتقالا تعسفيا. كل قاض أو موظف أمر بإبقاء…
- المادة 149إذا كان المتهم المطلوب إحضاره بموجب أمر صادر عن قاضي التحقيق يوجد خارج دائرة نفوذ هذا القاضي، فإنه يقدم للنيابة العامة لمكان إلقاء القبض. يسأل قاضي النيابة العامة المتهم…
- المادة 150إذا تعذر العثور على المتهم الصادر ضده أمر بالإحضار، فإن السلطة المكلفة بالتنفيذ ترجع هذا الأمر إلى قاضي التحقيق مرفوقا بمحضر يثبت عدم العثور عليه.
- المادة 151إذا رفض المتهم الامتثال للأمر بالإحضار أو حاول الهروب بعد أن صرح باستعداده للامتثال، فإنه يجبر على ذلك بالقوة العمومية. يستعمل المكلف بالأمر بالإحضار في هذه الحالة القوة…
الفرع الرابع: الأمر بالإيداع في السجن
- المادة 152الأمر بالإيداع في السجن هو أمر يصدره قاضي التحقيق إلى رئيس المؤسسة السجنية كي يتسلم المتهم ويعتقله اعتقالاً احتياطياً. يبلغ قاضي التحقيق إلى المتهم الأمر بالإيداع في…
- المادة 153لا يمكن لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بإيداع المتهم في السجن إلا بعد استنطاقه، وبشرط أن تكون الأفعال المرتكبة جناية أو جنحة يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية. يقوم العون…
الفرع الخامس: الأمر بإلقاء القبض
- المادة 154الأمر بإلقاء القبض هو الأمر الصادر للقوة العمومية بالبحث عن المتهم ونقله إلى المؤسسة السجنية المبينة في الأمر حيث يتم تسلمه واعتقاله فيها. يصدر هذا الأمر بعد أخذ رأي…
- المادة 155ينقل على الفور المتهم المقبوض عليه بمقتضى أمر بإلقاء القبض إلى المؤسسة السجنية المبينة في نص ذلك الأمر، بصرف النظر عن الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة…
- المادة 156إذا ضبط المتهم داخل دائرة نفوذ قاضي التحقيق الصادر عنه الأمر، تعين على هذا القاضي أن يستنطقه خلال ثمان وأربعين ساعة من الاعتقال، وإذا مضت هذه المدة دون أن يستنطق، تطبق…
- المادة 157لا يجوز للعون المكلف بتنفيذ أمر بإلقاء القبض أن يدخل منزلا لضبط متهم قبل الساعة السادسة صباحا وبعد التاسعة ليلا. يحق له أن يصطحب قوة كافية للحيلولة دون تملص المتهم من…
- المادة 158تعرض عدم مراعاة الشكليات المأمور بها في هذا الفرع كلا من ممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق، وعند الاقتضاء، كاتب الضبط إلى عقوبات تأديبية فيما إذا ترتب عن ذلك مس بالحرية…
الباب التاسع: الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي
الفرع الأول: الوضع تحت المراقبة القضائية
- المادة 160يعتبر الوضع تحت المراقبة القضائية بديلا عن الاعتقال الاحتياطي، ولا يمكن اتخاذهما معا في آن واحد. ويتم وضع حد للمراقبة القضائية بقوة القانون في حالة تنفيذ الأمر بالاعتقال…
- المادة 161يتضمن الأمر بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية، الخضوع تبعاً لقرار قاضي التحقيق لواحد أو أكثر من التدابير أو الالتزامات التالية: 1) عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من…
- المادة 162يقوم قاضي التحقيق المكلف بالملف، أو القاضي الذي ينتدبه لهذه الغاية بالمكان الذي يسكن به المتهم، بتعيين شخص ذاتي أو اعتباري مؤهل للمشاركة في تطبيق الوضع تحت المراقبة…
- المادة 163تتأكد السلطات أو الأشخاص المكلفون بالمشاركة في تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية من أن المتهم امتثل للالتزامات المفروضة عليه، ويمكنهم لهذه الغاية استدعاؤه أو زيارته.…
- المادة 164تؤدى تعويضات ومصاريف الأشخاص، الذين يجرون أبحاثا حول شخصية المتهم في نطاق الوضع تحت المراقبة القضائية، باعتبارها مصاريف قضائية في الميدان الجنائي.
- المادة 165يجب ألا يمس تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية بحرية الرأي بالنسبة للأشخاص الخاضعين له، ولا بمعتقداتهم الدينية أو السياسية ولا بحقهم في الدفاع.
- المادة 166تقوم المصالح أو السلطات، التي يجب على المتهم أن يتقدم إليها طبقا للبند 5 من المادة 161 أعلاه بتسجيل تواريخ حضوره ضمن الشروط المقررة من طرف قاضي التحقيق.
- المادة 167يمكن للسلطة أو الشخص المؤهل الذي عينه قاضي التحقيق لمراقبة النشاط المهني للمتهم أو مواظبته على التعليم طبقا للبند 7 من المادة 161 أعلاه، أن يطلب من المتهم اطلاعه على كل…
- المادة 168يجب أن يشير الوصل الذي يسلم للمتهم مقابل الوثائق المنصوص عليها في البند 9 من المادة 161 أعلاه، إلى نوع الوثيقة المسحوبة والبيانات المتعلقة بها واسم المتهم الشخصي…
- المادة 169يمكن للمتهم إذا أخضع للتدبير المنصوص عليه في البند 12 من المادة 161 أعلاه، أن يختار الطبيب المختص أو المؤسسة التي تتولى ذلك. وتسلم لقاضي التحقيق جميع الوثائق التي يطلبها…
- المادة 170إذا قرر قاضي التحقيق تطبيق التدابير المنصوص عليها في البند 14 من المادة 161 أعلاه، فإنه يشعر بذلك عند الاقتضاء المشغل أو السلطة التسلسلية التي يتبع لها المتهم أو الهيئة…
- المادة 171يتم إشعار رئيس مصلحة الشرطة أو الدرك الملكي بمكان إقامة المتهم، بأي تدبير من تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية يعهد إليه بتنفيذه، ويشعر كذلك بكل تغيير يطرأ على هذه…
- المادة 172إذا أمر قاضي التحقيق بتطبيق التدبير المنصوص عليه في البند 15 من المادة 161، فإنه يشعر بذلك الفرع أو الوكالة البنكية أو الشخص أو المؤسسة أو المصلحة التي تسير الحساب…
- المادة 173تودع الكفالة المالية المنصوص عليها في البند 13 من المادة 161 بصندوق المحكمة التي يوجد بها قاضي التحقيق مقابل وصل، وتسلم نسخة من الوصل لقاضي التحقيق.
- المادة 174إذا أمر قاضي التحقيق بمساهمة المتهم في التحملات العائلية أو بأداء نفقة، فإنه يشعر المستفيد منها بذلك.
- المادة 174-1تتم المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني يسمح برصد تحركات المتهم داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي التحقيق. يتم تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، تحت…
- المادة 174-2ينجز محضر بعملية وضع القيد الإلكتروني يوجه إلى قاضي التحقيق الذي يضمه إلى ملف المعني بالأمر. ترفع التقارير إلى قاضي التحقيق كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو إذا طلبها هذا…
- المادة 174-3يمكن لقاضي التحقيق أن يخضع المعني بالأمر بناء على طلبه لفحص طبي للتحقق من تأثير القيد الإلكتروني على صحته.
الفرع الثاني: الاعتقال الاحتياطي
- المادة 175الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي لا يُلجأ إليه في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية إلا إذا تعذر تطبيق تدبير آخر بديل عنه، وفي جميع الأحوال، فإن قرار…
- المادة 175-1لا يمكن الأمر بالاعتقال الاحتياطي إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري لأحد الأسباب التالية: 1- تفادي عرقلة سير إجراءات التحقيق؛ 2- وضع حد للجريمة أو منع تكرارها؛ 3- الحفاظ…
- المادة 175-2يمكن إصدار أمر بالاعتقال الاحتياطي في أي مرحلة من مراحل التحقيق، ولو ضد متهم خاضع للوضع تحت المراقبة القضائية، إذا توفر أحد الأسباب المشار إليها في المادة 175-1 أعلاه…
- المادة 176لا يجوز في القضايا الجنحية أن يتجاوز الاعتقال الاحتياطي شهراً واحداً. إذا ظهرت عند انصرام هذا الأجل ضرورة استمرار الاعتقال الاحتياطي، جاز لقاضي التحقيق تمديد فترته…
- المادة 177لا يمكن أن يتعدى أمد الاعتقال الاحتياطي شهرين في الجنايات. إذا ظهرت عند انصرام هذا الأجل ضرورة استمرار الاعتقال الاحتياطي، جاز لقاضي التحقيق تمديد فترته بمقتضى أمر قضائي…
- المادة 178يجوز لقاضي التحقيق في جميع القضايا، بعد استشارة النيابة العامة، أن يأمر بالإفراج المؤقت تلقائياً، إذا كان الإفراج غير مقرر بموجب القانون، بشرط أن يلتزم المتهم بالحضور…
- المادة 179يمكن في كل وقت أن يقدم طلب الإفراج المؤقت إلى قاضى التحقيق من طرف المتهم أو محاميه، مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة. يجب على قاضي التحقيق خلال أربع…
- المادة 180يمكن في كل وقت، أن يقدم طلب الإفراج المؤقت ويمكن أن يطلبه في أية مرحلة من مراحل المسطرة وطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرات التالية كل من المتهم أو محاميه أو ممثل…
- المادة 181تقبل مقررات الإفراج المؤقت أو رفع المراقبة القضائية أو تغيير تدابيرها الصادرة عن المحكمة الابتدائية الطعن بالاستئناف لغاية نهاية اليوم الموالي لصدورها، وتبت في الاستئناف…
- المادة 181-1تقبل مقررات الإفراج المؤقت أو رفع المراقبة القضائية أو تغيير تدابيرها الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية الطعن بالاستئناف لغاية نهاية الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم…
- المادة 182إذا ظل المتهم في حالة سراح أو إذا أفرج عنه إفراجاً مؤقتاً أو غير مقرون بالوضع تحت المراقبة القضائية، فإن هيئة التحقيق أو الحكم التي اتخذت القرار تبقى وحدها مختصة في…
- المادة 183إذا متع المتهم بالإفراج المؤقت سواء كان ذلك بكفالة أو بدون كفالة، وجب عليه قبل الإفراج عنه أن يقوم بتقديم تصريح إلى كتابة ضبط المؤسسة السجنية، يعين فيه محل المخابرة معه،…
- المادة 184إذا كان الإفراج المؤقت متوقفاً على وجوب تقديم كفالة، فإن هذه الكفالة تضمن ما يلي: أولاً: حضور المتهم في جميع إجراءات التحقيق وتنفيذ الحكم. ثانيا: أداء ما سيذكر حسب…
- المادة 185يدفع مبلغ الكفالة نقداً أو بواسطة الأداء الإلكتروني أو بواسطة التطبيقات البنكية، أو بشيك مضمون الأداء معتمد من طرف البنك أو بواسطة شيك صادر عن محامي المتهم، أو سندات…
- المادة 186إذا حضر المتهم لجميع إجراءات المسطرة وقام بتنفيذ الحكم، يرد له الجزء الأول من مبلغ الكفالة المقدم لضمان حضوره لتلك الإجراءات ولتنفيذ ذلك الحكم. يصبح هذا الجزء ملكاً…
- المادة 187يرددائماً الجزء الثاني من الكفالة المدفوع لضمان أداء الصوائر والغرامة والمبالغ الواجب ردها، ومبالغ التعويض عن الضرر إذا صدر مقرر بعدم المتابعة أو بالبراءة أو بالإعفاء.…
- المادة 188يتعين على النيابة العامة أن تقدم إلى القابض تلقائياً، أو بطلب من الطرف المدني، إما شهادة من كتابة الضبط تثبت المسؤولية التي يتحملها المتهم في الحالة المقررة في الفقرة…
الباب العاشر: الإنابة القضائية
- المادة 189يمكن لقاضي التحقيق أن يطلب بواسطة إنابة قضائية من أي قاض آخر للتحقيق، أو أي قاض أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية الموجودة في نفس دائرة محكمته، القيام بإجراء ما يراه…
- المادة 190يمارس القضاة أو ضباط الشرطة القضائية المنتدبون لتنفيذ الإنابة القضائية، ضمن حدود هذه الإنابة، جميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق. غير أنه لا يمكن لضباط الشرطة القضائية…
- المادة 191يتعين على كل شاهد استدعي لأداء شهادته أثناء تنفيذ إنابة قضائية الحضور وأداء اليمين والإدلاء بشهادته. إذا لم يستجب الشاهد لهذا الالتزام، تعين إشعار القاضي الصادرة عنه…
- المادة 192إذا اقتضت ضرورة تنفيذ الإنابة أن يبقي ضابط الشرطة القضائية شخصا رهن إشارته، تطبق مقتضيات المواد 66 و 66-1 و 66-2 و 66-3 و 67 و 68 و 69 و 80 المتعلقة بالوضع تحت الحراسة…
- المادة 193إذا تضمنت الإنابة القضائية الأمر بالقيام في آن واحد بإجراءات في أماكن مختلفة من تراب المملكة، فيمكن بناء على أمر من قاضي التحقيق أن توجه نظائر مستخرجة منها أو نسخ مطابقة…
الباب الحادي عشر: إجراء الخبرة
- المادة 194يمكن لكل هيئة من هيئات التحقيق أو الحكم كلما عرضت عليها مسألة تقنية أو فنية، أن تأمر بإجراء خبرة إما تلقائيا وإما بطلب من النيابة العامة أو من الأطراف، ويمكن للهيئات…
- المادة 195يعين لإنجاز الخبرة خبير مسجل بجدول الخبراء القضائيين ما عدا إذا تعذر ذلك وفي هذه الحالة، يؤدي الخبير اليمين المنصوص عليها في المادة 345 بعده أمام قاضي التحقيق. يجب أن…
- المادة 196إذا صدر القرار بإجراء الخبرة من قاضي التحقيق، يجب تبليغه إلى النيابة العامة والأطراف، ويشار في التبليغ إلى اسم الخبير وصفته، ويضمن فيه نص المهمة التي كلف بها. لا يقبل…
- المادة 197إذا صدر القرار عن قاضي التحقيق، وكان من المتعين إجراء الخبرة على أشياء من بينها علامات أو مواد أو منتوجات قابلة للتغير أو الاندثار، فبإمكان النيابة العامة أو الأطراف أو…
- المادة 198تسري على الخبير المساعد مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 195 أعلاه يجب أن يستدعي الخبير المعين الخبير المساعد عند إجراء جميع عمليات الخبرة، ليتابع سيرها وليقدم كل…
- المادة 199يجب أن يحدد، في كل قرار يصدر بتعيين خبير، أجل يتعين على الخبير إنجاز مهمته خلاله. يجوز بناء على طلب من الخبير المعين تمديد هذا الأجل لمدة لا تتجاوز نصف الأجل المحدد…
- المادة 200يجب على الخبير القيام بمهمته باتصال مع قاضي التحقيق أو المحكمة أو القاضي المعهود إليه بذلك، كما يجب عليه أن يخبرهم بتطور عملياته في أي وقت وحين، لتمكينهم من اتخاذ كل…
- المادة 201إذا طلب الخبراء أن توضح لهم مسألة لا تدخل في اختصاصهم، فيمكن لقاضي التحقيق أن يأذن لهم في الاستعانة بتقنيين تتم تسميتهم من بين التقنيين المؤهلين خاصة لذلك. يؤدي التقنيون…
- المادة 202يجب على قاضي التحقيق أو على القاضي الذي تعينه المحكمة، أن يعرض على المتهم طبقا للفقرة الرابعة من المادة 104 الأشياء المختوم عليها التي لم تفتح أختامها أو لم يقع إحصاؤها…
- المادة 203يمكن للخبراء أن يتلقوا على سبيل الإخبار وللقيام بمهامهم فقط تصريحات أشخاص آخرين غير المتهم، ويمضي المصرحون على تصريحاتهم. إذا رأوا أن هناك ما يستلزم استنطاق المتهم، فإن…
- المادة 204يمكن للأطراف أن يطلبوا، أثناء إنجاز أعمال الخبرة، من قاضي التحقيق أو من المحكمة التي أمرت بها أن تأمر الخبراء بإجراء بعض الأبحاث، أو بالاستماع إلى كل شخص معين قد يكون…
- المادة 205يحرر الخبير المعين عند انتهاء عمليات الخبرة تقريراً يجب أن يتضمن وصف تلك العمليات ونتائجها، ويجب عليه أن يشهد بكونه أنجز شخصيا العمليات التي عهد إليه بها أو بكونه قام…
- المادة 206إذا تعدد الخبراء المعينون وحدث أن اختلفت آراؤهم أو كانت لهم تحفظات في شأن النتائج المشتركة، يبين كل واحد منهم رأيه في التقرير المشترك مع إبداء تحفظاته المعللة.
- المادة 207يودع التقرير والأشياء المختوم عليها أو ما تبقى منها لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أمرت بإجراء الخبرة، ويثبت هذا الإيداع بواسطة إشهاد من كتابة الضبط.
- المادة 208يستدعي قاضي التحقيق أو القاضي المكلف من طرف المحكمة الأطراف ليطلعهم على استنتاجات الخبير، وليتلقى تصريحاتهم ويحدد لهم الأجل الذي يمكن لهم خلاله إبداء ملاحظاتهم أو تقديم…
- المادة 209يجوز في الجلسة الاستماع إلى الخبراء بصفة شهود طبق الشروط المنصوص عليها في المواد 335 و 345 و 346.
الباب الثاني عشر: بطلان إجراءات التحقيق
- المادة 210يجب مراعاة مقتضيات المادتين 134 و 135 من هذا القانون المنظمتين للحضور الأول للاستنطاق والمادة 139 المتعلقة بحضور المحامي أثناء الاستنطاقات والمواجهات، والمواد 59 و 60 و…
- المادة 211إذا ظهر لقاضي التحقيق أن إجراء من إجراءات التحقيق معرض للبطلان، فعليه أن يحيله إلى الغرفة الجنحية للبت فيه بعد استشارة النيابة العامة وإخبار المتهم والطرف المدني. إذا…
- المادة 212يترتب كذلك البطلان عن خرق المقتضيات الجوهرية للمسطرة إذا كانت نتيجتها المساس بحقوق الدفاع لكل طرف من الأطراف. يمكن لكل متهم أو طرف مدني أن يتنازل عن ادعاء البطلان المقرر…
- المادة 213تسحب من ملف التحقيق وثائق الإجراءات التي أبطلت وتحفظ في كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، ويمنع الرجوع إليها لاستخلاص أدلة ضد الأطراف في الدعوى، تحت طائلة متابعات تأديبية في…
الباب الثالث عشر: الأوامر القضائية بشأن انتهاء التحقيق
- المادة 214يوجه قاضي التحقيق الملف إلى النيابة العامة بعد ترقيم أوراقه من طرف كاتب الضبط بمجرد ما يعتبر أن البحث قد انتهى، وعلى النيابة العامة أن توجه إلى قاضي التحقيق ملتمساتها…
- المادة 215إذا ارتأى قاضي التحقيق أن الأفعال ليست من اختصاصه، يصدر أمرا بعدم الاختصاص. يحتفظ كل أمر يكون قد أصدره قاضي التحقيق ضد المتهم بقوته التنفيذية. يحيل قاضي التحقيق داخل أجل…
- المادة 216يصدر قاضي التحقيق أمراً بعدم المتابعة إذا تبين له أن الفعل لا يكون مخالفة للتشريع الجنائي أو لم يعد خاضعا لأحكامه، أو أنه ليست هناك أدلة كافية ضد المتهم، أو أن الفاعل ظل…
- المادة 217إذا تبين لقاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية أن الأفعال تكون مخالفة، أحال الملف على النيابة العامة وأمر بوضع حد للوضع تحت المراقبة القضائية وبالإفراج عن المتهم المعتقل…
- المادة 218إذا تبين لقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف أن الأفعال تكون جناية، أصدر أمرا بإحالة المتهم على غرفة الجنايات. يجب أن يتضمن هذا الأمر هوية المتهم وبيان الأفعال الجرمية…
- المادة 219يجوز خلال إجراء التحقيق إصدار أوامر بعدم المتابعة جزئيا
- المادة 220توجه إلى محامي المتهم ومحامي الطرف المدني خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لصدور كل أمر قضائي بالبريد المضمون أو بأي وسيلة اتصال أو تقنية تترك أثرا كتابيا لإشعارهما…
- المادة 221تصدر الأوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق عملا بمقتضيات هذا الفرع بعد ملتمسات النيابة العامة. تشمل هذه الأوامر، مع مراعاة مقتضيات المادة 143 أعلاه، اسم المتهم…
الباب الرابع عشر: استئناف أوامر قاضي التحقيق
- المادة 222يحق للنيابة العامة أن تستأنف لدى الغرفة الجنحية كل أمر قضائي يصدره قاضي التحقيق، باستثناء الأوامر الصادرة بإجراء خبرة طبقا لمقتضيات المادة 196. يتم هذا الاستئناف في صيغة…
- المادة 223يحق للمتهم أن يستأنف لدى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف الأوامر المنصوص عليها في المواد 94 و 139 و 152 و 175 و 175-1 و 175-2 و 176 و 177 و 179 و 181 و 181-1 و 194…
- المادة 224يمكن للطرف المدني أن يستأنف لدى الغرفة الجنحية الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقيق، وبعدم المتابعة، وكذا الأوامر التي تمس بمصالحه المدنية. غير أنه لا يمكنه بأي حال من…
- المادة 225إذا قدم الاستئناف، فإن قاضي التحقيق يوجه ملف التحقيق، أو النسخة المأخوذة منه، طبقا للمادة 85 إلى النيابة العامة لمحكمته في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ الاستئناف. وإذا…
- المادة 226إذا كان الأمر القضائي المستأنف لا يتعلق بانتهاء التحقيق، فلقاضي التحقيق أن يواصل تحقيقه، ما لم تصدر الغرفة الجنحية مقررا بخلاف ذلك.
- المادة 227لا يمكن إثارة الدفع ببطلان إجراءات التحقيق بعد صدور قرار قاضي التحقيق أو الغرفة الجنحية القاضي بالإحالة على هيئة الحكم.
الباب الخامس عشر: إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة
- المادة 228إذا صدر أمر بعدم متابعة المتهم، فلا يمكن متابعته من أجل نفس الفعل إلا إذا ظهرت أدلة جديدة.
- المادة 229تعد أدلة جديدة شهادة الشهود والمستندات والمحاضر التي لم يكن في الإمكان عرضها على قاضي التحقيق لدراستها، والتي من طبيعتها إما أن تعزز الأدلة التي تبين أنها جد ضعيفة، وإما…
- المادة 230يحق للنيابة العامة أن تقرر ما إذا كان هناك مبرر لالتماس إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة.
الباب الأول: أحكام عامة
- المادة 231تنظر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وهي مكونة من الرئيس الأول أو من ينوب عنه ومن مستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط: أولا: في طلبات الإفراج المؤقت…
- المادة 232يقوم بتمثيل النيابة العامة لدى الغرفة الجنحية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو أحد نوابه، ويقوم بمهمة كاتب الضبط أحد كتاب الضبط بنفس المحكمة.
- المادة 233تجتمع الغرفة الجنحية بدعوة من رئيسها أو بطلب من الوكيل العام للملك، كلما اقتضت الضرورة ذلك.
- المادة 234يتولى الوكيل العام للملك تهيئ القضية وإحالتها مرفقة بملتمسه إلى الغرفة الجنحية في ظرف خمسة أيام من توصله بالملف. يجب أن تبت هذه الأخيرة في قضايا الاعتقال الاحتياطي…
- المادة 235يمكن للأطراف ولمحاميهم أن يطلعوا على الملف المشتمل على ملتمسات الوكيل العام للملك، ويسمح لهم بتقديم مذكرات تطلع عليها النيابة العامة والأطراف الآخرون، مع مراعاة الفقرة…
- المادة 236تجرى المناقشات بصفة سرية، وتبت الغرفة الجنحية في غرفة المشورة بعد الاطلاع على تقرير المستشار المكلف بالقضية ودراسة الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك ومذكرات الأطراف.…
- المادة 237لا يمكن لممثل النيابة العامة ولا لكاتب الضبط حضور مداولات الغرفة الجنحية
- المادة 238يمكن للغرفة الجنحية، إما بطلب من الوكيل العام للملك أو بطلب من أحد الأطراف أو تلقائيا، أن تأمر بإجراء أي تحقيق تكميلي تراه مفيدا، ويقوم بإجرائه أحد أعضائها أو قاضي تحقيق…
- المادة 239إذا أحيل إلى الغرفة الجنحية طلب بإبطال إجراء من إجراءات التحقيق، فإنها تصرح، إذا كان لذلك موجب، ببطلان الإجراء المعيب، وإن اقتضى الحال ببطلان الإجراءات التي تليه كلا أو…
- المادة 240يكون للمقرر المحال إلى الغرفة الجنحية مفعوله التام إذا أيدته هذه الغرفة.
- المادة 241عندما ينتهي التحقيق التكميلي، تأمر الغرفة الجنحية بإيداع ملف المسطرة بكتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف. تقوم كتابة الضبط بإخبار الأطراف ومحاميهم بهذا الإيداع بواسطة رسائل…
- المادة 242إذا أصدرت الغرفة الجنحية قراراً بعدم اختصاص قاضي التحقيق، فإنها تعين هيئة الحكم أو التحقيق التي تختص بالنظر في القضية.
- المادة 243إذا أيدتالغرفة الجنحية أمرا بعدم المتابعة فإنها تصدر قرارا بذلك. إذا ألغت أمرا بعدم المتابعة فإنها تقرر إحالة القضية: أولا: إلى المحكمة الابتدائية المختصة إذا تعلق الأمر…
- المادة 244يجب تحت طائلة البطلان أن يتضمن قرار الإحالة إلى غرفة الجنايات بيانا بالأفعال ووصفها القانوني والنصوص المطبقة، ويمكن للغرفة الجنحية أن تأمر في نفس القرار بإيداع المتهم في…
- المادة 245يوقع الرئيس وكاتب الضبط على قرارات الغرفة الجنحية. تبين في هذه القرارات أسماء القضاة وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، ويشار فيها إلى إيداع المستندات والمذكرات وملتمسات…
- المادة 246تؤجل الغرفة الجنحية البت في المصاريف إذا كان قرارها لا ينهي الدعوى التي نظرت فيها. إذا كان قرار الغرفة منهيا للدعوى، فإنها تقوم بتصفية المصاريف وتحملها الطرف المحكوم…
- المادة 247تبلغ قرارات الغرفة الجنحية إلى الأطراف ومحاميهم في ظرف الأربع والعشرين ساعة من صدورها بواسطة رسالة مضمونة طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية أو بأي وسيلة…
الباب الثاني: السلطات الخاصة برئيس الغرفة الجنحية
- المادة 248يتحقق رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه من حسن سير غرف التحقيق. التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف، ويعمل على ألا تتأثر المسطرة بأي تأخير غير مبرر. ولهذه الغاية، فإن غرف…
- المادة 249يقوم رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه بزيارة المؤسسات السجنية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويتحقق من حالة المتهمين الموجودين في حالة…
- المادة 250يضع رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه تقريراً سنوياً عن سير أعمال غرف التحقيق التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف ويوجه نسخة منه للوكيل العام للملك.
القسم الأول: الاختصاص
الفرع الأول: قواعد الاختصاص العادية
- المادة 252تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في الجنح والمخالفات
- المادة 253تختص غرف الجنح الاستئنافية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية. تختص الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وفقاً لمقتضيات المواد…
- المادة 254تختص غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة 416 بعده تختص غرفة الجنايات الاستئنافية وفقاً لمقتضيات المادة 457 منهذا القانون.
- المادة 255يرجع النظر في حالة تعدد الجرائم واجتماعها بسبب عدم قابليتها للتجزئة إلى المحكمة المختصة بالحكم في الجريمة الأشد. تطبق نفس القاعدة بصفة اختيارية إذا اتحدت جرائم فيما…
- المادة 256تعتبر الجرائم غير قابلة للتجزئة خاصة إذا كانت متصلة اتصالا وثيقا لدرجة أن وجود بعضها لا يتصور بدون وجود البعض الآخر، أو عندما تكون مترتبة عن نفس السبب وناشئة عن نفس…
- المادة 257تكون الجرائم مرتبطة في الأحوال الآتية أ) إذا ارتكبت في وقت واحد من طرف عدة أشخاص مجتمعين؛ ب) إذا ارتكبت من طرف أشخاص مختلفين ولو في أوقات متباينة وفي أماكن مختلفة على…
- المادة 258تختص المحكمة المحالة عليها الدعوى العمومية بالبت في كل دفع يثيره المتهم للدفاع عن نفسه. غير أن المحكمة المذكورة لا تكون مختصة بالبت في الدفع الذي يثيره المتهم للدفاع عن…
- المادة 259يرجع الاختصاص، مع مراعاة مقتضيات القسمين الأول والثاني من الكتاب السابع من هذا القانون إلى المحكمة التي يقع في دائرة نفوذها إما محل ارتكاب الجريمة، وإما محل إقامة المتهم…
- المادة 260لا تطبق أحكام هذا الفرع المتعلقة بقواعد الاختصاص العادية على الأحداث الذين يقل سنهم عن ثمانية عشر عاما إلا مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا…
- المادة 260-1استثناء من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا الفرع، تختص أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم، بالنظر في الجنايات المنصوص عليها…
الفرع الثاني: فصل تنازع الاختصاص
- المادة 261يتعين الفصل في تنازع الاختصاص في الأحوال الآتية: - إذا تمت المتابعة من أجل نفس الفعل في آن واحد أمام محاكم استئناف ومحاكم أخرى، أو أمام عدة قضاة للتحقيق؛ - إذا أعلنت عدة…
- المادة 262في حالة وجود نزاع بين محكمتين تابعتين لدائرة نفوذ محكمة استئناف واحدة، فإن النزاع يرفع إلى غرفة الجنح الاستئنافية. في حالة وجود نزاع بين محكمتين تخضع كل واحدة منهما…
- المادة 263يمكن أن يطلب الفصل في تنازع الاختصاص كل من النيابة العامة أو المتهم أو الطرف المدني، ويقدم هذا الطلب بمذكرة تودع بكتابة الضبط للمحكمة التي تبت في تنازع الاختصاص. تبلغ…
الفرع الأول: الحكم في الجنايات أو الجنح المنسوبة لبعض القضاة أو الموظفين
- المادة 264تجري المسطرة وفقا للشكليات المنصوص عليها في هذا الفرع في حق الأشخاص المشار إليهم في المواد من 265 إلى 268 أدناه، إذا نسب إليهم ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة.
- المادة 264-1تجري مسطرة البحث، في حق الأشخاص المشار إليهم في المواد 265 و 266 و 267 أدناه، إذا نسب إليهم ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة، وفقاً للمقتضيات المنصوص عليها في…
- المادة 265إذا كان الفعل منسوباً إلى رئيس الحكومة أو إلى مستشار لجلالة الملك أو إلى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو عضو من أعضاء الحكومة أو رئيس ضابط من الضباط…
- المادة 266إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة الدرجة الثانية أو رئيس محكمة درجة أولى أو وكيل الملك لديها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف…
- المادة 267إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة الدرجة الأولى، تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 266 أعلاه
- المادة 268إذا نسب إلى كاتب عام لعمالة أو إقليم أو باشا أو رئيس دائرة أو رئيس منطقة حضرية أو قائد أو لضابط شرطة قضائية من غير الضباط المشار إليهم في المادة 265 أعلاه أو موظف أو عون…
الفرع الثاني: المعاقبة على الجرائم المرتكبة أثناء جلسات هيئة الحكم
الفرع الثالث: الإحالة من أجل تشكك مشروع
- المادة 270يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض أن تسحب الدعوى من أجل تشكك مشروع من أي هيئة للتحقيق أو هيئة للحكم، وتحيلها إلى هيئة قضائية من نفس الدرجة.
- المادة 271يجب أن تقدم طلبات الإحالة قبل أي استجواب أو مناقشة في الجوهر، ما لم تكن الأفعال المستند عليها كمبرر للإحالة قد طرأت أو اكتشفت بعد ذلك. يودع الطلب بكتابة الضبط بمحكمة…
الفرع الرابع: الإحالة من أجل مصلحة عامة
القسم الثاني: تجريح القضاة
- المادة 273يمكن تجريح كل قاض من قضاة الحكم في الأحوال الآتية - إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الحكم في الدعوى؛ - إذا كانت له أو لزوجه قرابة أو مصاهرة مع…
- المادة 274لا يمكن تجريح قضاة النيابة العامة
- المادة 275يتعين على كل قاض بينه وبين متهم سبب من أسباب التجريح المنصوص عليها في المادة 273 أو أي سبب آخر لتنحيته، أن يقدم تصريحا بذلك إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض أو الرئيس الأول…
- المادة 276يملك حق التجريح المتهم والمسؤول المدني والطرف المدني.
- المادة 277يجب على من أراد تجريح قاض أن يقوم بذلك قبل أية مناقشة في الجوهر، وإذا كان التجريح موجها إلى القاضي المكلف بالتحقيق، فيجب أن يقدم قبل أي استجواب أو استماع يتعلق بالجوهر،…
- المادة 278يقدم طلب التجريح كتابة، ويجب أن تبين فيه تحت طائلة البطلان الوسيلة المثارة للتجريح، وأن يرفق بجميع الحجج المفيدة ويوقعه طالب التجريح أو وكيله الخاص. يرفع التجريح إلى…
- المادة 279لا يترتب عن إيداع طلب التجريح تخلي القاضي الذي قدم بشأنه هذا الطلب إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 284 بعده غير أنه يمكن للرئيس الأول أن يأمر بعد استشارة الوكيل…
- المادة 280يطلب الرئيس الأول إيضاحات من القاضي أو القضاة المقدم طلب التجريح في حقهم، وله أن يطلب إيضاحات تكميلية من طالب التجريح إذا ارتأى أن ذلك ضروري. ويبت في ملتمس التجريح بعد…
- المادة 281لا يعلل الأمر الصادر بقبول طلب التجريح ولا يقبل أي طعن، ويترتب عنه التخلي عن الدعوى فورا من طرف القاضي أو القضاة الذين وقع تجريحهم.
- المادة 282يعلل الأمر القضائي الصادر برفض طلب التجريح، ويمكن الطعن فيه أمام محكمة النقض، غير أن تقديم هذا الطعن لا يحول دون متابعة المسطرة ولا دون صدور الحكم في الدعوى.
- المادة 283كل طلب تجريح موجه ضد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، يجب أن يقدم بمذكرة إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض الذي يبت فيه بعد استشارة الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة بأمر…
- المادة 284إذا ادعى أحد الأطراف في بداية الاستجواب أو الجلسة بأن سببا من أسباب التجريح قد طرأ، أو أخبر به في ذلك الوقت، وصرح بأنه يطلب تجريح قاض للتحقيق أو قاض أو أكثر من القضاة…
- المادة 285يمكن الحكم على من خسر طلب التجريح بغرامة تتراوح بين 1.200 و 2.500 درهم، بصرف النظر عن العقوبة التي قد يتعرض لها عند الاقتضاء، من أجل إهانة القضاء إذا كان من طبيعة…
الفرع الأول: وسائل الإثبات
- المادة 286يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع…
- المادة 287لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهياً وحضورياً أمامها.
- المادة 288إذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه أحكام القانون المدني أو أحكام خاصة، تراعي المحكمة في ذلك الأحكام المذكورة.
- المادة 289لا يعتد بالمحاضر التي يحررها ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية، إلا إذا كانت صحيحة في الشكل وضَمَّنَ فيها محررها وهو…
- المادة 290يعتد بالمحاضر التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات، إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات.
- المادة 291يعتبر ما عدا ذلك من المحاضر المشار إليها في المادة 290 أعلاه مجرد تصريحات تخضع لتقدير المحكمة.
- المادة 292إذا نص قانون خاص على أنه لا يمكن الطعن في مضمون بعض المحاضر أو التقارير إلا بالزور، فلا يمكن – تحت طائلة البطلان- إثبات عكسها بغير هذه الوسيلة.
- المادة 293يخضع الاعتراف كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه. وعلاوة على ذلك، يتعرض مرتكب العنف أو الإكراه للعقوبات…
- المادة 294لا يمكن أن ينتج الدليل الكتابي من الرسائل المتبادلة بين المتهم ومحاميه
- المادة 295يجب على المحكمة التي تأمر بإجراء الخبرة أن تراعي في ذلك مقتضيات المادتين 194 و 195 والمادة 198 وما يليها إلى غاية 208 من هذا القانون.
- المادة 296تقام الحجة بشهادة الشهود وفقا لمقتضيات المواد من 325 إلى 347-3 من هذا القانون.
الفرع الثاني: تشكيل الهيئات القضائية
الفرع الثالث: القواعد العامة بشأن سير الجلسة
- المادة 298يتولى رئيس الجلسة ضبط النظام وتسيير البحث والمناقشات بها، وله مع مراعاة حقوق الدفاع رفض كل ما يرمي إلى إطالتها بدون جدوى وله أن يوقفها.
- المادة 299تبت الهيئة القضائية تلقائيا أو بناء على طلب في مدى استمرارية الاعتقال الاحتياطي أو تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية. ويقبل المقرر الصادر عنها الطعن وفقا للكيفيات…
- المادة 300يجب تحت طائلة البطلان أن تتم إجراءات البحث والمناقشات في جلسة علنية ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 301 و 302 بعده لا يمكن إثارة هذا البطلان فيما بعد إلا إذا…
- المادة 301يمكن للرئيس أن يمنع الأحداث أو بعضهم من دخول قاعة الجلسات إذا ارتأى أن حضورهم فيها غير مناسب.
- المادة 302إذا اعتبرت المحكمة أن في علنية الجلسة خطرا على الأمن أو على الأخلاق، أصدرت مقرراً بجعل الجلسة سرية. إذا تعلق الأمر بقضية عنف أو اعتداء جنسي ضد المرأة أو القاصر يمكن…
- المادة 303يمكن للرئيس بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يأذن باستعمال آلات التصوير أو التسجيل أو الإرسال أو الالتقاط أو الاتصال المختلفة، بقاعة الجلسات أو في أي مكان آخر يجري به تحقيق…
- المادة 304يتحقق الرئيس في كل قضية من هوية المتهم، وينادي على الشهود، ويتأكد من حضور الضحية أو الطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية والخبراء والترجمان. يأمر بانسحاب الشهود…
- المادة 305يشمل بحث القضية استنطاق المتهم إن كان حاضرا والاستماع إلى الضحية والشهود والخبراء وتقديم أدوات الاقتناع عند الاقتضاء. يحرر كاتب الضبط في كل قضية محضرا يلخص فيه أهم ما…
- المادة 306تجري المناقشات بعد انتهاء البحث، ما لم يتقرر خلاف ذلك بمقتضى قانون خاص، أو بأمر من الرئيس حسب الترتيب الآتي: - يقدم الطرف المدني إن وجد طلبه بالتعويض عن الضرر؛ - تقدم…
- المادة 307إذا تعذر إنهاء بحث القضية أو المناقشات أثناء جلسة واحدة، قررت المحكمة مواصلتها في تاريخ معين تحدده فورا. إذا دعت الضرورة إلى تأجيل القضية لتاريخ غير محدد، وجب استدعاء…
الفرع الرابع: الاستدعاء وحضور المتهمين
- المادة 308يسلم الاستدعاء بالحضور للمتهم والضحية والمسؤول المدني والطرف المدني طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. يتضمن الاستدعاء، تحت طائلة البطلان، بيان اليوم…
- المادة 309يتعرض للإبطال الاستدعاء والحكم إذا لم يفصل بين تاريخ تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور بالجلسة أجل ثمانية أيام على الأقل. إذا كان المتهم أو أحد الأطراف الآخرين يقيمون…
- المادة 310يتعين تقديم كل استدلال ببطلان الاستدعاء قبل إثارة أي دفع أو دفاع في جوهر الدعوى وإلا سقط الحق في تقديمه. غير أنه إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة محاميه فله…
- المادة 311يحضر المتهمون شخصياً، ما لم تعفهم المحكمة من الحضور طبقاً للفقرة الثانية من المادة 314 بعده
- المادة 312يتعين على كل متهم أن يحضر في الجلسة، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 311 أعلاه والبند 1 من الفقرة الأولى من المادة 314 أدناه. إذا تخلف المتهم عن الحضور، طبقت…
- المادة 313إذا كان المتهم حاضراً في الجلسة عند المناداة على القضية، فلا يمكنه بعد ذلك أن يعتبر غائبا ولو في حالة انسحابه من الجلسة أو امتناعه عن الدفاع عن نفسه.
- المادة 314إذا لم يحضر الشخص المستدعى قانونيا في اليوم والساعة المحددين في الاستدعاء، حوكم غيابيا ما عدا في الأحوال الآتية: – إذا طلب المتهم شخصياً أو بواسطة محاميه أن تجرى…
- المادة 315يمكن لكل متهم أو ممثله القانوني أن يستعين بمحام في سائر مراحل المسطرة. تسري مقتضيات المادة 421 بعده في شأن الاتصال بالمحامي والاطلاع على الملف والحصول على نسخ من وثائق…
- المادة 316تكون مؤازرة المحامي إلزامية في الجنايات أمام غرفة الجنايات. تكون إلزامية أيضا في القضايا الجنحية في الحالات الآتية: 1- إذا كان المتهم حدثا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما أو…
- المادة 317إذا لم يتم اختيار أي محام أو تعيينه، أو إذا تخلف المحامي المختار أو المعين عن حضور المناقشات، أو رفض القيام بمهمته أو وضع حداً لها، فإن رئيس الجلسة يعين على الفور محاميا…
- المادة 317-1يجب على المحكمة أن تعين للضحية الذي يرغب في تقديم مطالبه المدنية، متى كان حدثا أو في وضعية إعاقة المشار إليها في المادة 316 أعلاه، محاميا ينوب عنه للدفاع عن مصالحه في…
- المادة 318يأمر الرئيس بإحضار المتهم. إذا كان هذا الأخير يتكلم لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه على القضاة أو على الأطراف أو الشهود، أو إذا اقتضت الضرورة ترجمة مستند أدلي به…
- المادة 319يستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويخبره بالتهمة الموجهة إليه.
- المادة 320يأمر الرئيس بالمناداة على الشهود عند الاقتضاء، ويدعوهم لمغادرة القاعة، ثم يستنطق المتهم في جوهر القضية.
- المادة 321يمكن للرئيس أن يأمر بتلاوة محاضر المعاينة ومحاضر التفتيش أو الحجز وتقارير الخبراء، وكذا جميع الوِثائق المفيدة لإظهار الحقيقة. للرئيس أيضاً عند استنطاق المتهم أن يأمر…
- المادة 322يمكن للنيابة العامة وللأطراف أو لمحاميهم أن يلقوا أسئلة على المتهم بواسطة الرئيس أو بإذن منه، وكذا الشأن بالنسبة للقضاة في هيئات القضاء الجماعي. إذا امتنع الرئيس من…
- المادة 323يجب تحت طائلة السقوط، أن تقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعوى، ودفعة واحدة، طلبات الإحالة بسبب عدم الاختصاص - ما لم تكن بسبب نوع الجريمة - وأنواع الدفع المترتبة إما عن بطلان…
- المادة 324إذا أثير البطلان في غير الأحوال المشار إليها في المادة 227 أعلاه، فيمكن للمحكمة المحالة إليها القضية، بعد الاستماع إلى النيابة العامة والأطراف، أن تصدر حكما بإبطال…
الفرع الخامس: الاستماع إلى الشهود والخبراء
- المادة 325يتعين على كل شخص استدعي بصفته شاهداً أن يحضر ويؤدي اليمين، عند الاقتضاء، ثم يؤدي شهادته. يستدعى الشاهد تلقائياً من طرف المحكمة أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطرف…
- المادة 326لا يمكن استدعاء أعضاء الحكومة بصفة شهود إلا بإذن من مجلس الحكومة على إثر تقرير يقدمه وزير العدل بناء على المعطيات المرفوعة إليه من قبل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف…
- المادة 327تطلب الشهادة التي يؤديها كتابة ممثل دولة أجنبية من المعني بالأمر بواسطة الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية. إذا قبل الطلب، يتلقى الشهادة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو…
- المادة 328يأمر الرئيس الشهود بالانسحاب إلى القاعة المعدة لهم، ولا يغادرونها إلا لأداء شهادتهم. يتخذ الرئيس، عند الاقتضاء، جميع التدابير لمنع الشهود من التحدث بشأن القضية سواء فيما…
- المادة 329بعد انسحاب الشهود، يتولى الرئيس استنطاق المتهمين حسب الترتيب الذي يراه ملائما دون أن يكشف عن رأيه الخاص. لا يمكن للقضاة المستشارين ولا للنيابة العامة ولا للطرف المدني…
- المادة 329-1يمكن للمحكمة في إطار حماية الشهود، أن تأمر بمقتضى مقرر معلل، بالانتقال إلى المكان الذي يوجد فيه الشاهد والاستماع إليه. تطبق حينئذ مقتضيات الفقرات 4 و 5 و 6 و 7 من المادة…
- المادة 330يستمع إلى الشهود فرادى بعد استنطاق المتهم. يستفسر الرئيس كل شاهد عن اسمه العائلي واسمه الشخصي وسنه وحالته ومهنته ومحل إقامته، وعند الاقتضاء، عن قبيلته وعن فخذته الأصلية،…
- المادة 331يؤدي الشاهد قبل الإدلاء بشهادته اليمين المنصوص عليها في المادة 123 أعلاه، ويترتب عن الإخلال بذلك بطلان الحكم أو القرار. يمكن أن تتلى عليه قبل أدائه اليمين المقتضيات…
- المادة 332يستمع إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن 18 سنة دون أداء اليمين، وكذلك الشأن فيما يخص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية والمحرومين من الإدلاء بالشهادة أمام العدالة. يعفى من اليمين…
- المادة 333لا يتعين على الشاهد الذي يستمع إليه عدة مرات أثناء متابعة نفس المناقشات تجديد يمينه، غير أن الرئيس يذكره عند الاقتضاء باليمين التي سبق له أن أداها.
- المادة 334لا يمكن سماع شهادة محامي المتهم حول ما علمه بهذه الصفة يمكن الاستماع إلى الأشخاص المقيدين بالسر المهني، وفق الشروط وفي نطاق الحدود المقررة في القانون.
- المادة 335إذا كان الشاهد يتكلم لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه، طبقت في شأنه مقتضيات المادة 120 من هذا القانون. إذا كان الشاهد أصما أو أبكما، تطبق في حقه مقتضيات المادة 121 من هذا…
- المادة 336يؤدي الشهود شهادتهم حسب الترتيب المعد من الطرف الذي طلب شهادتهم. يستمع أولا إلى الشهود المطلوبة شهادتهم من طرف طالبي المتابعة. غير أنه يمكن للرئيس أن يقرر خلاف ذلك.
- المادة 337يؤدي الشاهد شهادته شفهياً، ويمكنه بصفة استثنائية أن يستعين بمذكرات بإذن من رئيس الهيئة. بعد أداء كل شهادة، يسأل الرئيس المتهم والضحية عما إذا كان لديهما ما يصرحان به ردا…
- المادة 338يجب على كاتب الضبط أن ينص فيمحضر الجلسة على هوية الشهود وعلى اليمين التي أديت. ويترتب عن الإخلال بذلك بطلان الحكم أو القرار. يلخص علاوة على ذلك أهم ما جاء في شهادتهم.
- المادة 339إذا لم يحضر شاهد استدعي بصفة قانونية وظهر أن تصريحه لا يستغنى عنه، فإن المحكمة يمكنها بناء على ملتمس من النيابة العامة أو تلقائيا أن تأمر بإحضار هذا الشاهد حالا باستعمال…
- المادة 340يأمر الرئيس إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو أحد الأطراف، كاتب الضبط، بوضع محضر يسجل فيه ما قد يرد من زيادة أو تبديل أو اختلاف عند المقارنة بين شهادة الشاهد…
- المادة 341يجب على كل شاهد أن يبقى في القاعة بعد أداء شهادته إلى أن تنتهي المناقشات، ما لم يقرر الرئيس خلاف ذلك.
- المادة 342يمكن للرئيس إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو الأطراف، أن يأمر بانسحاب الشهود الذين يعينهم، وأن يرجع إلى القاعة أحدهم أو البعض منهم، وأن يستمع إليهم من جديد إما…
- المادة 343يمكن للرئيس قبل الاستماع إلى الشاهد أو أثناء أو عقب ذلك، أن يأمر بإخراج أحد المتهمين أو البعض منهم أو الضحية ليستمع إليهم فيما بعد على التوالي حول إحدى خصوصيات القضية،…
- المادة 344يقوم الرئيس خلال أداء الشهادات أو عقبها بعرض جميع أدوات الاقتناع على المتهم ويسأله حول تعرفه عليها، ويعرضها كذلك عند الاقتضاء على الشهود أو الخبراء.
- المادة 345يؤدي الخبراء غير المحلفين اليمين التالية أمام المحكمة: « أقسم بالله العظيم على أن أقدم مساعدتي للعدالة وفق ما يقتضيه الشرف والضمير ». يستمع إلى الخبراء بالجلسة ويعرضون…
- المادة 346إذا عارض شخص استمع إليه أثناء جلسة الحكم بصفته شاهدا أو على سبيل الاستئناس فيما ورد بمستنتجات أحد الخبراء أو تقدم ببيانات تقنية جديدة، فإن الرئيس يطلب من الخبير ومن…
- المادة 347يتحمل المتهمون مصاريف استدعاء الشهود المستمع إليهم بطلب منهم ومبالغ التعويضات المؤداة لهؤلاء الشهود. غير أنه يمكن للنيابة العامة أن تستدعي بطلب منها الشهود الذين يعينهم…
- المادة 347-1إذا كانت هناك أسباب جدية تؤكدها دلائل على أن حضور الشاهد للإدلاء بشهادته أو مواجهته مع المتهم. من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد…
- المادة 347-2تطبق أمام هيئة الحكم مقتضيات القسم الثاني المكرر من الكتاب الأول من هذا القانون، المتعلقة بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين.
- المادة 347-3يمكن الاستماع لضابط الشرطة القضائية المسؤول عن عملية الاختراق بصفته شاهدا حول هذه العملية. لا يمكن الاستماع إلى الضابط أو العون منفذ عملية الاختراق، إلا في حالة موافقته…
الفرع السادس: المطالبة بالحق المدني وآثارها
- المادة 348لكل شخص يدعي أنه تضرر من جريمة أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا أمام هيئة الحكم، ما لم يكن قد سبق له أن انتصب طرفاً مدنياً أمام قاضي التحقيق وفق الشروط المنصوص عليها في المادة…
- المادة 349يجب أن يستدعى أمام هيئة الحكم الطرف المدني الذي سبق أن تقدم بطلبه إلى هيئة التحقيق. ويشترط لصحة تقديم طلب التعويض أمام هيئة الحكم، أن يودع الطرف المدني لزوماً قبل الجلسة…
- المادة 350يمكن للشخص المتضرر الذي لم يتدخل أمام هيئة التحقيق أن يتقدم بصفته طرفاً مدنياً أمام هيئة الحكم، إما حسب الشكل المنصوص عليه في المادة 349 أعلاه وإما بتصريح شفهي يسجله…
- المادة 351إذا أقيمت الدعوى العمومية ضد موظف عمومي أو عون تابع للسلطة أو القوة العمومية وتبين احتمال قيام مسؤولية الدولة عن أعمال تابعها، فإنه يتعين على المحكمة إشعار الوكيل…
- المادة 352لا يجوز للأشخاص الذين ليست لهم أهلية ممارسة حقوقهم المدنية، أن يقيموا الدعوى المدنية إلا بإذن من ممثلهم القانوني أو بمساعدته.
- المادة 353إذاكان الشخص الذي يدعي الضرر غير مؤهل لتقديم الطلب بنفسه بسبب مرض عقلي أو بسبب قصوره، ولم يكن له ممثل قانوني، فللمحكمة أن تعين له لهذا الغرض وكيلا خصوصيا بناء على ملتمس…
- المادة 354يمكن إقامة الدعوى المدنية في سائر مراحل المسطرة إلى غاية اختتام المناقشات. غير أن الشخص الذي استمع إليه بالجلسة بصفته شاهدا بعد أدائه اليمين، يمكنه بعد ذلك أن يتقدم…
- المادة 355إذا تنازل الطرف المدني قبل صدور الحكم، فلا يلزم بالصوائر المؤداة بعد تنازله
- المادة 356لا يحول تنازل الطرف المدني عن طلبه دون إقامته الدعوى المدنية بعد ذلك أمام المحكمة المدنية المختصة.
الفرع السابع: إثارة الضوضاء في الجلسة والإخلال بنظامها
- المادة 357إذا عبر شخص أو عدة أشخاص من الحاضرين علانية عن مشاعرهم، أو أحدثوا اضطرابا أو حرضوا على الضوضاء بوسيلة ما بقاعة الجلسة أو بأي محل آخر يباشر فيه علنيا تحقيق قضائي، أمر…
- المادة 358إذا كان المتهم هو نفسه الذي أحدث الاضطراب، أمر رئيس المحكمة بطرده من الجلسة، وتتابع المناقشات في غيبته. وفي جميع الأحوال، يمكن لرئيس الجلسة أن يأمر بإرجاع المتهم المطرود…
- المادة 359إذا ارتكبت أثناء الجلسة جريمة لها وصف مخالفة، يأمر رئيس المحكمة بتحرير محضر في شأنها ويستجوب مرتكبها ويستمع للشهود. تطبق الهيئة القضائية حالا العقوبات المقررة في القانون…
- المادة 360إذا كان للجريمة المرتكبة وصف جنحة، طبقت عليها نفس الإجراءات المقررة في المادة 361 الآتية بعده
- المادة 361إذا كان للجريمة المرتكبة وصف جناية، أمرت الهيئة القضائية بتحرير محضر بالوقائع، وأحالت فورا مرتكب الفعل بواسطة القوة العمومية والمستندات إلى النيابة العامة المختصة.
الباب الثاني: الأحكام والقرارات والأوامر وآثارها
- المادة 362إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم، أمرت المحكمة بتأجيلها لمتابعة دراستها بجلسة أخرى يحدد تاريخها، ولا يجوز تأجيل النظر في القضية دون مبرر جدي مقبول. يمكن للمحكمة أن تأمر…
- المادة 363تصدر مقررات الهيئات الجماعية بأغلبية أعضاء الهيئة. إذا تعذر إصدار الحكم في الحال، يتعين جعل القضية في المداولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وفي هذه الحالة يحدد الرئيس…
- المادة 364تكون الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن هيئات الحكم محررة ومعللة بأسباب. يجب أن تكون الأحكام محررة قبل النطق بها، وفي حالة تعذر ذلك فإن الحكم يجب أن يكون محررا داخل…
- المادة 365يجب أن يستهل كل حكم أو قرار أو أمر بالصيغة الآتية: المملكة المغربية - باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. ويجب أن يحتوي على ما يأتي: 1- بيان الهيئة القضائية التي أصدرته؛ 2-…
- المادة 366يبين في منطوق كل حكم أو قرار أو أمر ما إذا صدر في جلسة علنية، وهل هو حكم ابتدائي أم نهائي، حضوري أم بمثابة حضوري أم غيابي. في حالة الحكم في جوهر الدعوى، يقضي منطوق الحكم…
- المادة 367كل حكم أو قرار أو أمر صدر بإدانة المتهم أو بالحكم على المسؤول عن الحقوق المدنية، يجب أن يقضي عليهما بأداء المصاريف للخزينة العامة. يمكن أن يقضي كل حكم أو قرار أو أمر…
- المادة 368إذا لم يفصل المقرر بالإدانة في جميع الجرائم موضوع المتابعة، أو إذا لم يفصل إلا في جرائم وقع تغيير وصفها إما أثناء التحقيق أو عند صدور الحكم أو القرار أو الأمر، وكذلك إذا…
- المادة 369يطلق فوراً سراح المتهم المحكوم ببراءته أو بإعفائه أو بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، ما لم يكن معتقلا من أجل سبب آخر، أو ترفع عنه تدابير المراقبة القضائية وذلك رغم كل…
- المادة 370تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر 1- إذا لم تكن تحمل الصيغة المنصوص عليها في مستهل المادة 365؛ 2- إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم…
- المادة 371يوقع الرئيس وكاتب الضبط أصل المقرر القضائي داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ صدوره. في حالة حدوث عائق للرئيس أو لكاتب الضبط، يجري العمل كما يلي: 1- إذا تعلق الأمر…
- المادة 372إذا كان الأمر يتعلق بمتابعة من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 1 - 41 من هذا القانون، فإنه يمكن للمحكمة المعروضة عليها القضية تلقائيا أو بناء على ملتمس تقدمه…
الباب الأول: المحاكم المختصة في قضايا الجنح والمخالفات
- المادة 373تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في المخالفات والجنح طبقا للمادة 252 والمواد 255 إلى 260 من هذا القانون وذلك مع مراعاة مقتضيات المادة 251.
- المادة 374تعقد المحكمة جلساتها بقاض منفرد بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، غير أنه إذا تعلق الأمر بقضايا تقرر فيها متابعة شخص في حالة اعتقال ولو توبع معه أشخاص في حالة سراح،…
الفرع الأول: السند التنفيذي والأمر القضائي في المخالفات
- المادة 375يجوز للنيابة العامة، في سائر الأحوال التي ترتكب فيها مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة مالية فقط ويكون ارتكابها مثبتاً في محضر أو تقرير ولا يظهر فيها متضرر أو ضحية، أن…
- المادة 376يجب أن يحمل السند القابل للتنفيذ الصادر عن النيابة العامة في المخالفات تاريخ صدوره وإمضاء قاضي النيابة العامة وأن يتضمن: 1) الاسم الشخصي والاسم العائلي والمهنة ومحل…
- المادة 377يبلغ السند القابل للتنفيذ الصادر عن النيابة العامة في المخالفة إلى مرتكبها، وعند الاقتضاء، إلى المسؤول عن الحقوق المدنية برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بأية وسيلة…
- المادة 378يبتدئ الأجل المذكور المحدد في عشرة أيام من يوم التبليغ أو من يوم رفض التوصل به.
- المادة 379يمكن للمعني بالأمر بمجرد علمه أو تبليغه بالسند القابل للتنفيذ أن يسدد ما بذمته بعد الإدلاء بها بصندوق كتابة الضبط بأية محكمة ابتدائية، وتقوم هذه الأخيرة بإشعار النيابة…
- المادة 380في حالة عدم التعبير عن الرغبة في الأداء داخل الأجل المحدد في المادة 378 أعلاه، يصبح السند القابل للتنفيذ نهائياً، ويسلم كاتب الضبط ملخصاً منه للجهة المكلفة بتنفيذ…
- المادة 381في حالة التعبير عن رفض السند التنفيذي وفقا للمادتين 377 و 378 أعلاه، يحيل وكيل الملك القضية على المحكمة التي تبت فيها وفق القواعد العامة. إذا قررت المحكمة الإدانة، فلا…
- المادة 382يكون الأمر القضائي الصادر في الحالة المذكورة في المادة السابقة غير قابل للتعرض ولا للاستئناف، ولا يمكن الطعن فيه بالنقض إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 415. يعتبر…
الفرع الثاني: الأمر القضائي في الجنح
الفرع الثاني مكرر: السند الإداري التصالحي في المخالفات والجنح
- المادة 383-1إذا تعلق الأمر بمخالفات أوجنح يعاقب عليها القانون بغرامة مالية فقط، ويكون ارتكابها مثبتا في محضر ولا يظهر فيها متضرر أو ضحية من الأغيار، فإنه يجوز للإدارة التابع لها…
- المادة 383-2يمكن لوكيل الملك أن يباشر مسطرة الصلح وفق مقتضيات المادتين 41 و 41-1 من هذا القانون أو يحرك الدعوى العمومية في حق المخالف أمام المحكمة المختصة للبت في قضيته، مع إشعار…
- المادة 383-3إذا قررت المحكمة الإدانة، فلا يمكن أن تقل الغرامة المحكوم بها عن ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للمخالفة أو الجنحة.
الفرع الثاني مكرر مرتين: قضاء القرب
- المادة 383-4تختص غرف قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية بالبت في المخالفات المختصة بها قانونا المرتكبة من قبل الرشداء، ما لم يكن لها وصف أشد إذا ارتكبت داخل الدائرة التي يشملها اختصاصها…
- المادة 383-5ترفع الدعوى العمومية إلى غرف قضاء القرب بواسطة النيابة العامة عن طريق الاستدعاء المباشر أو طبقا للطرق المنصوص عليها في البندين 3 و 6 من المادة 384 أدناه. يمكن إقامة…
- المادة 383-6تعقد غرف قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية جلساتها بقاض منفرد بمساعدة كاتب الضبط، وبحضور ممثل النيابة العامة، غير أن إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية يغني عن…
- المادة 383-7إذا صرح قاضي القرب بعدم اختصاصه بالبت في الدعوى العمومية أحال القضية فورا إلى النيابة العامة.
- المادة 383-8تصدر أحكام غرف قضاء القرب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، وتضمن في سجل خاص بذلك، كما تذيل بالصيغة التنفيذية. يتعين النطق بالأحكام وهي محررة، وتسلم نسخة منها إلى المعنيين…
- المادة 383-9يمكن للطرف المتضرر من الحكم طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بالحكم، وذلك في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا لم يحترم قاضي القرب…
الفرع الثالث: انعقاد الجلسة وصدور الحكم
- المادة 384ترفع الدعوى العمومية إلى المحكمة الابتدائية كما يلي: 1- بتعرض المتهم على الأمر القضائي في الجنح طبقا للمادة 383 أعلاه؛ 2- بالاستدعاء المباشر الذي يسلمه وكيل الملك أو…
- المادة 384-1يمكن عند الاقتضاء لوكيل الملك أو من ينوب عنه الانتقال إلى مقر الشرطة القضائية ومعاينة المشتبه فيه والاطلاع على المحضر المنجز واتخاذ الإجراء القانوني المناسب بشأنه مع…
- المادة 385يقدم المتهم إلى الجلسة في الحالة المنصوص عليها في المادة 74 من هذا القانون بدون سابق استدعاء، وفي كل الأحوال داخل أجل ثلاثة أيام، وتشعره المحكمة بأن له الحق في طلب أجل…
- المادة 386يجري البحث في كل قضية حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد 287 أعلاه وما بعدها.
- المادة 387إذا تم التصريح بإدانة المتهم بارتكابه جنحة أو مخالفة، فإن المحكمة تحكم عليه بالعقوبة، وعند الاقتضاء، بالعقوبات الإضافية والتدابير الوقائية، وتبت إن اقتضى الحال، في…
- المادة 388يحرر كاتب الضبط عند انصرام أجل الاستئناف ملخصا للحكم الصادر بعقوبة سالبة للحرية يوجه للنيابة العامة التي تسهر على تنفيذه.
- المادة 389إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للتشريع الجنائي، فإن المحكمة تصدر حكما بالبراءة، وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية، وتبت عند…
- المادة 390إذا لم يكن للفعل وصف جنحة أو مخالفة تدخل ضمن اختصاص المحكمة، فإنها تصرح بعدم اختصاصها وتحيل الطرف الذي أقام الدعوى العمومية على من له حق النظر. يسري نفس الحكم إذا تعلق…
- المادة 391يبلغ منطوق الحكم الصادر غيابيا إلى علم الطرف المتغيب طبقا للكيفيات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وينص في التبليغ على أن أجل التعرض هو عشرة أيام.
- المادة 392يمكن للمحكمة بناء على ملتمس من النيابة العامة إذا كانت العقوبة المحكوم بها تعادل سنة حبساً أو تفوقها، أن تصدر مقرراً قضائيا خاصاً معللاً تأمر فيه بإيداع المتهم في السجن…
الفرع الرابع: التعرض
- المادة 393يجوز التعرض على الحكم الغيابي بتصريح يقدمه المحكوم عليه أو دفاعه لكتابة الضبط في ظرف العشرة أيام التي تلي التبليغ. لا يقبل تعرض المحكوم عليه بعقوبة قبل تبليغه الحكم…
- المادة 394يترتب عن التعرض المقدم من طرف المتهم بطلان الحكم الصادر عليه غيابيا في مقتضياته الصادرة بالإدانة. لا يصح التعرض المقدم من الطرف المدني أو من الشخص المسؤول عن الحقوق…
- المادة 395يمكن أن يحكم في سائر الأحوال على الطرف المتعرض بتحمله مصاريف تبليغ الحكم الغيابي والتعرض.
الفرع الخامس: الاستئناف
- المادة 396لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في المخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، غير أنه يمكن الطعن فيها بالنقض طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 415 أدناه.
- المادة 397يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في الجنح كيفما كان منطوقها من المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والطرف المدني ووكيل الملك والوكيل العام للملك لدى محكمة…
- المادة 398يوقف تنفيذ الحكم أثناء سريان آجال الاستئناف وأثناء جريان المسطرة في مرحلة الاستئناف، وتراعى مقتضيات المادة 382 أعلاه لا يحول أجل الاستئناف المخول للوكيل العام للملك لدى…
- المادة 399يعرض الاستئناف على نظر غرفة الجنح الاستئنافية التي تتكون تحت طائلة البطلان من رئيس ومن مستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط. يقدم الاستئناف…
- المادة 400يحدد أجل الاستئناف في عشرة أيام تبتدئ من تاريخ النطق بالحكم، إذا صدر بعد مناقشات حضورية في الجلسة بحضور الطرف أو من يمثله أو إذا وقع إشعار أحدهما بيوم النطق به. يسري هذا…
- المادة 401لا يقبل استئناف الأحكام التمهيدية أو الصادرة في نزاع عارض أو دفوع إلا بعد صدور الحكم في جوهر الدعوى وفي نفس الوقت الذي يطلب فيه استئناف هذا الحكم، وكذلك الشأن في الأحكام…
- المادة 402للوكيل العام للملك حق تقديم الاستئناف خلال أجل ستين يوما تبتدئ من يوم النطق بالحكم. يبلغ هذا الاستئناف للمتهم وعند الاقتضاء للمسؤول عن الحقوق المدنية. غير أن هذا التبليغ…
- المادة 403يمكن للمستأنفين، باستثناء النيابة العامة، أن يتنازلوا عن استئنافهم، ويجب أن يكون هذا التنازل صريحا. يبقى هذا التنازل عديم الأثر ويمكن التراجع عنه ما دامت المحكمة لم تعط…
- المادة 404يتعين الإفراج أو رفع المراقبة القضائية عمن يأتي ذكرهم بالرغم عن تقديم الاستئناف، ما لم يكونوا معتقلين لسبب آخر: 1- المتهم بمجرد صدور الحكم ببراءته أو بإعفائه أو الحكم…
- المادة 405ينقل المتهم المعتقل بأمر من وكيل الملك إلى المؤسسة السجنية القريبة من محكمة الاستئناف داخل أجل لا يتجاوز ثمانية أيام ابتداء من يوم التصريح بالاستئناف.
- المادة 406إذا ألغي الحكم بسبب خرق الإجراءات الشكلية التي يقررها القانون، أو بسبب الإغفال، ولم يقع تدارك الأمر تلافيا للبطلان، فإن هيئة الاستئناف تتصدى للقضية وتبت في جوهرها. تتصدى…
- المادة 407تطبق أمام غرفة الجنح الاستئنافية القواعد المقررة في الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب الثاني أعلاه حول سير الجلسة مع مراعاة المقتضيات الآتية. بمجرد الانتهاء من…
- المادة 408إذا ارتأت غرفة الجنح الاستئنافية أن الطعن بالاستئناف لا يرتكز على أساس بالرغم من صحته شكلا، فإنها تؤيد الحكم المطعون فيه وتحكم على المستأنف بالمصاريف ما لم يكن المستأنف…
- المادة 409في حالة تقديم الاستئناف من النيابة العامة أو من إدارة يخول لها القانون إقامة الدعوى العمومية، يجوز لغرفة الجنح الاستئنافية أن تؤيد الحكم المستأنف أو تعدله أو تلغيه إما…
- المادة 410يقصر استئناف الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية نظر غرفة الجنح الاستئنافية على مصالح المستأَنف المدنية ويتيح للمحكمة تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر المدعى…
- المادة 411إذا كان الفعل لا ينسب إلى المتهم أو لا يشكل أي مخالفة للتشريع الجنائي، فإن غرفة الجنح الاستئنافية تبت في الدعوى طبقا للمادة 389. تأمر المحكمة عند الاقتضاء، بإرجاع ما قد…
- المادة 412إذاثبت أن الفعل لا يتصف إلا بصفة مخالفة، فإن المحكمة التي تنظر على وجه الاستئناف تلغي الحكم الابتدائي وتبت في الدعوى طبقا لمقتضيات المادة 387 مع مراعاة مقتضيات الفقرة…
- المادة 413إذا تبين أن للفعل وصف جناية، فإن غرفة الجنح الاستئنافية تصرح بعدم اختصاصها، وتجري المسطرة المقررة في المادة 390 من هذا القانون.
- المادة 414تطبق أمام غرفة الجنح الاستئنافية مقتضيات المواد 314 و 386 و 387 و 388 و 389 (الفقرات 3 و 4 و 5) و 390 (الفقرة 2) و 391 و 392 (الفقرة 1) و 393 و 394 و 395 من هذا القانون.
- المادة 415يمكن للنيابة العامة وللأطراف الطعن بالنقض في الأحكام غير القابلة للاستئناف أو في القرارات النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف. يرفع طلب النقض حسب الكيفيات وضمن الآجال…
الفرع الأول: اختصاص الهيئة وتأليفها
- المادة 416تختص غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالنظر تطبيقاً للمادة 254 أعلاه، في الجنايات والجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها وفقاً لمقتضيات المواد من 255 إلى 257 من…
- المادة 417تتألف غرفة الجنايات من رئيس من بين رؤساء الغرف ومستشارين إثنين تعينهم الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف لكل سنة قضائية، كما تعين الجمعية العامة للمحكمة من بين أعضائها…
- المادة 418تبت غرفة الجنايات ابتدائيا، ولا يمكن لها أن تصرح بعدم الاختصاص ما عدا في القضايا التي يرجع النظر فيها إلى محكمة متخصصة.
الفرع الثاني: رفع القضية إلى غرفة الجنايات
- المادة 419تحال القضية على غرفة الجنايات على النحو التالي 1- بقرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق؛ 2- بإحالة من الوكيل العام للملك طبقا للمادتين 73 و 73-1 من هذا القانون؛ 3- بإحالة…
- المادة 420يستدعى في كافة الأحوال المتهم، والمسؤول المدني والطرف المدني إن وجدا طبقاً لما هو منصوص عليه في المادتين 308 و 309 أعلاه ويتضمن الاستدعاء تحت طائلة البطلان، ملخصاً…
- المادة 421يحق لمحامي المتهم أن يتصل بموكله بكل حرية يمكنه أن يطلع على جميع محتويات الملف والحصول على نسخ منه على نفقته ورقيا أو على دعامة إلكترونية. يحق للطرف المدني والمسؤول عن…
- المادة 421-1بمجرد إحالة القضية على غرفة الجنايات، يعين رئيس الهيئة من بين أعضائها مستشارا مكلفا بتجهيز القضية. يتخذ المستشار المعين الإجراءات اللازمة لجعل القضية جاهزة للحكم، دون…
الفرع الثالث: الجلسة وصدور الحكم
- المادة 422يدير الرئيس المناقشات ويسهر على النظام وعلى احترام المقتضيات المتعلقة بسير الجلسات المنصوص عليها في هذا القانون. يخول الرئيس سلطة تقديرية يمكنه بمقتضاها، وتبعا لما تمليه…
- المادة 423يعلن الرئيس عن افتتاح الجلسة ويأمر بإدخال المتهم. يمثل المتهم بالجلسة حرا ومرافقا فقط بحراس لمنعه من الفرار. غير أنه إذا كان المتهم يشكل خطرا على نفسه أو على الغير، فإنه…
- المادة 424يمكن لرئيس غرفة الجنايات أن يستدعي خلال المناقشات، ولو بأمر بالإحضار، كل شخص للاستماع إليه أو أن يطلب الإدلاء بكل دليل جديد ظهر له من عرض القضية في الجلسة أنه مفيد…
- المادة 425إذا ظهر من المناقشات وجود قرائن زور خطيرة في شهادة ما، فلغرفة الجنايات إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو الأطراف أن تأمر بوضع الشاهد تحت الحراسة. يتعين على…
- المادة 426إذا طرأ نزاع عارض خلال الجلسة، بتت فيه غرفة الجنايات حالاً غير أنه إذا لاحظت غرفة الجنايات أن النزاع العارض يطعن في سلطة الرئيس التقديرية، فإنها تصرح بعدم اختصاصها…
- المادة 427عند انتهاء بحث القضية تستمع المحكمة إلى الطرف المدني أو محاميه ثم تقدم النيابة العامة ملتمساتها. يعرض المتهم أو محاميه وسائل الدفاع. يسمح بالتعقيب للطرف المدني وللنيابة…
- المادة 428يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة ويعلن عن توقيفها. يدعو القضاة المستشارين لمرافقته إلى قاعة المداولات إذا استعان الرئيس بمستشارين إضافيين نظرا لطول المناقشات…
- المادة 429لا يجوز لأعضاء غرفة الجنايات أن يغادروا قاعة المداولات، إلا للرجوع إلى قاعة الجلسات لإصدار قرارهم في جلسة علنية. ولا يمكن لأحد أن يدخل تلك القاعة خلال المداولات لأي سبب…
- المادة 429-1إذا تعذر إصدار القرار في الحال، فيمكن لغرفة الجنايات جعل القضية في المداولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، وفي هذه الحالة يحدد رئيس غرفة الجنايات تاريخ النطق بالقرار…
- المادة 430يتداول أعضاء غرفة الجنايات في شأن إدانة المتهم وفي العقوبة، معتبرين على الأخص الظروف المشددة وحالات الأعذار القانونية إن وجدت. يجب على الرئيس أن يدعو الهيئة كلما قررت…
- المادة 431يمكن لغرفة الجنايات في حالة الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية، أن تأمر بإلقاء القبض حالاً على المحكوم عليه الذي حضر حراً إلى الجلسة. وينفذ الأمر الصادر ضده رغم كل طعن.
- المادة 432لا ترتبط غرفة الجنايات بتكييف الجريمة المحال عليها، ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها، وأن تطبق عليها النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية…
- المادة 433إذا تبين لغرفة الجنايات أثناء المناقشات وجود أدلة ضد المتهم بسبب أفعال أخرى، وطلبت النيابة العامة الإشهاد بالاحتفاظ بحقها في المتابعة، يأمر الرئيس بتقديم المتهم الحاضر…
- المادة 434إذا تبين من المناقشات أن الفعل الجرمي لا ينسب إلى المتهم، أو أن الفعل المنسوب إليه لا يعاقب عليه القانون الجنائي، أو لم يعد يعاقب عليه، فإن غرفة الجنايات تحكم بالبراءة.…
- المادة 435إذا تبين لغرفة الجنايات، من خلال المناقشات، أن المتهم كان وقت ارتكابه الأفعال مصابا بخلل في قواه العقلية أو أن الخلل حصل له أثناء المحاكمة، فإنها تطبق حسب الأحوال…
- المادة 436إذا قدم الطرف المدني مطالبه المدنية، فإن غرفة الجنايات تبت بموجب نفس القرار الصادر عنها بإدانة المتهم في قبول الطلب وفي منح التعويض عن الضرر إن اقتضى الحال. تبقى غرفة…
- المادة 437يجوز للمتهم الذي صدر في شأنه حكم بالبراءة أن يرفع ضد الطرف المدني دعوى حسب الإجراءات العادية يطلب فيها التعويض عن الضرر.
- المادة 438يجوز لغرفة الجنايات أن تأمر ولو تلقائيا، برد الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة ما لم تكن خطيرة أو محل مصادرة أو لازمة لسير الدعوى. غير أنه إذا صدر حكم بالإدانة، فلا يقع رد…
- المادة 439مع مراعاة مقتضيات المادة 429-1 من هذا القانون، تعود هيئة غرفة الجنايات بعد انتهاء المداولات إلى قاعة الجلسات بحضور النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط. يأمر الرئيس بإحضار…
- المادة 440بعد تلاوة القرار، يشعر الرئيس المتهم أن له ابتداء من يوم صدور القرار أجلا مدته عشرة أيام كاملة للطعن بالاستئناف.
- المادة 441يجب أن يتضمن قرار غرفة الجنايات المقتضيات المقررة في المادة 365 والإشارة إلى تداول الهيئة وفقاً لمقتضيات المادة 430 أعلاه، ويبين المتحمل للمصاريف إعمالاً للمادتين 367 و…
- المادة 442يحرر كاتب الضبط في كل قضية محضرا يلخص فيه أهم ما جاء في أجوبة المتهمين وتصريحات الشهود، ويذكر فيه باختصار المسائل العارضة التي قد تكون نشأت أثناء المناقشات ويشير فيه إلى…
الفرع الرابع: المسطرة الغيابية
- المادة 443إذا تعذر القبض على المتهم بعد الإحالة أو إذا لاذ بالفرار بعد القبض عليه أو إذا كان في حالة سراح أو الإفراج المؤقت أو الوضع تحت المراقبة القضائية، ولم يستجب إلى الاستدعاء…
- المادة 444يوجه الوكيل العام للملك نسخة من الأمر المنصوص عليه في المادة 443 أعلاه إلى مصالح الشرطة القضائية لتنفيذه، ويوجهه أيضا عند الاقتضاء إلى مديرية أملاك الدولة بالدائرة التي…
- المادة 445ينشر لمدة 15 يوما بالمنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض الإعلان التالي: »صدر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف ب-… أمر بإجراء المسطرة الغيابية ضد » فلان (الهوية) الذي…
- المادة 446إذا لم يحضر المتهم شخصيا داخل 15 يوما الموالية لنشر الإعلان بالمنصة كما جاء في المادة السابقة، فإن غرفة الجنايات تباشر محاكمته. غير أنه إذا تعذر على المتهم مطلقا أن يحضر…
- المادة 447إذا قبلت المحكمة العذر المقدم فإنها تأمر بإرجاء محاكمة المتهم كما تأمر عند الاقتضاء برفع العقل عن أملاكه لأجل تحدده.
- المادة 448إذا لم يقدم عذر أو قدم ولم يقبل، يتلو كاتب الضبط بالجلسة القرار بالإحالة والأمر بإجراء المسطرة الغيابية. تستمع المحكمة بعد تلاوة ما تقدم إلى الطرف المدني، إن كان طرفا في…
- المادة 449إذا صدر الحكم بإدانة المتهم المتغيب، فإن أملاكه تبقى تحت العقل، ويمكن طيلة العقل فرض نفقات لزوجه ولأصوله وفروعه ولكل شخص تجب نفقته على المتهم المتغيب طبقاً لمقتضيات…
- المادة 450ينشر بالمنصة بطلب من النيابة العامة ملخص القرار الصادر بناء على المسطرة الغيابية، كما يبلغ لإدارة الأملاك المخزنية طبقا للمادة 444 أعلاه بعد القيام بهذه التدابير، يصبح…
- المادة 451لا يقبل الطعن في القرار الصادر غيابيا إلا من النيابة العامة ومن الطرف المدني فيما يتعلق بحقوقه.
- المادة 452لا يجوز في أي حال أن يترتب عن وجود أحد المتهمين في حالة غياب إيقاف أو تأجيل التحقيق في حق الحاضرين من المساهمين أو المشاركين معه في الجريمة. يمكن لغرفة الجنايات بعد…
- المادة 453إذا سلم المحكوم عليه غيابيا نفسه للمؤسسة السجنية، أو إذا قبض عليه قبل سقوط عقوبته بالتقادم، يقع اعتقاله بموجب الأمر المنصوص عليه في المادة 443 أعلاه وإذا قدم المعني…
- المادة 454إذا حضر المحكوم عليه غيابيا وحكم من جديد ببراءته أو إعفائهأو بسقوط الدعوى العمومية، فيحكم عليه بالمصاريف المترتبة عن المحاكمة الغيابية، ما لم تعفه غرفة الجنايات من ذلك.…
الفرع الخامس: المحاكمة من أجل الجرائم المرتبطة بالجنايات
الفرع السادس: استئناف قرارات غرف الجنايات
القسم الأول: أحكام تمهيدية
- المادة 458يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة يعتبر الحدث إلى غاية بلوغه سن اثنتي عشرة سنة غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه. يعتبر الحدث الذي يتجاوز سن اثنتي…
- المادة 459يعتبر لتحديد سن الرشد الجنائي، سن الجانح يوم ارتكاب الجريمة. إذا لم توجد شهادة تثبت الحالة المدنية، ووقع خلاف في تاريخ الولادة، فإن المحكمة المرفوعة إليها القضية تقدر…
- المادة 460يمكن، دون المساس بمقتضيات المادة 470 أدناه، لضابط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث أن يحتفظ بالحدث في نزاع مع القانون في مكان مخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن تتجاوز في جميع…
- المادة 461تحيل النيابة العامة الحدث في نزاع مع القانون إلى قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث. إذا وجد مع الحدث مساهمون أو مشاركون رشداء، وجب فصل قضيتهم عن القضية المتعلقة…
- المادة 461-1إذا كانت الأفعال المنسوبة لحدث يقل عمره عن 12 سنة كاملة، فإن النيابة العامة تتخذ قرارا بحفظ القضية لانعدام مسؤوليته الجنائية وتسلمه إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم…
الباب الأول: أحكام عامة
- المادة 462مع مراعاة الاختصاصات المخولة لبعض المحاكم بمقتضى نصوص خاصة، فإن الهيئات القضائية المكلفة بالأحداث هي: 1- بالنسبة للمحكمة الابتدائية أ) قاضي الأحداث؛ ب) قاضي التحقيق…
- المادة 462-1لا تكتسي محاكمة الأحداث طبيعة عقابية. تراعي النيابة العامة وقضاة التحقيق والهيئات القضائية المكلفة بالأحداث، المصلحة الفضلى للحدث في تقدير تدبير الحماية أو التهذيب…
- المادة 463يمارس الدعوى العمومية عند إجراء متابعة في الجنح والمخالفات التي يرتكبها أحداث، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المنتصب في دائرتها قاضي الأحداث المختص، ويمارسها الوكيل…
- المادة 463-1يكون الاختصاص للهيئات القضائية المكلفة بالأحداث المنصوص عليها في المادة 462 أعلاه التي ارتكبت الجريمة في دائرة نفوذها أو التي يوجد ضمن دائرة نفوذها محل إقامة الحدث أو…
- المادة 464يمكن أن يطالب بالحق المدني كل شخص متضرر من جريمة ينسب اقترافها لحدث لم يبلغ من العمر 18 سنة
- المادة 465تقام الدعوى المدنية ضد الحدث مع إدخال ممثله القانوني المسؤول مدنياً أمام قاضي الأحداث وأمام غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية في قضايا الجنح وأمام المستشار المكلف…
- المادة 466يمنع نشر أية بيانات عن جلسات الهيئات القضائية للأحداث في الكتب والصحافة والإذاعة وعن طريق الصور والسينما والتلفزة أو غيرها من وسائل النشر الإلكترونية أو السمعية البصرية…
الباب الثاني: قاضي الأحداث لدى المحاكم الابتدائية
- المادة 467يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي الأحداث لمدة رئيس المحكمة الابتدائية. في حالة حدوث عائق يمنع قاضي الأحداث من القيام بمهامه، يكلف رئيس…
- المادة 468يختص قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بالبت، وفقاً لمقتضيات المواد 375 إلى 382 والفقرة السادسة من المادة 384 من هذا القانون، في قضايا المخالفات المنسوبة إلى الحدث…
- المادة 469إذا كانت الجنحة تستدعي إجراء تحقيق، فإن وكيل الملك يحيلها إلى قاضي التحقيق المكلف بالأحداث. تطبق في هذه الحالة، المسطرة المقررة في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق…
- المادة 470إذا كانت الجنحة لا تستدعي إجراء تحقيق، فإن وكيل الملك يحيل القضية إلى قاضي الأحداث الذي يبت في القضية وفقا للمسطرة المقررة في المواد 475 و 476 ومن 478 إلى 481 من هذا…
- المادة 471يمكن للقاضي في قضايا الجنح أن يصدر أمراً يخضع بمقتضاه الحدث لواحد أو أكثر من تدابير نظام الحراسة المؤقتة وذلك بتسليمه: 1- إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله…
- المادة 472يكون الأمر الذي يبت في التدابير المؤقتة المشار إليها في المادة السابقة قابلا للاستئناف طبقاً للقواعد المقررة في هذا القانون، ويمكن الطعن فيه بالاستئناف من طرف النيابة…
- المادة 473لا يمكن أن يودع في مؤسسة سجنية الحدث الذي لم يبلغ أربع عشرة سنة كاملة في الجنايات وست عشرة سنة كاملة في الجنح، ولو بصفة مؤقتة، ومهما كان نوع الجريمة. لا يمكن أن يودع في…
- المادة 474إذا كانت الأفعال تكون جنحة، فإن قاضي الأحداث يجري بنفسه أو يأمر بإجراء بحث لتحديد التدابير الواجب اتخاذها لضمان حماية الحدث وإنقاذه، ويتلقى بواسطة بحث اجتماعي معلومات عن…
- المادة 475يشعر قاضي الأحداث الأبوين أو المقدم أو الوصي أو الكافل أو الحاضن أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعاية الحدث المعروفين لديه بإجراء المتابعات. إذا لم يختر الحدث أو ممثله…
- المادة 476إذا كان الحدث متابعا عن نفس الأفعال وفي نفس القضية مع متهمين رشداء، وكان قد تم فصل قضية الرشداء عن القضية المتعلقة بالحدث طبقا للمادة 461 أعلاه، فيؤجل البت في حق الحدث…
- المادة 477تتألف غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية تحت طائلة البطلان، مع مراعاة مقتضيات المادة 470 أعلاه، من قاضي الأحداث بصفته رئيسا ومن قاضيين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل…
- المادة 478يجري البحث والمناقشات ويصدر الحكم بجلسة سرية، ويجب أن يحضر الحدث شخصيا ومساعدا بمحاميه وممثله القانوني، ما لم تعف المحكمة الحدث أو ممثله القانوني من الحضور. تطبق مقتضيات…
- المادة 479يحكم في كل قضية على حدة من غير حضور باقي الأشخاص المتابعين. لا يقبل للحضور في البحث والمناقشات إلا الشهود في القضية والأقارب والوصي أو المقدم أو الكافل أو الحاضن أو…
- المادة 480إذا تبين من البحث والمناقشات أن الجريمة لا تنسب إلى الحدث، صرحت المحكمة ببراءته. غير أنه يمكنها، إذا كانت مصلحة الحدث تقتضي ذلك، أن تطبق في حقه مقتضيات المواد من 510 إلى…
- المادة 481يمكن لغرفة الأحداث أن تتخذ في شأن الحدث تدبيرا أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب الآتية: 1- تسليم الحدث لأبويه أو للوصي عليه أو للمقدم عليه أو لكافله أو لحاضنه أو…
- المادة 482يمكن لغرفة الأحداث بصفة استثنائية أن تعوض أو تكمل التدابير المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه بعقوبة سالبة للحرية أو مالية بالنسبة للأحداث الذين يتجاوز عمرهم 14 سنة في…
- المادة 483يمكن للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت للتدابير المحكوم بها بمقتضى المادتين 480 و 481 أعلاه رغم كل تعرض أو استئناف
- المادة 484تطبق على مقررات محكمة الأحداث قواعد الأحكام الغيابية والتعرض المنصوص عليها في المواد 311 و 314 و 391 والمواد 393 إلى 395 من هذا القانون، وتراعى عند التطبيق مقتضيات…
الباب الرابع: المستشار المكلف بالأحداث
- المادة 485يعين في كل محكمة استئناف، مستشار أو أكثر للقيام بمهام مستشار مكلف باقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. في حالة تغيب المستشار المعين أو إذا حال دون قيامه بمهمته…
- المادة 486إذا كانت الأفعال المنسوبة للحدث تكتسي طابعا جنائيا، فإن المستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث بعد قيامه بالبحث المنصوص عليه في المادة 474 أعلاه، يجري تحقيقا في…
- المادة 487بمجرد ما يعتبر المستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث أن البحث قد انتهى، يوجه الملف إلى الوكيل العام للملك بعدما يقوم بترقيم أوراقه كاتب الضبط، ويجب على الوكيل العام…
- المادة 488تتكون الغرفة الجنحية للأحداث لدى محاكم الاستئناف تحت طائلة البطلان من مستشار للأحداث بصفته رئيساً ومن مستشارين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة…
الباب السادس: غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث
الباب السابع: غرفة الجنايات للأحداث وغرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث
- المادة 490تتكون غرفة الجنايات للأحداث، تحت طائلة البطلان، من مستشار للأحداث بصفته رئيساً ومن مستشارين إثنين وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط. تختص…
- المادة 491يحدد الرئيس تاريخ الجلسة، ويستدعي الوكيل العام للملك كلا من الحدث وممثله القانوني، ويجب أن يسلم الاستدعاء وفقاً لما تنص عليه المادة 420 أعلاه
- المادة 492إذا ارتأت الغرفة أن الأفعال منسوبة إلى الحدث، فإنها تبت طبقا للمقتضيات المقررة في المواد 473 و 476 ومن 481 إلى 483 من هذا القانون.
- المادة 493إذا تبين من المناقشات أن الجريمة غير منسوبة إلى الحدث تصدر الغرفة قرارا ببراءته. إذا أثبتت المناقشات أن الأفعال تنسب إلى الحدث، يمكن للغرفة أن تصدر في حقه تدبيراً أو…
- المادة 494يمكن الطعن بالاستئناف في قرارات غرفة الجنايات الصادرة في حق الأحداث أمام غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث وفقاً لمقتضيات المادة 457 أعلاه من طرف الحدث أو نائبه…
- المادة 495يمكن الطعن بالنقض حسب الكيفيات العادية في المقرارات النهائية الصادرة في حق الأحداث عن غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث والغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف وغرفة…
القسم الثالث: الحرية المحروسة
- المادة 496يعهد في دائرة كل محكمة استئناف إلى مندوب أو عدة مندوبين دائمين وإلى مندوبين متطوعين بالإشراف والتتبع التربوي للأحداث الجاري عليهم نظام الحرية المحروسة. يعين مندوب لرعاية…
- المادة 497يوضع الحدث الخاضع لنظام الحرية المحروسة المشار إليه في البند رقم 2 من المادة 481 أعلاه، تحت الإشراف والتتبع التربوي لمندوب تكون مهمته العمل على تجنيب الحدث كل عود إلى…
- المادة 498تناط بالمندوبين أو بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة مهمة مراقبة الظروف المادية والمعنوية التي يعيش فيها الحدث وحالته الصحية وظروف تربيته وعمله وعلاقاته وحسن استعماله…
- المادة 499يعين المندوبون الدائمون بمقرر إداري تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة، ويتقاضون أجرة عن أعمالهم ويختارون نظرا لسلوكهم الحسن ولاهتمامهم بمصالح الأحداث. يعين…
- المادة 500في جميع الحالات التي يتقرر فيها نظام الحرية المحروسة، يعلم الحدث وأبواه أو كافله أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته بطبيعة هذا…
القسم الرابع: تغيير تدابير المراقبة والحماية وإعادة النظر
- المادة 501يمكن في كل وقت لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث، إما تلقائياً وإما بطلب من النيابة العامة أو بناء على تقرير يقدمه المندوب المكلف بالحرية المحروسة أو مدير…
- المادة 501-1يمكن لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث تلقائياً أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو قاضي تطبيق العقوبات أو بطلب من الجهات المشار إليها في المادة 501 أعلاه،…
- المادة 502إذا مرت على الأقل ثلاثة أشهر على تنفيذ مقرر صادر بإيداع الحدث خارج أسرته، يمكن لأبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أن يقدموا طلبا بتسليمه إليهم أو…
- المادة 503يمكن للقاضي المختص عند الاقتضاء، إذا طرأ نزاع عارض أو أقيمت دعوى متعلقة بتغيير نظام الإيداع أو التسليم أو الحرية المحروسة، أن يأمر باتخاذ جميع التدابير التي يراها ضرورية…
- المادة 504يمكن رغم كل تعرض أو استئناف، أن يقرر التنفيذ المؤقت للمقررات الصادرة في النزاع العارض أو الدعاوى الرامية إلى تغيير الوضع بخصوص الحرية المحروسة أو الإيداع أو التسليم.…
القسم الخامس: تنفيذ الأحكام
- المادة 505تسجل الأحكام الصادرة عن الهيئات المختصة بالأحداث في سجل خاص يمسكه كاتب الضبط، ولا يكون في متناول العموم.
- المادة 506تضمن في السجل العدلي المقررات المحتوية على تدابير الحماية أو التهذيب. غير أنه لا يشار إليها إلا في البطائق رقم 2 المسلمة للقضاة وللمصلحة المكلفة بالحرية المحروسة…
- المادة 507إذا تأكد تحسن سيرة الحدث، يمكن لقاضي الأحداث، بعد انصرام أجل ثلاث سنوات ابتداء من يوم انتهاء مدة تدبير الحماية أو التهذيب، أن يأمر بإلغاء البطاقة رقم 1 التي تنص على…
- المادة 508يتعين في جميع الحالات التي يسلم فيها الحدث مؤقتا أو نهائيا لغير أبيه أو أمه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو حاضنه، إصدار حكم يتضمن تحديد الحصة التي تتحملها…
- المادة 509تعفى الأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية للأحداث من إجراءات التنبر والتسجيل، باستثناء ما يرجع منها للبت في المطالب المدنية إن اقتضى الحال ذلك.
القسم السادس: حماية الأطفال ضحايا جنايات أو جنح
- المادة 510إذا ارتكبت جناية أو جنحة وكان ضحيتها حدثاً لا يتجاوز عمره 18 سنة، فلقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث إما تلقائيا أو استنادا لملتمسات النيابة العامة أو لطلبات أحد…
- المادة 511يمكن للنيابة العامة في حالة صدور حكم من أجل جناية أو جنحة ارتكبت ضد حدث، أن تحيل القضية على قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث المختص، إن ارتأت أن مصلحة الحدث تبرر…
القسم السابع: حماية الأطفال الموجودين في وضعية صعبة
- المادة 512يمكن لقاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بناء على ملتمس النيابة العامة أن يتخذ لفائدة الحدث الموجود في وضعية صعبة أي تدبير يراه كفيلاً بحمايته، من بين التدابير المنصوص…
- المادة 513يعتبر الحدث في وضعية صعبة، إذا كانت سلامته البدنية أو الذهنية أو النفسية أو الأخلاقية أو تربيته معرضة للخطر من جراء اختلاطه بأشخاص منحرفين أو معرضين للانحراف أو معروفين…
- المادة 514إذا رأى قاضي الأحداث أن حالة الحدث الصحية أو النفسانية أو سلوكه العام تستوجب فحصا عميقا، أمر بإيداعه مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمركز مقبول مؤهل لذلك.
- المادة 515يعهد إلى أحد مندوبي الحرية المحروسة أو المساعدات والمساعدين الاجتماعيين بالمحكمة بتتبع حالة الحدث وظروف تنفيذ التدابير، وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المواد من 496 إلى…
- المادة 516يمكن لقاضي الأحداث أن يأمر في كل وقت بإلغاء التدابير المتخذة أو تغييرها إذا اقتضت مصلحة الحدث ذلك. ويصدر القاضي أمره إما تلقائياً أو بناء على طلب من وكيل الملك أو الحدث…
- المادة 517ينتهي مفعول التدابير المأمور بها بانتهاء المدة التي حددها أمر قاضي الأحداث، وينتهي في كل الأحوال ببلوغ الحدث سن ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة.
الباب الأول: أحكام عامة
الباب الثاني: طلب النقض لمصلحة الأطراف
الفرع الأول: شروط طلب النقض الشكلية وشروط قبوله وآثاره
- المادة 521يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. إذا كانت المسطرة تشمل عدة أطراف وتغيب بعضهم،…
- المادة 522لا تقبل المقررات الإعدادية أو التمهيدية أو الصادرة بشأن نزاع عارض أو دفع، الطعن بالنقض إلا في آن واحد مع الطعن بالنقض في المقرر النهائي الصادر في الجوهر. يسري نفس الحكم…
- المادة 523لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية، وتضرر من الحكم المطعون فيه. وعلاوة على ذلك لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية.…
- المادة 524لا يمكن طلب نقض قرارات الإحالة إلى محكمة زجرية إلا مع الحكم في الجوهر، مع مراعاة مقتضيات المادة 227 أعلاه يسري نفس الحكم بالنسبة لكل قرار بت في الإفراج المؤقت والوضع تحت…
- المادة 525لا يمكن للطرف المدني أن يطلب نقض القرار بعدم المتابعة، إلا إذا نص هذا القرار على عدم قبول تدخله في الدعوى أو إذا أغفل البت في تهمة ما.
- المادة 526يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. يقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية، ويوقع عليه…
- المادة 527يحدد أجل طلب النقض في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. غير أن هذا الأجل لا يبتدئ إلا من يوم تبليغ المقرر إلى الشخص نفسه أو…
- المادة 528يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر القضائي المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه، خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ تلقي التصريح. يضع طالب…
- المادة 529تتقدم النيابة العامة بالطعن بالنقض وكذا بالمذكرات مباشرة وتعفى الدولة من مؤازرة المحامي كيفما كان مركزها القانوني في القضية. يتولى التوقيع على مذكرات الدولة عند عدم…
- المادة 530يجب على الطرف الذي يطلب النقض، ما عدا النيابة العامة أو الإدارات العمومية، أن يودع مع مذكرة النقض، أو داخل الأجل المقرر لإيداعها في الحالات التي لا تكون فيها المذكرة…
- المادة 531لا يمكن لأي سبب ولا بناء على أية وسيلة للطرف الذي سبق رفض طلبه الرامي إلى النقض، أن يطلب من جديد نقض نفس القرار.
- المادة 532يبقى المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية رهن الاعتقال إذا كان معتقلا احتياطياً وذلك أثناء أجل الطعن بالنقض أو في حالة تقديم هذا الطعن. غير أنه يفرج عنه بمجرد ما يقضي…
- المادة 533ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى العمومية ولا يمكن التنازل عنه بعد رفعه. ينحصر أثر الطعن بالنقض…
الفرع الثاني: أسباب النقض
- المادة 534يجب أن يرتكز الطعن بالنقض في الأوامر أو القرارات أو الأحكام القابلة للطعن بالنقض على أحد الأسباب الآتية: 1- خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛ 2- الشطط في استعمال السلطة؛…
- المادة 535لا تقبل وسيلة النقض المبنية على سبب للإبطال حدث أثناء النظر في القضية ابتدائيا ولم تتم إثارته أمام محكمة الاستئناف.
- المادة 536لا تقبل وسيلة النقض المستخلصة من أسباب ليست ضرورية لمنطوق المقرر المطعون فيه.
- المادة 537إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي نفس العقوبة المقررة في النص الذي ينطبق على الجريمة المرتكبة، فلا يمكن لأي كان أن يطلب إبطال المقرر بدعوى وجود خطأ في التكييف الذي أعطي…
الفرع الثالث: التحقيق في طلبات النقض والجلسات
- المادة 538يتعين على النيابة العامة بالمحكمة التي تلقت المقرر القضائي المطعون فيه، أن ترفع داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل بالملف من كتابة الضبط إلى الوكيل العام للملك لدى…
- المادة 539بمجرد تسجيل القضية في كتابة الضبط بمحكمة النقض، يوجه الرئيس الأول الملف إلى رئيس الغرفة المختصة. يعين رئيس الغرفة المختصة أو رئيس الهيئة مستشارا مقررا يعهد إليه بتسيير…
- المادة 540يأمر المستشار المقرر بتبليغ المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 إلى جميع الأطراف الذين لهم مصلحة في البت في طلب النقض وإلى الوكيل القضائي للمملكة إذا كان قد تدخل أمام…
- المادة 541يعد المستشار المقرر تقريرا كتابياً ويصدر أمرا بإحالة الملف إلى النيابة العامة للاطلاع عليه. يتعين على النيابة العامة أن ترجع ملف الدعوى إلى المستشار المقرر مرفقا…
- المادة 542تقيد القضية في جدول الجلسة بأمر من رئيس الغرفة بعد استشارة النيابة العامة، ويجب تبليغ تاريخ الجلسة إلى جميع الأطراف الذين يهمهم الأمر قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل.…
- المادة 543تكون الجلسات علنية وللمحكمة حق عقدها سرية. بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر عند الاقتضاء يمكن لمحاميي الأطراف أن يقدموا ملاحظات شفوية. تعرض النيابة العامة…
- المادة 544إذا تبين للمستشار المقرر عند دراسته للقضية وجود سبب واضح للبطلان أو لعدم قبول الطلب أو سقوطه، أمكنه أن يأمر بعد موافقة رئيس الغرفة والنيابة العامة، بتقييد القضية في جدول…
- المادة 545تطبق، في حالة وقوع جريمة أثناء جلسة من جلسات محكمة النقض، مقتضيات المواد 359 إلى 361 من هذا القانون.
- المادة 546يتعين على محكمة النقض البت بكيفية استعجالية وبالأولوية في طلبات النقض المرفوعة من طرف المتهمين المعتقلين داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بالملف.
- المادة 547تبدأ المداولات بتلاوة المستشار المقرر لتقريره الكتابي ويبدي بعده المستشارون آراءهم بدءاً بأقدمهم في التعيين ثم يليهم الرئيس.
الفرع الرابع: قرارات محكمة النقض
- المادة 548تصدر قرارات محكمة النقض باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، ويجب أن تكون معللة وأن تشير إلى النصوص التي طبقت مقتضياتها وأن تتضمن البيانات التالية: 1 - أسماء الأطراف العائلية…
- المادة 549يتحمل أداء المصاريف الطرف الذي خسر الدعوى، غير أنه يمكن أن يحكم بتوزيع تلك المصاريف بين الأطراف. يمكن في حالة تقديم طلب نقض كيدي أو تعسفي أن يحكم على الطالب الذي خسر…
- المادة 550إذا أبطلت محكمة النقض مقرراً صادرا عن محكمة زجريةاعتمادا على وسائل أثيرت من طرف طالب النقض، أو على وسائل متعلقة بالنظام العام أثيرت من طرفها تلقائيا أو بناء على ملتمسات…
- المادة 551إذا تعين على متهم الحضور من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بعد إبطال القرار الصادر ضده، فإنه تطبق، عند الاقتضاء، مقتضيات المادة 404 من هذا القانون. يفرج فورا عن…
- المادة 552إذا رفضت محكمة النقض طلب نقض قدم إليها وأصبح القرار المطعون فيه مكتسباً لقوة الشيء المقضي به وترتب عن ذلك تنازع سلبي للاختصاص بين المحاكم يمكن أن يحول دون أن تجري…
- المادة 553تحكم محكمة النقض بالنقض دون إحالة إذا كان ما قضت به المحكمة لم يترك شيئا في الجوهر يمكن البت فيه أو إذا تحققت إحدى أسباب سقوط الدعوى العمومية. يكون نقض القرار المطعون…
- المادة 554يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بتت فيها.
- المادة 555يسلم كاتب الضبط داخل عشرين يوماً نسخة من القرار الذي بت في طلب النقض إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض قصد توجيهه إلى ممثل النيابة العامة بالمحكمة التي أصدرت المقرر…
- المادة 556تتصدى محكمة النقض للقضية إذا تم الطعن فيها بالنقض للمرة الثانية وكانت جاهزة للحكم ولم تتوفر ضرورة للإحالة.
- المادة 557إذا أبطل مقرر، فإن الطعن بالنقض في المقرر الذي يصدر بعد ذلك في نفس القضية وبين نفس الأطراف الذين قدموا طعونهم بنفس الصفة وبناء على نفس الوسائل، يعرض على غرفتين مجتمعتين…
الباب الثالث: طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون
- المادة 558تنقسم طلبات النقض لفائدة القانون إلى طلبات يرفعها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وطلبات يرفعها رئيس النيابة العامة بهذه الصفة.
- المادة 559إذا بلغ لعلم الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أن حكما غير قابل للاستئناف صدر خرقا للقانون أو للصيغ الجوهرية المتعلقة بالإجراءات ولم يتقدم أي أحد من الأطراف بطلب نقض هذا…
- المادة 560يمكن لرئيس النيابة العامة أن يحيل إلى الغرفة الجنائية الإجراءات القضائية أو القرارات أو الأحكام التي تصدر خرقا للقانون أو خرقاً للإجراءات الجوهرية للمسطرة. يمكن لمحكمة…
- المادة 561لا يمكن أن يرتكز الطعن بالنقض لفائدة القانون المرفوع طبقاً لمقتضيات المادة 560 أعلاه، على أسباب كانت محكمة النقض قد رفضتها بمناسبة طعن سابق في الحكم نفسه.
- المادة 562تراعى في تقديم طلبات الطعن بالنقض المقدمة لفائدة القانون وفي البت فيها المسطرة العادية لدى محكمة النقض، غير أن الوكيل العام للملك باعتباره طرفا رئيسيا في الدعوى يقدم…
القسم الثاني: إعادة النظر وتصحيح القرارات
- المادة 563يجوز طلب إعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في الحالات التالية: أولاً: ضد القرارات الصادرة استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها. يجب في هذه الحالة على…
- المادة 564يجب تحت طائلة البطلان أن يكون طلب الطعن بإعادة النظر بسبب الزور في وثيقة قدمت إلى محكمة النقض مرفقا بتوكيل خاص صادر عن مدعي الزور ومصادق على إمضائه عليه، وتقدم إلى…
القسم الثالث: المراجعة
- المادة 565لا يفتح باب المراجعة إلا لتدارك خطأ في الوقائع تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة. لا تقبل المراجعة إلا عند انعدام أية طريقة أخرى من طرق الطعن وفي الحالات وضمن…
- المادة 566يمكن أن يقدم طلب المراجعة أيا كانت المحكمة التي بتت في الدعوى وأيا كانت العقوبة الصادرة فيها: 1- إذا صدرت عقوبة في دعوى القتل، وأدلي بعد ذلك بمستندات أو حجج ثبت منها…
- المادة 567يخول حق طلب المراجعة في الحالات الثلاث الأولى المشار إليها في المادة 566 أعلاه لمن يأتي ذكرهم: 1- للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ 2- للمحكوم عليه أو نائبه القانوني…
- المادة 567-1تحدث بمحكمة النقض هيئة للمراجعة تبت في قبول أو عدم قبول طلبات المراجعة. تتألف هيئة المراجعة من ثلاثة مستشارين يعينهم الرئيس الأول لمحكمة النقض، ويمكن للهيئة أن تعين…
- المادة 568تقبل هيئة المراجعة طلبات المراجعة المستوفية للشروط القانونية وتحيلها إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض للبت فيها وفقا للقانون. لا يترتب عن طلب المراجعة أي أثر موقف…
- المادة 569يوقف بقوة القانون تنفيذ المقرر القضائي الصادر بالعقوبة إذا كان لم ينفذ، وذلك ابتداء من تاريخ إحالة طلب المراجعة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض. إذا كان المحكوم عليه في…
- المادة 570تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في قبول طلب المراجعة المحال إليها وفقا لمقتضيات المادة 568 أعلاه تجري الغرفة الجنائية إن اقتضى الحال إما مباشرة أو بواسطة إنابة قضائية…
- المادة 571إذا ارتأت المحكمة، في حالة الإبطال، أنه يمكن أن تجرى من جديد مناقشات شفهية حضورية أحالت القضية للحكم فيها مرة أخرى إلى محكمة مماثلة نوعا ودرجة للمحكمة التي أصدرت المقرر…
- المادة 572إذا استحال في حالة الإبطال إجراء مناقشات شفهية جديدة بين جميع الأطراف، وبالأخص في حالة وفاة المحكوم عليه أو إصابته بخلل عقلي، أو عند إجراء المسطرة الغيابية في حقه أو في…
- المادة 573يمكن استنادا إلى المقرر الجديد المترتبة عنه براءة المحكوم عليه، وبناء على طلبه الحكم له بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الإدانة. إذا كان ضحية الخطأ القضائي قد توفي، انتقل…
- المادة 574يؤدي طالب المراجعة مسبقا مصاريف الدعوى إلى غاية صدور القرار بقبولها، أما المصاريف الواجبة بعد هذا القرار فتؤديها مسبقا الخزينة. إذا ترتب عن المراجعة صدور قرار أو حكم…
القسم الأول: المسطرة الخاصة بدعوى تزوير الوثائق
- المادة 575إذا ادعي الزور في وثيقة، تعين على حائزها بأية صفة كانت أن يسلمها إلى النيابة العامة بناء على طلبها أو إلى قاضي التحقيق بناء على أمر صادر عنه. تسلم له حينا نسخة منها…
- المادة 576تودع الوثيقة المدعى فيها الزور بمجرد تسليمها أو حجزها بكتابة الضبط، ويمضي كاتب الضبط جميع صفحاتها، ويحرر محضرا مفصلا يصف فيه حالة الوثيقة المادية، كما يمضي صفحاتها الشخص…
- المادة 577لا يمكن أن تستعمل كمستندات للمقارنة، إلا المحررات الرسمية العمومية وحدها، أو إن اقتضى الحال، المحررات الخصوصية التي اعترف بها الأطراف المعنيون بالأمر.
- المادة 578يتعين على كل شخص يحوز محررات عمومية أو خصوصية صالحة كمستندات للمقارنة، أن يسلمها للسلطة المنصوص عليها في المادة 575 أعلاه إذا امتنع عن تسليمها، طوعا، أمكن إجراء كل تفتيش…
- المادة 579إذا كانت المستندات المعدة للمقارنة والتي قدمها أمين الوثائق العمومي أو حجزت بين يديه وثائق رسمية، تستخرج منها نسخة أو صورة يقوم رئيس المحكمة الابتدائية الموجود بدائرتها…
- المادة 580يحق لكل شخص حجزت عنده وثيقة معدة للمقارنة وأراد أن يعارض في تقديمها إلى المحاكم، أن يقدم طلبا بذلك إلى رئيس المحكمة المعروضة عليها القضية، ويبت الرئيس في طلبه بأمر قضائي…
- المادة 581يمكن أن يطلب من المتهم أن يقدم ويرسم بيده حروفا أو علامات أو كتابة وفي حالة الرفض أو الامتناع، ينص على ذلك في المحضر.
- المادة 582يجري التحقيق في التزوير المدعى به في الوثائق ويبت فيه حسب الإجراءات العادية، مع مراعاة مقتضيات المواد السابقة والمادة 564 المتعلقة بالطعن بالزور أمام محكمة النقض.
- المادة 583إذا ثبت الزور في وثيقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي بتت في دعوى الزور بحذفها أو تغييرها أو ردها إلى نصها الحقيقي ويحرر محضر بتنفيذ هذا الحكم. ترد الوثائق…
- المادة 584إذا ادعى أحد الأطراف عرضاً الزور في وثيقة وقع الإدلاء بها أثناء التحقيق أو خلال الدعوى، تعين على مدعي الزور أن يوجه للطرف الآخر إنذارا لاستفساره عما إذا كان ينوي استعمال…
- المادة 585إذا صرح الطرف الموجه إليه الإنذار بأنه يتخلى عن استعمال الوثيقة المدعى فيها الزور، أو لم يجب بشيء داخل الثمانية أيام التي تلي الإنذار، سحبت هذه الوثيقة من الدعوى. إذا…
- المادة 586إذا زعم الطرف الذي ادعى الزور في الوثيقة أن من أدلى بها هو مرتكب الزور أو المشارك فيه، أو إذا كانت إجراءات الدعوى تسمح بمعرفة مرتكب الزور أو المشارك فيه، وكانت الدعوى…
- المادة 587إذا اكتشفت محكمة أثناء البحث في نزاع، ولو كان مدنيا، علامات تكشف عن وجود زور ومن شأنها أن تسمح بمعرفة مرتكبه، تعين على رئيس المحكمة أو على ممثل النيابة العامة توجيه…
القسم الثاني: إعادة ما تلف أو فقد من وثائق الإجراءات أو المقررات القضائية
- المادة 588إذا تلفت أصول مقررات قضائية أو فقدت أو ضاعت قبل تنفيذها، روعيت في شأنها المقتضيات الآتية.
- المادة 589إذا أمكن العثور على نظير أو نسخة رسمية من المقرر، فإنها تحل محل الأصل ويحتفظ بها بهذه الصفة في كتابة الضبط. يتعين لهذه الغاية، على كل حائز لنظير أو نسخة رسمية سواء كان…
- المادة 590إذا لم يعثر على أي نظير أو نسخة رسمية من المقرر، بتت المحكمة في القضية من جديد بعد أن تعاد إجراءات المسطرة إن اقتضى الحال طبقا للمادة التالية.
- المادة 591إذا تلف ملف دعوى لم يحكم فيها نهائيا أو ضاع أو فقد، أعيد تأليفه بواسطة نظير من المحاضر المثبتة لوقوع الجريمة ومن البحث غير الرسمي ومن النسخ المنصوص عليها في المادة 85.
القسم الثالث: التحقق من الهوية
- المادة 592إذا ادعى المتهم أمام هيئة الحكم أنه ليس الشخص المقصود بالاتهام، تعين على هذه الهيئة أن تبت في النزاع بشأن الهوية.
- المادة 593تختص المحكمة المصدرة للعقوبة وحدها بالتحقق من هوية المحكوم عليه إذا ادعى الشخص الذي يجري التنفيذ في حقه أو المقبوض عليه بعد فراره وجود خطأ في شأن هويته وأن العقوبة لا…
- المادة 594تبت المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، تحت طائلة البطلان، بحضور الشخص الذي يزعم أنه موضوع الخطأ بعد الإنصات عند الاقتضاء إلى الشهود الذين استدعوا بطلب منه أو بطلب من النيابة…
- المادة 595تطبق كذلك مقتضيات المادتين 593 و 594 أعلاه، إذا تبين أن الشخص قد حكم عليه تحت اسم غير اسمه، ويمكن، علاوة على ذلك، أن يتعرض هذا الشخص للعقوبات المقررة للزجر على انتحال…
القسم الرابع: أحكام خاصة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال وجرائم أخرى
- المادة 595-1يمكن للوكيل العام للملك أو لوكيل الملك كل فيما يخصه بمناسبة إجراء بحث قضائي أن يطلب معلومات حول ممتلكات أو عمليات أو تحركات أموال يشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب أو…
- المادة 595-2يمكن للسلطات القضائية المذكورة في المادة 595-1 أعلاه أن تأمر بتجميد أو حجز الأموال أو الممتلكات المشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال أو الجرائم المنصوص…
- المادة 595-3يقصد بالتجميد المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة.
- المادة 595-4يجب على المؤسسات البنكية والمؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 595-1 أعلاه تقديم المعلومات المطلوبة منها داخل أجل أقصاه 30 يوماً من تاريخ التوصل بالطلب. لا يجوز…
- المادة 595-5يمنع استعمال المعلومات المحصل عليها لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القسم.
- المادة 595-6يجوز للحكومة، في إطار تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب المنضمة إليها المملكة المغربية والمنشورة بصفة رسمية أن تحيل، بطلب من دولة أجنبية، الطلب إلى…
- المادة 595-7يتوقف على ترخيص من الوكيل العام للملك، كل تنفيذ في التراب الوطني لمقرر تجميد أو حجز أو مصادرة صادر عن سلطة قضائية أجنبية وقدم في شأنه طلب من لدن السلطة المذكورة. يجب أن…
- المادة 595-8يترتب على ترخيص الوكيل العام للملك بالمصادرة، مع مراعاة حقوق الأغيار، نقل ملكية الممتلكات المصادرة إلى الدولة المغربية، ما عدا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك مع الدولة…
- المادة 595-9يجب على كل الأشخاص الذين يشاركون في معالجة المعلومات المالية وفي مكافحة التحركات المرتبطة بتمويل الإرهاب وبصفة عامة، على جميع الأشخاص الذين يطلب منهم، بأي صفة من الصفات،…
- المادة 595-10يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي مسيرو أو مستخدمو الأبناك إذا أخبروا عمداً بأي وسيلة كانت، الشخص المعني بالأمر أو غيره ببحث يجري بشأن…
القسم الخامس: استعمال تقنيات الاتصال عن بعد
- المادة 595-11يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة، تلقائيا أو بناء على طلب من الدفاع أو أحد الأطراف، إذا وجدت أسباب جدية وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، أن تلجأ، بعد موافقة…
- المادة 595-12يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة، اللجوء إلى مسطرة الاستماع أو الاستنطاق أو المواجهة مع الغير وفق الضوابط المقررة في المادة 595-11 أعلاه يباشر الإجراء مع…
- المادة 595-13يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة وفق الضوابط المحددة في المادة 595-11 أعلاه، إذا تعلق الأمر بشخص يتواجد خارج دائرة نفوذها، توجيه إنابة قضائية إلى الجهة…
- المادة 595-14يمكن، في إطار تنفيذ إنابة قضائية دولية، الإذن لمحكمة أجنبية، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 715 من هذا القانون، بالاستماع إلى شخص أو أكثر، إذا كان موجودا بالمغرب…
- المادة 595-15لا يسمح للمحكمة الأجنبية بطرح الأسئلة مباشرة على الشخص أو الأشخاص المستمع إليهم بالمغرب إلا إذا كان تشريع الدولة يسمح بنفس المعاملة إذا صدر الطلب من المغرب، أو إذا قدمت…
- المادة 595-16يمكن للقضاة المغاربة أن يباشروا الاستماع إلى الأشخاص الموجودين خارج المغرب أو استنطاقهم أو مواجهتهم مع الغير أو تلقي تصريحاتهم عن طريق تقنيات الاتصال عن بعد وفق مقتضيات…
- المادة 595-17يمكن أن تذيل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية بالتوقيع الإلكتروني أو الرقمي لكل من الرئيس وكاتب الضبط.
الباب الأول: أحكام عامة
- المادة 596يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي تطبيق العقوبات. المحكمة الابتدائية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. إذا حدث مانع لقاضي تطبيق العقوبات حال دون…
- المادة 597تقوم النيابة العامة والطرف المدني، كل فيما يخصه، بتتبع تنفيذ المقرر الصادر بالإدانة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القسم. يقع التنفيذ بطلب من النيابة العامة عندما يصبح…
- المادة 597-1في حالة صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به يقضي بعقوبة سالبة للحرية من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 41-1 من هذا القانون، يمكن للنيابة العامة تلقائيا…
- المادة 598يمكن أن يجري التنفيذ بطلب من الطرف المدني طبقا لقواعد المسطرة المدنية، بمجرد ما يصبح المقرر الصادر بمنح التعويضات المدنية نهائياً لعدم قبوله لأي طريق من طرق الطعن…
- المادة 599يرجع النظر في النزاعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المراد تنفيذه ويمكن لهذه المحكمة أيضا أن تقوم بتصحيح الأخطاء المادية الصرفة الواردة فيه.
- المادة 600تنظر المحكمة في النزاعات العارضة بغرفة المشورة بناء على ملتمسات النيابة العامة أو بناء على طلب يرفعه الطرف الذي يهمه الأمر أو دفاعه أو مدير المؤسسة السجنية المعتقل بها…
الباب الثاني: تنفيذ عقوبة الإعدام
- المادة 601يتعين على النيابة العامة أن تنهي إلى علم وزير العدل كل قرار بعقوبة الإعدام بمجرد صدوره.
- المادة 602لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو إذا كانت المحكوم عليها امرأة ثبت حملها، فإنها لا تعدم إلا بعد مرور سنتين على وضع حملها. تنفذ عقوبة الإعدام بأمر من وزير…
- المادة 603لا يكون التنفيذ علنيا إلا إذا قرر وزير العدل ذلك يقع التنفيذ داخل المؤسسة السجنية التي يوجد المحكوم عليه رهن الاعتقال بها أو في أي مكان آخر يعينه وزير العدل وذلك بحضور…
- المادة 604إذا أراد المحكوم عليه أن يفضي بأي تصريح، فيتلقاه منه قاضي التحقيق أو القاضي المشار إليه في البند رقم 3 من المادة السابقة بمساعدة كاتب الضبط.
- المادة 605يحرر محضر التنفيذ فورا من قبل كاتب الضبط، ويوقعه كل من رئيس غرفة الجنايات أو المستشار المعين من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط. تعلق…
- المادة 606لا يمكن أن ينشر عن طريق الصحافة أي بيان أو مستند يتعلق بالتنفيذ ما عدا المحضر المذكور، وإلا تعرض المخالف لغرامة تتراوح بين 10.000 و 60.000 درهم يمنع تحت طائلة نفس…
- المادة 607تسلم جثة المحكوم عليه إثر التنفيذ إلى عائلته إذا طلبت ذلك، على أن تلتزم بدفنه في غير علانية، وإلا فيتم دفنه من طرف الجهات المختصة بمسعى من النيابة العامة.
الباب الثالث: تنفيذ الاعتقال الاحتياطي أو المؤقت والعقوبات السالبة للحرية
- المادة 608لا يمكن حرمان شخص من حريته إلا بمقتضى سند صادر عن السلطة القضائية يأمر باعتقاله احتياطياً أو مؤقتا أو بناء على سند يأمر بتنفيذ مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به صادر عن…
- المادة 609يترتب عن كل إيداع في السجن، بناء على سند من السندات الصادرة عن السلطة القضائية المنصوص عليها في المادة 608 إعداد ملف خاص بكل معتقل، سواء كان التنفيذ بواسطة القوة…
- المادة 610يتعين على كل منفذ لأمر قضائي بالإيداع في السجن، أن يمتثل للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 15 من القانون رقم 23-98 بشأن تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر…
- المادة 611لا يمكن لأي مأمور من إدارة السجون أن يقبل أو يحجز شخصا، إلا إذا قدم له سند من سندات الاعتقال المنصوص عليها في المادة 608 أعلاه وبعد تسجيل هذا السند في سجل الاعتقال…
- المادة 612يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية على سجل للاعتقال يقدم هذا السجل من أجل المراقبة والتأشير إلى السلطات القضائية المختلفة عند كل زيارة تقوم بها، وكذا إلى السلطات الإدارية…
- المادة 613يضاف عند الاقتضاء التاريخ الفعلي لحرمان شخص من حريته إلى تاريخ إيداعه في السجن، ويؤخذ بعين الاعتبار تاريخ القبض عليه ومدة وضعه تحت الحراسة النظرية. عند تعدد أوامر…
- المادة 613-1عند تعدد الجرائم وفقا للفصل 119 من مجموعة القانون الجنائي، تتولى النيابة العامة بآخر محكمة مصدرة للعقوبة السالبة للحرية، تلقائيا أو بناء على طلب من المحكوم عليه أو دفاعه…
- المادة 613-2يمكن لضابط الشرطة القضائية، من أجل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، الاحتفاظ بالمحكوم عليه في المكان المعد للوضع تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة…
- المادة 613-3عند تحقق الأسباب القانونية لإلغاء وقف تنفيذ العقوبة وفقا لأحكام الفصل 56 من مجموعة القانون الجنائي، تتولى النيابة العامة تلقائيا بعد حيازة المقرر القضائي الثاني لقوة…
- المادة 614يتعين على مدير المؤسسة السجنية الإفراج عن المعتقلين الاحتياطيين أو المؤقتين الذين أمرت السلطة القضائية المختصة بالإفراج عنهم، وكذا المعتقلين أو المكرهين بدنيا الذين…
- المادة 615يودع المتهمون المعتقلون بصفة احتياطية بسجن محلي بالمكان الموجودة فيه المحكمة المحالة إليها القضية في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية حسب الأحوال، كلما سمحت بذلك ضرورة…
- المادة 616يقوم قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك أو أحد نوابه بتفقد السجناء على الأقل مرة كل شهر، وذلك من أجل التأكد من صحة الاعتقال ومراقبة مدى احترام ظروف أنسنة تنفيذ العقوبة وكذا…
- المادة 617يجب على ممثل النيابة العامة لدى كل محكمة زجرية تم تكليفه بتنفيذ أحكام تقضي بعقوبات سالبة للحرية، أن يمسك سجلا يخصص لتنفيذ العقوبات. تضمن في السجل المعلومات بالترتيب يوما…
- المادة 618لا يعتبر مداناً إلا الشخص الذي صدر في حقه مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به. يعتبر معتقلاً احتياطياً كل متهم في مرحلة التحقيق أو المحاكمة لم يصدر بعد في حقه حكم أو…
- المادة 619يخضع السجناء المتهمون أو المتابعون بمتابعة جديدة المحكوم عليهم من أجل جريمة أخرى، لنفس النظام المطبق على باقي المحكوم عليهم، غير أنه يجب أن تمنح لهم كل التسهيلات لضمان…
- المادة 620تكلف في كل ولاية أو عمالة أو إقليم لجنة للمراقبة، يناط بها على الخصوص السهر على توفير وسائل الصحة والأمن والوقاية من الأمراض وعلى نظام تغذية المعتقلين وظروف حياتهم…
- المادة 621تؤهل اللجنة المنصوص عليها في المادة 620 أعلاه لزيارة المؤسسات السجنية الموجودة في الجهة أو العمالة أو الإقليم مرة كل ستة أشهر على الأقل، وترفع إلى كل من وزير العدل…
الباب الرابع: الإفراج المقيد بشروط
- المادة 622يمكن للمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة، الذين برهنوا بما فيه الكفاية على تحسن سلوكهم، أن يستفيدوا من الإفراج المقيد بشروط إذا كانوا من بين: 1-…
- المادة 623إذا وجب قضاء عدة عقوبات بالتتابع، تعين ضمها واستخلاص مدة الاعتقال المفروضة من مجموعها. إذا كان تخفيض العقوبة ناتجا عن عفو، فيجري الحساب باعتبار العقوبة المخفضة. تؤخذ…
- المادة 624تكون بوزارة العدل لجنة للإفراج المقيد بشروط، تكلف بإبداء الرأي في اقتراحات الإفراج، ويتولى رئاستها نيابة عن وزير العدل مدير الشؤون الجنائية والعفو أو من يمثله، وتتكون من…
- المادة 625يعد رئيس المؤسسة السجنية التي يقضي بها المحكوم عليه عقوبته اقتراحات الإفراج المقيد بشروط، إما تلقائيا أو بناء على طلب من المعني بالأمر أو عائلته، وإما بتعليمات من وزير…
- المادة 626تعرض اقتراحات الإفراج المقيد بشروط المتوصل بها على أنظار اللجنة فور تجهيزها. ويمكن للجنة مكاتبة السلطات المعنية للحصول على الوثائق والمعطيات اللازمة بما فيها التأكد من…
- المادة 627يتم منح الاستفادة من الإفراج المقيد بشروط بقرار لوزير العدل بناء على رأي اللجنة المشار إليها في المادة 624 أعلاه يمكن بمقتضى هذا القرار إخضاع الإفراج المقيد لبعض الشروط…
- المادة 628يبلغ قرار الإفراج المقيد بشروط إلى علم المستفيد منه بواسطة مدير السجن الذي يحرر محضرا في شأن التبليغ للمستفيد من الإفراج، ويسلم له رخصة تتضمن بيان هويته وحالته الجنائية…
- المادة 629لا يصبح الإفراج نهائيا إلا بانتهاء مدة العقوبة، ويمكن العدول عنه ما دام لم يصبح نهائيا إذا ثبت سوء سلوك المستفيد منه أو عدم احترامه للشروط المحددة في قرار الإفراج المقيد…
- المادة 630يسري مفعول العدول عن الإفراج ابتداء من يوم تجديد الإيداع في السجن، ويقع الإرجاع إلى السجن لقضاء ما بقي من العقوبة المحكوم بها من وقت بدء مفعول الإفراج المقيد بشروط. غير…
- المادة 631تجب الإشارة في البطاقة رقم 1 من السجل العدلي إلى كل قرار بالإفراج المقيد بشروط أو العدول عنه.
- المادة 632لا تقبل القرارات الصادرة بشأن الإفراج المقيد بشروط أي طعن. لا يحول رفض طلب الإفراج المقيد دون تقديم طلب جديد.
الباب الرابع مكرر: التخفيض التلقائي للعقوبة
- المادة 632-1يستفيد السجناء الذين أبانوا عن تحسن سلوكهم خلال تنفيذهم للعقوبة، من تخفيض تلقائي للعقوبة السالبة للحرية قدره: − خمسة أيام عن كل شهر إذا كانت العقوبة سنة أو أقل؛ − شهر…
- المادة 632-2يمكن أن يستفيد المحكوم عليهم الذين لهم سوابق قضائية والذين أبانوا عن تحسن سلوكهم، من التخفيض التلقائي للعقوبة وذلك في حدود نصف المدة وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة…
- المادة 632-3يتولى مدير المؤسسة السجنية تنفيذ التخفيض التلقائي للعقوبة بعد توفر شروطه القانونية. يحيل المدير المذكور داخل أجل ثلاثة أيام نسخة من قرار التخفيض التلقائي للعقوبة إلى…
- المادة 632-4تحدث بمقر المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة السجنية، لجنة مراقبة تطبيق التخفيض التلقائي للعقوبة، تختص بالبت في التظلمات المقدمة ضد القرارات الصادرة عن…
- المادة 632-5يمكن للجنة المشار إليها في المادة 632-4 أعلاه، بناء على اقتراح من الإدارة المكلفة بالسجون، منح تخفيض إضافي للسجناء المؤهلين للاستفادة من التخفيض التلقائي للعقوبة والذين…
- المادة 632-6يمكن للجنة أن تأمر بسحب آخر تخفيض تلقائي للعقوبة استفاد منه السجين الذي أبدى سلوكا سيئا وذلك بناء على ملتمس كتابي يقدمه مدير المؤسسة السجنية أو وكيل الملك أو الوكيل…
- المادة 632-7تطبق مقتضيات هذا الباب على الأحداث ضمن نفس الشروط. غير أن مدة التخفيض التلقائي للعقوبة تضاعف في هذه الحالة.
الباب الخامس: تنفيذ العقوبات المالية والإكراه البدني
- المادة 633تتولى المصالح المكلفة بالمالية ومصالح كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمفوضون القضائيون وكل هيئة أخرى مؤهلة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري…
- المادة 634إذا كانت أموال المحكوم عليه غير كافية لتحصيل المصاريف والغرامة ورد ما يلزم رده والتعويضات، فيخصص المبلغ المحصل وفقا لنظام الأسبقية الآتي: 1 - المصاريف القضائية؛ 2 - رد…
- المادة 634-1يجب على كل شخص حكم عليه بغرامة أن يقوم بتنفيذ الحكم الصادر في حقه وعند الاقتضاء مصاريف الدعوى، داخل أجل ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه من قبل كتابة الضبط، أو الجهة المكلفة…
- المادة 635يمكن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حالة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة بالغرامة ورد ما يلزم رده والتعويضات والمصاريف، إذا تبين أن الإجراءات الرامية إلى الحصول على الأموال…
- المادة 636يجب على كل محكمة زجرية عندما تصدر مقرراً بالغرامة أو برد ما يلزم رده أو بالتعويضات أو المصاريف أن تحدد مدة الإكراه البدني. في حالة الإغفال إما عن الحكم بالإكراه البدني…
- المادة 637لا ينفذ الإكراه البدني في آن واحد على الزوج وزوجته ولو من أجل ديون مختلفة، ولا ينفذ على امرأة حامل ولا على امرأة مرضع في حدود سنتين من تاريخ الولادة. يوضع حد لتنفيذ…
- المادة 638تحدد مدة الإكراه البدني من بين المدد المبينة بعده، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك: - من خمسة عشر يوما (15) إلى واحد وعشرين يوماً (21) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق…
- المادة 639يقدم طلب تطبيق الإكراه البدني لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي باشرت إجراءات التحصيل أو التي تم انتدابها لذلك، ويرفق بنسخة من المقرر القابل للتنفيذ بالإضافة إلى…
- المادة 640لا يمكن تطبيق الإكراه البدني، في جميع الأحوال ولو نص عليه مقرر قضائي، إلا بعد موافقة قاضي تطبيق العقوبات الذي يتحقق داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من توفر الشروط الآتية…
- المادة 641خلافا للمقتضيات السابقة، إذا كان المحكوم عليه ما يزال معتقلا وأصبح الحكم الصادر في حقه مكتسباً لقوة الشيء المقضي به، فإن رئيس المؤسسة السجنية بمجرد توصله بالطلب من قبل…
- المادة 642تنشر بمنصة إلكترونية معدة لتطبيق الإكراه البدني البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل وتحدد البيانات المطلوبة بنص تنظيمي.
- المادة 643إذا وقع نزاع، أحضر المحكوم عليه بالإكراه البدني المقبوض عليه أو الموجود في حالة اعتقال إلى المحكمة الابتدائية الكائن مقرها بمحل القبض أو الاعتقال ويقدم إلى رئيس المحكمة…
- المادة 644يحدد قاضي تطبيق العقوبات مدة الإكراه البدني المتعلقة بالمدين المطلوب تطبيق الإكراه في حقه في حالة الحكم بتضامن المدينين، وتراعى في ذلك حصة المدين المعني بالأمر من الدين.
- المادة 645يمكن للمحكوم عليهم بالإكراه البدني أن يتجنبوا مفعوله أو أن يوقفوا سريانه، إما بأداء مبلغ من المال كاف لانقضاء الدين من أصل وفوائد وصوائر وإما برضى الدائن. الذي سعى إلى…
- المادة 646إذا لم ينفذ المدين الالتزامات التي أدت إلى إيقاف الإكراه البدني، أمكن إكراهه من جديد فيما يخص المبالغ الباقية بذمته.
- المادة 647إذا انتهى الإكراه البدني لسبب ما، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة، لا يمكن بعدئذ تنفيذه لا من أجل نفس الدين ولا من أجل أحكام أخرى صدرت قبل تنفيذه، ما لم…
الباب الخامس مكرر: تنفيذ العقوبات البديلة
- المادة 647-1تختص الإدارة المكلفة بالسجون، مركزيا أو محليا، أو من تفوض له ذلك، بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة وتوضع رهن إشارتها الوسائل اللازمة للقيام بذلك. ويحدد تطبيق هذه المادة بنص…
- المادة 647-2تقوم النيابة العامة بإحالة المقرر المتضمن للعقوبة البديلة بعد اكتسابه قوة الشيء المقضي به إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يصدر مقررا تنفيذيا بذلك، ويحيله على الإدارة الكلفة…
- المادة 647-3يختص قاضي تطبيق العقوبات بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة أو وضع حد لتنفيذها وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بها، بعد التوصل بمستنتجات…
- المادة 647-4يستفيد المحكوم عليه الذي ينفذ العقوبة البديلة من رد الاعتبار القضائي بعد مرور أجل سنة من تاريخ انقضاء العقوبة البديلة. ويرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة…
الفرع الأول: تدابير تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة
- المادة 647-5تحيل النيابة العامة داخل أجل لا يتجاوز خمسة أيام من صدور حكم المحكمة القاضي بتحديد العقوبة البديلة ملف المحكوم عليه إلى قاضي تطبيق العقوبات، لإصدار مقرر يقضي بتنفيذ…
- المادة 647-6يأمر قاضي تطبيق العقوبات فور توصله بالملف بإحضار المحكوم عليه والاستماع إليه حول هويته ووضعيته الاجتماعية والمهنية والعائلية. يمكن لقاضي تطبيق العقوبات الاستعانة…
- المادة 647-7في حالة عدم تنفيذ أو إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المحددة له في المقرر التنفيذي لأداء عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، يمكن لقاضي تطبيق العقوبات إصدار مقرر لوضع حد…
- المادة 647-8تمسك المؤسسات التي يؤدي بها المحكوم عليه عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة سجلا خاصا يوقع عليه قاضي تطبيق العقوبات ويؤشر على جميع صفحاته، يتضمن هوية المحكوم عليه وساعات…
- المادة 647-9يمكن لقاضي تطبيق العقوبات، تلقائيا أو بناء على طلب من المحكوم عليه، أو دفاعه أو من له مصلحة في ذلك، أن يصدر مقررا بوقف تنفيذ العقوبة إلى حين زوال السبب المبرر المتعلق…
الفرع الثاني: تدابير تنفيذ المراقبة الإلكترونية
- المادة 647-10تتولى الإدارة المكلفة بالسجون تتبع تنفيذ تدبير المراقبة الإلكترونية المحددة في الحكم القاضي بالإدانة، وفق الكيفية المشار إليها في المواد من 647-11 إلى 647-14 أدناه.…
- المادة 647-11تتم المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المحكوم عليه أو ساقه أو على جزء آخر من جسده، بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية المحددة له. يمكن وضع…
- المادة 647-12تلتزم الجهات المشار إليها في المادة 647-1 برصد وتتبع حركات وتنقلات الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية. يعاقب كل شخص خاضع للمراقبة الإلكترونية أخل عمدا بالالتزامات…
- المادة 647-13تحدد بنص تنظيمي كيفيات تدبير القيد الإلكتروني والمصاريف التي يمكن فرضها على المحكوم عليه بهذا الخصوص. تحدث مكاتب لدى المؤسسات السجنية بالنسبة للمحكوم عليهم الموجودين في…
- المادة 647-14يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يخضع المعني بالأمر بناء على طلبه أو من له مصلحة في ذلك لفحص طبي للتحقق من تأثير القيد الإلكتروني على صحته. وفي حالة ما إذا كان هناك أي…
الفرع الثالث: تدابير تنفيذ عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية
- المادة 647-15يأمر قاضي تطبيق العقوبات بإطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة تقييد الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية بمجرد صيرورة الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة الشيء المقضي…
- المادة 647-16تتولى الإدارة المكلفة بالسجون تتبع تنفيذ التدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية المحددة في الحكم القاضي بالعقوبة البديلة. يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو وكيل الملك أن…
- المادة 647-17يلتزم المحكوم عليه بالإدلاء للإدارة المكلفة بالسجون بما يفيد تنفيذه أو استمراره في تنفيذ التدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية المحكوم بها عليه، وذلك وفق الجدولة…
الفرع الرابع: تدابير تنفيذ الغرامة اليومية
- المادة 647-18يؤدى مجموع الغرامة اليومية دفعة واحدة، غير أنه يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يأذن بتقسيط أدائها داخل الآجال المحددة في الفصل 35-15 من مجموعة القانون الجنائي إذا تعلق…
- المادة 647-19يأمر قاضي تطبيق العقوبات بإطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة الغرامة اليومية، إذا كان معتقلا، بمجرد صيرورة الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به وأدائه مجموع قيمة…
- المادة 647-20يلتزم المحكوم عليه بالإدلاء بما يفيد أداء الغرامة اليومية أو تنفيذه أو استمراره في التنفيذ، وذلك وفق الجدولة الزمنية التي يحددها له قاضي تطبيق العقوبات. في حالة إخلال…
- المادة 647-21تتولى الإدارة المكلفة بالسجون التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات، لاسيما التي يمكن إشراك المصالح التابعة لها في تنفيذ العقوبات البديلة. تقوم الإدارة المكلفة…
- المادة 647-22يمكن لقاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة مُصدرة الحكم الابتدائي، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، إما تلقائيا بعد التوصل بمستنتجات النيابة العامة أو بطلب منها…
الباب السادس: تقادم العقوبات
- المادة 648يترتب عن تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من آثار الإدانة إذا لم تكن العقوبة قد نفذت خلال الآجال المحددة في المادة 649 وما بعدها إلى المادة 651 بعده غير أنه، مع ذلك، فإن…
- المادة 649تتقادم العقوبات الجنائية بمضي خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، تحسب ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به. إذا تقادمت عقوبة…
- المادة 650تتقادم العقوبات الجنحية بمضي أربع سنوات ميلادية كاملة، ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به. غير أنه إذا كانت عقوبة الحبس…
- المادة 651تتقادم العقوبات عن المخالفات بمضي سنة ميلادية كاملة، تحسب ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به.
- المادة 652لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يقبل من شخص تقدمه لتنفيذ ما حكم به عليه في غيبته، أو بناءً على المسطرة الغيابية، إذا تقادمت العقوبة المحكوم بها عليه.
- المادة 653تتقادم المقتضيات المدنية الواردة في منطوق مقرر زجري مكتسب لقوة الشيء المقضي به حسب قواعد تقادم الأحكام المدنية.
- المادة 653-1لا تتقادم العقوبات الصادرة بشأن جرائم ينص على عدم تقادمها القانون أو اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية ونشرت بالجريدة الرسمية.
الباب الأول: أحكام عامة
- المادة 654يشمل السجل العدلي مركزا وطنيا تابعا لوزارة العدل ومراكز محلية بالمحاكم الابتدائية يتم تعيينها بقرار لوزير العدل. يختص مركز السجل العدلي الوطني بالإشراف على موظفي المراكز…
- المادة 654-1من أجل ضرورة المعالجة المعلوماتية لنظام السجل العدلي، يتولى المركز الوطني للسجل العدلي تدبير قاعدة بيانات مركزية تجمع فيها بطائق السجل العدلي أو التدبير المعلوماتي لرد…
- المادة 655يتولى إدارة مركز السجل العدلي الوطني أحد القضاة العاملين بوزارة العدل. تسند إدارة السجل العدلي المحلي لأحد قضاة النيابة العامة.
- المادة 656تمسك مراكز السجل العدلي المحلي، بطائق تسمى البطائق رقم 1 للسجل العدلي، وتسلم حسب الشروط المحددة في المواد 665 وما يليها، بيانات أو ملخصات منها تدعى البطائق رقم 2 أو رقم…
الباب الثاني: البطائق رقم 1 ونظائرها
- المادة 657ترتب البطائق رقم 1 حسب الحروف الهجائية، وفيما يخص كل شخص حسب تاريخ الإدانة أو الحكم.
- المادة 658تستوجب إقامة البطاقة رقم 1 المقررات الآتية 1- المقررات الصادرة بالإدانة عن أية محكمة زجرية من أجل جناية أو جنحة؛ 2- المقررات الصادرة بناء على مسطرة غيابية والمقررات…
- المادة 659يكون كل مقرر من المقررات المنصوص عليها في المادة السابقة، موضوع البطاقة رقم 1 التي يحررها كاتب الضبط بالمحكمة التي بتت في القضية أو التي يقع بدائرتها مقر الهيئة…
- المادة 660تحرر البطائق رقم 1، التي تثبت مقرراً تأديبياً صادراً عن سلطة إدارية يتضمن أو يترتب عنه فقدان الأهلية، من طرف كاتب الضبط بمركز السجل العدلي بالمحكمة التي ولد بدائرتها…
- المادة 661تضاف إلى البطاقة رقم 1 التغييرات المتعلقة بما يلي: – الأوامر الملكية القاضية بالعفو من العقوبة كليا أو جزئيا أو استبدال عقوبة بأخرى؛ – المقررات الصادرة بتوقيف تنفيذ…
- المادة 662يعهد إلى من يأتي ذكرهم بتحرير البطائق أو الأوراق المغيرة لمضمن البطاقة رقم 1، ويتعين توجيهها فورا إلى مركز السجل العدلي الوطني أو المركز المحلي المختص: 1. كاتب الضبط…
- المادة 663تسحب البطائق رقم 1 من السجل العدلي وتتلف في الحالات الآتية 1- عند وفاة صاحب البطاقة؛ 2- في حالة محو العقوبة المضمنة في البطاقة محوا تاما على إثر العفو الشامل؛ 3- في حالة…
- المادة 664يحرر نظير من جميع البطائق رقم 1 الناصة على عقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة مع تأجيل التنفيذ أو عدمه. يوجه هذا النظير إلى الإدارة العامة للأمن الوطني على وجه…
الباب الثالث: البطائق رقم 2 والبطائق رقم 3
- المادة 665تعتبر البطاقة رقم 2 نسخة للنص الكامل لمختلف البطائق رقم 1 المتعلقة بشخص واحد. تسلم هذه البطاقة للجهات الآتية: - أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق والقضاة والمدير العام…
- المادة 666تتحقق مراكز السجل العدلي من هوية الشخص الذي يعنيه الأمر، مع الاستعانة بالبطاقة الوطنية إن وجدت. يتعين على السلطة التي تقوم بتحرير البطاقة رقم 2، في حالة عدم توفرها على…
- المادة 667تعتبر البطاقة رقم 3 بيانا بالأحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية عن إحدى محاكم المملكة من أجل جناية أو جنحة، وينص فيها صراحة على أن الغرض منها ينحصر فيما ذكر. لا تدرج في…
- المادة 668يقدم طلب الحصول على البطاقة رقم 3 للسجل العدلي بالنسبة للأشخاص المولودين بالمملكة المغربية إلى مركز السجل العدلي بالمحكمة الابتدائية التابع لها مكان ولادة الطالب. لا…
- المادة 669يتحقق مركز السجل العدلي من هوية الشخص ويحرر البطاقة رقم 3 وفقاً لما نص عليه في المادة 666 أعلاه. غير أنه يكتفى بوضع سطر منحرف على البطاقة إذا كانت البيانات التي تتضمنها…
- المادة 670يوقع البطائق رقم 2 والبطائق رقم 3 كاتب الضبط الذي تولى تحريرها، ويؤشر عليها وكيل الملك أو القاضي المكلف بمركز السجل العدلي الوطني ويضع عليها طابعه.
الباب الرابع: تعديل السجل العدلي
- المادة 671يمكن أن تجري المطالبة بتصحيح بيان مضمن في السجل العدلي، إما من الشخص الذي يوجد في بطاقته رقم 1 البيان المطلوب تصحيحه وإما تلقائيا من النيابة العامة.
- المادة 672يقدم الطلب في شكل مقال إلى رئيس المحكمة التي أصدرت المقرر. يطلع رئيس المحكمة النيابة العامة على المقال ويكلف، عند الاقتضاء، قاضيا بتقديم تقرير في الموضوع. يمكن للهيئة…
- المادة 673إذا رفض الطلب، حكم على الطالب بأداء المصاريف. إذا قبل الطلب أمرت الهيئة بأن يثبت مقررها في طرة وثيقة المقرر المشار إليه في طلب التصحيح، ويوجه ملخص هذا المقرر إلى مركز…
- المادة 674تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 672 في حالة حدوث نزاع بشأن رد الاعتبار بحكم القانون، أو إذا طرأت صعوبات حول تفسير عفو شامل.
الباب الخامس: التبادل الدولي للبطائق رقم 1
- المادة 675يحرر نظير من البطاقة رقم 1 بشأن كل عقوبة سالبة للحرية أو بالغرامة تصدر من أجل جناية أو جنحة ضد أجنبي ينتمي لأحد الأقطار المبرم معها التبادل الدولي. يوجه هذا النظير إلى…
- المادة 676يوجه وزير العدل إلى مركز السجل العدلي الوطني أو المركز المحلي المختص ما يتوصل به من السلطات الأجنبية من المعلومات عن أحكام بالإدانة. تقوم هذه المعلومات مقام البطاقة رقم…
- المادة 677يجب أن يضمن في البطائق رقم 2 المخصصة للقضاة والسلطات العسكرية بيان الأحكام الصادرة بالإدانة الموجهة في شأنها الإشعارات المنصوص عليها في المادة السابقة. لا يشار إلى هذه…
الباب السادس: أحكام خاصة ببطائق الأشخاص الاعتبارية
- المادة 678تهدف مجموعة بطائق الأشخاص الاعتبارية إلى جمع المعلومات المنصوص عليها في المادة 681 بعده، المتعلقة بالعقوبات أو التدابير الصادرة سواء في حق الأشخاص الاعتبارية أو في حق…
- المادة 679يتعين وضع بطاقة رقم 1 لما يأتي 1- لكل حكم بعقوبة جبائية ضد شخص اعتباري صادرة عن محكمة زجرية أو إدارية؛ 2- لكل حكم بعقوبة زجرية يصدر على شخص اعتباري؛ 3- لكل تدبير من…
- المادة 680إذا صدرت عقوبة على شخص اعتباري أو على شخص ذاتي بصفته مسيراً لشخص اعتباري، وضعت إذ ذاك: 1- بطاقة رقم 1 خاصة بالشخص الاعتباري؛ 2- بطاقة رقم 1 خاصة لكل واحد من المسيرين…
- المادة 681إذا صدرت عقوبة بصفة شخصية على أحد مسيري شخص اعتباري من أجل الجرائم المنصوص عليها في البند الخامس من المادة 679 أعلاه فتوضع 1- بطاقة رقم 1 خاصة في اسم هذا المسير؛ 2-…
- المادة 682يتعين على كل هيئة قضائية أو كل سلطة أصدرت إحدى العقوبات أو التدابير المقررة في المادة 679 أعلاه، أن تشعر بها خلال أجل 15 يوماً مركز السجل العدلي الوطني بوزارة العدل.
- المادة 683يجب أن يبين في كل بطاقة تتعلق بشخص اعتباري، اسم الشخص الاعتباري ومقره الاجتماعي ونوعه القانوني وتاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ العقوبة المحكوم بها أو التدابير المتخذة وكذلك…
- المادة 684يتعين أن يبين في كل بطاقة رقم 1 تتعلق بشخص ذاتي يسير شخصا اعتباريا، هوية هذا الشخص وتاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ العقوبة المحكوم بها أو التدبير المتخذ وكذلك نوعهما…
- المادة 685تحفظ البطائق الخاصة بالأشخاص الاعتبارية من جهة والبطائق المتعلقة بمسيريها من جهة أخرى، حسب الصنف المنتمية إليه وفقاً للترتيب الأبجدي. وإذا تعددت البطائق الخاصة بشخص…
- المادة 686يمكن أن تسلم البطاقة رقم 2 المتعلقة بشخص اعتباري أو بمسير شخص اعتباري لمن يأتي ذكرهم: - قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق والمدير العام للأمن الوطني والقيادة العليا…
الباب الأول: أحكام عامة
الباب الثاني: رد الاعتبار بقوة القانون
- المادة 688يكتسب المحكوم عليه رد الاعتبار بقوة القانون ما لم يصدر ضده داخل الآجال المحددة فيما بعد أي حكم جديد بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة. 1- فيما يخص العقوبات…
- المادة 689يرد الاعتبار كذلك بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة حبس أو غرامة مع إيقاف التنفيذ، وذلك بعد انتهاء فترة اختبار مدتها سنة ما لم يقع إلغاء إيقاف التنفيذ، تحسب من التاريخ…
- المادة 689-1يتولى رئيس كتابة الضبط تنفيذ رد الاعتبار القانوني تلقائيا بعد استطلاع رأي النيابة العامة. ولهذه الغاية، يتم إعداد قوائم سنوية بالبطائق التي استوفت العقوبات المضمنة بها…
الباب الثالث: رد الاعتبار القضائي
- المادة 690يكون رد الاعتبار قضائيا بمقرر قضائي يصدره قاضي تطبيق العقوبات يجب أن يكون طلب رد الاعتبار شاملا لمجموع المقررات القاضية بعقوبات نافذة لم يسبق محوها، لا عن طريق رد اعتبار…
- المادة 691لا يمكن أن يطلب رد الاعتبار من القضاء، إلا المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان محجوراً عليه أو شخصاً اعتباريا. في حالة وفاة المحكوم عليه، يمكن لزوجه أو أصوله أو فروعه…
- المادة 692لا يمكن طلب رد الاعتبار قبل انصرام أجل سنتين. غير أن هذا الأجل يخفض إلى سنة واحدة إذا كانت العقوبة الصادرة من أجل جنحة غير عمدية، أو عقوبة زجرية أخرى صادرة بصفة أصلية من…
- المادة 693لا يقبل من المحكوم عليه الذي يوجد في حالة العود إلى الجريمة ولا من المحكوم عليه الذي صدر في حقه حكم بعقوبة جديدة سالبة للحرية بعد رد الاعتبار إليه، تقديم طلب رد الاعتبار…
- المادة 694يجب على المحكوم عليه باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 695 بعده، أن يثبت أداء المصاريف القضائية والغرامة والتعويض أو يثبت إعفاءه من أدائها.
- المادة 695لا يخضع رد الاعتبار لأي شرط يتعلق بالأجل أو بتنفيذ العقوبة إذا أدى المحكوم عليه بعد ارتكابه الجريمة خدمات جليلة للبلاد مخاطراً بحياته. وفي هذه الحالة يمكن رد الاعتبار…
- المادة 696يقدم المحكوم عليه طلبا برد الاعتبار لوكيل الملك بمحل إقامته الحالي أو بآخر موطن له بالمغرب، إذا كان يقيم بالخارج ويبين بدقة في هذا الطلب: 1. تاريخ المقرر الصادر في حقه…
- المادة 697يطلب وكيل الملك شهادات من ولاة أو عمال الأقاليم أو العمالات أو المفوضين من قبلهم بالأماكن التي أقام بها المحكوم عليه، ويتعين أن تحتوي على البيانات الآتية: 1. مدة إقامة…
- المادة 698يسعى وكيل الملك للحصول على 1. نسخة من الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقوبة؛ 2. ملخص سجل الاعتقال في المؤسسات السجنية التي قضى بها المحكوم عليه مدة عقوبته، ورأي المدير أو…
- المادة 699يوجه وكيل الملك طلب رد الاعتبار مقرونا برأيه والوثائق المشار إليها في المادتين 697 و 698 أعلاه إلى قاضي تطبيق العقوبات للبت فيه طبقا للقانون يمكن لطالب رد الاعتبار أن…
- المادة 700يبت قاضي تطبيق العقوبات في الطلب بناء على ملتمسات النيابة العامة، وبعد الاستماع، عند الاقتضاء، إلى الطرف الذي يعنيه الأمر أو إلى محاميه بعد استدعائهما بصفة قانونية.
- المادة 701في حالة رفض طلب رد الاعتبار، لا يمكن تقديم طلب جديد ولو في الحالة المنصوص عليها في المادة 695 أعلاه إلا بعد انصرام أجل ستة أشهر تحسب من تاريخ هذا الرفض، ما لم يكن الرفض…
- المادة 702تقع الإشارة إلى القرار الصادر برد الاعتبار بطرة المقررات الصادرة بالعقوبة وفي السجل العدلي. لا يمكن في هذه الحالة أن يشار إلى العقوبة بالبطاقة رقم 3 من السجل العدلي، ولا…
القسم الأول: أحكام عامة
- المادة 704تختص محاكم المملكة المغربية بالنظر في كل جريمة ترتكب في الأراضي المغربية أيا كانت جنسية مرتكبيها. كل جريمة يتم داخل المغرب ارتكاب أحد الأفعال التي تشكل عنصرا من عناصر…
- المادة 705تختص محاكم المملكة بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة في أعالي البحار على متن سفن تحمل العلم المغربي، وذلك أيا كانت جنسية مرتكبي هذه الجرائم. تختص المحاكم المغربية…
- المادة 706تختص محاكم المملكة بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة على متن طائرات مغربية، أيا كانت جنسية مرتكب الجريمة. تختص أيضا بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة على متن…
القسم الثاني: الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة
- المادة 707كل فعل له وصف جناية في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي، يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب. غير أنه لا يمكن أن يتابع المتهم ويحاكم إلا…
- المادة 708كل فعل له وصف جنحة في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي، يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب. لا يمكن أن يتابع المتهم أو يحاكم، إلا مع…
- المادة 709يمكن أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم في الحالات المنصوص عليها في المادتين 707 و 708 أعلاه وفي الفقرة الثانية من المادة 711 بعده ولو لم يكتسب المتهم الجنسية المغربية إلا…
- المادة 710كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون المغربي إما بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا يمكن متابعته والحكم عليه حسب مقتضيات القانون…
- المادة 711يحاكم حسب مقتضيات القانون المغربي كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، جناية أو جنحة ضد أمن الدولة، أو تزييفا لخاتم الدولة أو تزييفاً…
- المادة 711-1بالرغم من أي مقتضى قانوني مخالف، يتابع ويحاكم أمام المحاكم المغربية المختصة كل مغربي أو أجنبي ارتكب خارج المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، جريمة إرهابية…
- المادة 711-2يمكن متابعة كل أجنبي موضوع طلب تسليم والحكم عليه من قبل المحاكم المغربية، إذا ارتكب خارج المملكة جنايات أو جنحا يعاقب عليها القانون المغربي، وتعذر تسليمه إلى الدولة…
- المادة 712في الحالات المشار إليها في هذا الكتاب، تكون المحكمة المختصة، مع مراعاة مقتضيات المادتين 705 و 706 أعلاه، هي محكمة المكان الذي يقيم فيه المشتبه فيه أو محكمة آخر محل معروف…
الباب الأول: أحكام عامة
الباب الأول مكرر: الاختراق وفرق البحث المشتركة
- المادة 713-1يمكن لضباط وأعوان الشرطة القضائية الأجانب أن يباشروا عملية اختراق داخل التراب الوطني تحت إشراف ومراقبة ضابط شرطة قضائية مغربي استنادا إلى طلب رسمي صادر عن السلطات…
- المادة 713-2يمكن لضباط وأعوان الشرطة القضائية الأجانب وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 713-1 أعلاه، وبإذن من السلطات الوطنية لبلدهم، أن يشاركوا تحت إشراف ومراقبة ضابط شرطة قضائية…
- المادة 713-3يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أن يأذن بعد موافقة رئيس النيابة العامة لضباط وأعوان الشرطة القضائية المغاربة بتنفيذ عمليات اختراق بالخارج وفقا للشروط…
- المادة 713-4يمكن للسلطات القضائية المختصة، في إطار اتفاقيات التعاون القضائي أو في إطار المعاملة بالمثل، تكوين فرق مشتركة للبحث سواء في إطار مسطرة قضائية وطنية تتطلب إنجاز أبحاث…
- المادة 713-5يمكن لضباط الشرطة القضائية الأجانب المعينين وفقا للمادة 713-4 أعلاه، من قبل دولة أجنبية، لدى إحدى الفرق المشتركة للبحث، بعد موافقة السلطات المختصة في الدولة أو الدول…
- المادة 713-6يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أن يأذن بعد موافقة رئيس النيابة العامة لضباط الشرطة القضائية المغاربة بالمشاركة بالخارج في فرق مشتركة للبحث، تنفيذا لمقتضيات…
- المادة 714يمكن للقضاة المغاربة سواء تعلق الأمر بقضاة النيابة العامة أو التحقيق أو الحكم أن يصدروا إنابات قضائية قصد تنفيذها خارج أراضي المملكة. ويمكنهم، إذا اقتضت الضرورة ذلك، أن…
- المادة 715تنفذ الإنابات القضائية الدولية الواردة من الخارج بنفس الطريقة التي تنفذ بها الإنابات الصادرة داخل أراضي المملكة وطبقاً للتشريع المغربي. يحيل وزير العدل الإنابات القضائية…
الباب الثالث: الاعتراف ببعض الأحكام الزجرية الأجنبية
- المادة 716إذا تبين لمحكمة زجرية من محاكم المملكة المغربية أثناء إجراء متابعة من أجل جناية أو جنحة عادية، بعد اطلاعها على السجل العدلي لمرتكب الجريمة، أنه سبق الحكم عليه من طرف…
- المادة 717لا يمكن أن تنفذ بالمغرب المقتضيات المدنية الواردة في مقرر صادر عن محكمة زجرية أجنبية، ما لم تعط لها الصيغة التنفيذية بمقتضى مقرر تصدره محكمة مدنية مغربية تطبيقاً…
الباب الرابع: التسليم
- المادة 718تخول مسطرة التسليم لدولة أجنبية، الحصول من الدولة المغربية على تسليم مشتبه فيه أو متهم أو محكوم عليه غير مغربي يوجد في أراضي المملكة ويكون موضوع بحث جنائي أو متابعة…
- المادة 719لا يمكن أن يسلم لدولة أجنبية أي شخص إذا لم يكن موضوع بحث جنائي أو متابعا أو محكوما عليه بعقوبة من أجل أفعال ينص عليها هذا القانون.
- المادة 720يمكن الاعتداد بالأفعال الآتية سواء للمطالبة بالتسليم أو الموافقة عليه 1- جميع الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبات جنائية؛ 2- الأفعال التي يعاقب عليها…
- المادة 721لا يوافق على التسليم 1-إذا كان الشخص المطلوب مواطنا مغربيا، ويعتد بهذه الصفة في وقت ارتكاب الجريمة المطلوب من أجلها التسليم؛ 2-إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم…
- المادة 722لا يقبل التسليم في الجرائم المتعلقةبالضرائب على اختلاف أنواعها أو بحقوق الجمارك أو بنظام الصرف، إلا بناء على شرط صريح تتعهد الدولة الطالبة بمقتضاه ضمن طلب التسليم بأن…
- المادة 723لا يقبل التسليم إلا بشرط عدم متابعة الشخص المسلم أو الحكم عليه أو اعتقاله أو إخضاعه لأي إجراء آخر مقيد لحريته الشخصية، من أجل أي فعل كيفما كان سابق لتاريخ التسليم، غير…
- المادة 724إذا قدمت عدة دول طلبات للتسليم تخص نفس الشخص، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تبت في كل طلب على حدة. وإذا تعلقت هذه الطلبات بنفس الجريمة، فإن الأولوية في التسليم تمنح…
- المادة 725إذا توبع شخص أجنبي أو صدر حكم بعقوبته بالمغرب، وكان محلاً لطلب تسليم بسبب جريمة أخرى، فإن تسليمه لا يتم إلا بعد انتهاء المتابعة أو بعد تنفيذ العقوبة والإكراه البدني عند…
- المادة 726يقدم طلب التسليم إلى السلطات المغربية كتابة وبالطريق الديبلوماسي. يجب أن يرفق الطلب: 1- بالأصل أو بنظير إما لحكم بعقوبة قابلة للتنفيذ، وإما لأمر بإلقاء القبض أو لكل سند…
- المادة 727يوجه وزير الشؤون الخارجية طلب التسليم الصادر عن السلطات الأجنبية بعد الاطلاع على مستنداته مرفقا بالملف، إلى وزير العدل الذي يتأكد من صحة الطلب ويتخذ في شأنه ما يلزم…
- المادة 728إذا تبين أن المعلومات المقدمة من الدولة الطالبة غير كافية لتمكين السلطات المغربية من اتخاذ قرار، فإن هذه السلطات تطلب إفادتها بالمعلومات التكميلية الضرورية. ويمكن لها أن…
- المادة 729يمكن لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو لأحد نوابه، في حالة الاستعجال، وبطلب مباشر من السلطات القضائية للدولة الطالبة، أو بناء على إشعار من مصالح المنظمة الدولية…
- المادة 730يجري وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو أحد نوابه الذي قدم إليه الشخص خلال الأربع والعشرين ساعة من وقوع الاعتقال استجوابا لهذا الشخص حول هويته، ويخبره بمضمون السند…
- المادة 731ينقل الشخص المعتقل في أقرب وقت إلى المؤسسة السجنية الواقعة بمقر محكمة النقض. تشعر الإدارة المكلفة بالسجون وزير العدل بأي إجراء يتخذ في حق الشخص المعتقل في مسطرة التسليم،…
- المادة 732إذا صرح الشخص المطلوب في التسليم أثناء استجوابه بتمسكه بالانتفاع بأحكام مسطرة التسليم، فإن وكيل الملك يوجه فوراً الطلب والمستندات المدلى بها إلى الوكيل العام للملك لدى…
- المادة 733يمكن الإفراج عن الشخص المعتقل مؤقتا بناء على طلب بالاعتقال المؤقت صادر عن دولة مجاورة، إذا لم يصل طلب رسمي مرفق بالمستندات المشار إليها في المادة 726 أعلاه خلال 30 يوماً…
- المادة 734يمكن للشخص المعني بالأمر في أية مرحلة من مراحل المسطرة، أن يطلب الإفراج عنه مؤقتاً طبقا للمقتضيات المنظمة للإفراج المؤقت. تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في هذا الطلب…
- المادة 735إذا صرح الشخص المعني أثناء مثوله أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أنه يتخلى عن الاستفادة من تطبيق المسطرة المنصوص عليها في هذا الباب وقبل صراحة أن يسلم إلى سلطات الدولة…
- المادة 736تبدي الغرفة الجنائية، في حالة العكس، رأيها في طلب التسليم. إذا اعتبرت الغرفة الجنائية أن الشروط القانونية غير مستوفاة أو أن هناك خطأ بينا، أصدرت رأيا بعدم الموافقة.…
- المادة 737إذا أبدت محكمة النقض رأيها بالموافقة على التسليم، يوجه الملف مع نسخ من القرار، خلال ثمانية أيام إلى وزير العدل الذي يقترح عند الاقتضاء على رئيس الحكومة إمضاء مرسوم يأذن…
- المادة 737-1باستثناء الحالات التي يمكن فيها للغرفة الجنائية بمحكمة النقض الأمر بالإفراج عن الشخص المطلوب في التسليم، يمكن لوكيل الملك التابع لدائرة نفوذه المؤسسة السجنية المعتقل بها…
- المادة 737-2إذا كان الشخص الذي سيتم تسليمه في حالة سراح، فإنه يمكن إلقاء القبض عليه وإيداعه في السجن بأمر من وكيل الملك إذا كان ذلك ضروريا لتنفيذ قرار التسليم. وتحتسب مدة الإيداع…
- المادة 738خلافا لمقتضيات المادة 723 أعلاه، يمكن متابعة الشخص المسلم أومعاقبته من أجل جريمة سابقة على التسليم غير تلك التي استند إليها طلب التسليم، إذا منحت السلطات المغربية…
- المادة 739يجب أن يكون الطلب المقدم بشأن تمديد مفعول التسليم بناء على المادة 738 أعلاه مرفقا بالمستندات المبررة له المنصوص عليها في المادة 726 أعلاه وكذا بمحضر يشتمل على تصريحات…
- المادة 740يعتبر الشخص المسلم خاضعا لقانون الدولة التي سلم إليها من أجل ارتكابه أية جريمة سابقة على تاريخ تسليمه ومختلفة عن الجريمة المطلوب بسببها، إذا لم يغادر خلال الثلاثين يوما…
- المادة 741يكون التسليم الذي تحصل عليه السلطات المغربية باطلا إذا تم إجراؤه في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، ما عدا إذا نصت اتفاقيات دولية نافذة المفعول على مقتضيات…
- المادة 742في حالة التصريح ببطلان التسليم، يفرج عن الشخص المسلم ما لم يكن مطلوبا من الدولة التي منحت تسليمه، ولا يمكن القبض عليه من جديد سواء من أجل الأفعال التي استند إليها هذا…
- المادة 743إذا حصلت السلطات المغربية على تسليم شخص أجنبي وكانت حكومة دولة ثالثة تطلب منها بدورها تسليم نفس الشخص إليها لأجل ارتكابه أفعالا سابقة على هذا التسليم ومختلفة عن الأفعال…
- المادة 744يؤذن بمرور كل شخص غير مغربي كيفما كانت جنسيته يقع تسليمه من دولة أخرى عبر أراضي المغرب أو يتم نقله على متن سفن أو طائرات مغربية، بمجرد تقديم طلب عادي بالطريق الديبلوماسي…
- المادة 745تحجز بطلب من الدولة الطالبة جميع الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي يمكن اعتمادها كأدوات اقتناع، والتي يعثر عليها في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت إلقاء القبض عليه أو…
- المادة 745-1إذا كان تسليم متهم أو محكوم عليه من دولة أجنبية يتوقف على التزام السلطات المغربية بتقديم ضمانات أو التزامات، يتولى وزير العدل باسم المملكة المغربية تقديم الضمانات أو…
- المادة 745-2إذا كانت الجريمة معاقبا عليها في الدولة المطلوب منها التسليم بعقوبة غير تلك المحددة في التشريع المغربي، فإنه يجوز لتطبيق مقتضيات التسليم تعويض العقوبة بتلك المقررة لنفس…
الباب الخامس: استدعاء الشهود
- المادة 746إذا رأت دولة أجنبية ضرورة حضور أحد الشهود المقيمين بأرض المغرب للاستماع إليه شخصيا في قضية زجرية، فإن السلطات المغربية التي قدم إليها الطلب بالطريق الديبلوماسي تدعو…
- المادة 747كل شخص معتقل بمؤسسة سجنية بالمغرب يطلب حضوره شخصيا من الدولة الطالبة بقصد أداء شهادة أو إجراء مواجهة، يمكن نقله مؤقتا إلى الدولة الطالبة بشرط إرجاعه خلال أجل تحدده…
الباب السادس: الشكاية الرسمية
- المادة 748إذا ارتكب أجنبي جريمة تخضع لاختصاص المحاكم المغربية، وكان من مواطني دولة لا يسمح تشريعها بتسليم مواطنيها، فإنه يمكن للسلطات المغربية في حالة لجوء مرتكب الجريمة إلى وطنه…
- المادة 749يمكن في حالة التوصل بشكاية رسمية من دولة أجنبية، أن يتابع بالمغرب المواطن المغربي الذي يرتكب جريمة بالخارج أو داخل المملكة، ولا يتم تسليمه للدولة الأجنبية اعتباراً…
الباب السابع: التسليم المراقب
- المادة 749-1يمكن لدولة أجنبية أن تطلب من السلطات المغربية المختصة تنفيذ عملية تسليم مراقب داخل المملكة المغربية. يحيل وزير العدل طلب تنفيذ عملية التسليم المراقب على رئيس النيابة…
- المادة 749-2يؤجل الوكيل العام للملك الذي منح الإذن بالتسليم المراقب اتخاذ أي إجراء من إجراءات البحث المرتبطة بعملية التسليم المراقب المأذون بها بناء على طلب دولة أجنبية أو إيقاف…
الباب الثامن: الأمر الدولي بإلقاء القبض
الفرع الأول: نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالخارج إلى المغرب
- المادة 749-4يجوز لوزير العدل تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه المغربي، أن يقدم إلى الدولة الأجنبية التي يتم فيها تنفيذ العقوبة طلبا بنقله إلى المغرب لقضاء عقوبته أو ما تبقى…
- المادة 749-5يقدم طلب النقل كتابة إلى وزير العدل. يرفق الطلب بأصل الحكم أو نسخة مطابقة منه ومستندات ووثائق التنفيذ، وموافقة المحكوم عليه أو من يمثله قانونا وشهادة تثبت المدة التي…
- المادة 749-6يمكن لوزير العدل قبول أو رفض طلب نقل المحكوم عليه إلى المغرب. إذا تم قبول الطلب، فإن المحكوم عليه يستمر حبسه من تاريخ وصوله إلى المغرب. وتحدد مدة العقوبة الواجب تنفيذها…
- المادة 749-7يتم تنفيذ العقوبة طبقا لأحكام التنفيذ المنصوص عليها في القانون المغربي مع الالتزام بالأحكام والقرارات الصادرة من الدولة طالبة النقل والتي يكون من شأنها إنهاء تنفيذ…
الفرع الثاني: نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالمغرب إلى دولة أجنبية
- المادة 749-8يجوز نقل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بموجب حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به صادر عن محكمة مغربية إلى دولة أجنبية لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه أو ما تبقى منها، إذا…
- المادة 749-9تتقدم الدولة الأجنبية بطلب نقل المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة إلى وزير العدل، الذي يصدر قرارا بقبول الطلب أو رفضه. إذا قدم الطلب من قبل المحكوم عليه الأجنبي أو ممثله…
- المادة 749-10يتم إيقاف تنفيذ العقوبة في المؤسسة السجنية المغربية ابتداء من تاريخ تنفيذ قرار النقل. لا تجوز العودة إلى التنفيذ إذا كانت العقوبة قد نفذت وفق قوانين الدولة الأجنبية.
- المادة 749-11يتم نقل المحكوم عليهم تحت الحراسة إلى الحدود الوطنية بواسطة القوة العمومية. تتحمل الخزينة العامة نفقات التنقل داخل المملكة المغربية طبقا للتشريع المتعلق بالمصاريف…
الكتاب الثامن: أحكام مختلفة وختامية
- المادة 750جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة لا تشمل اليوم الأول ولا اليوم الأخير، وتستثنى من ذلك الآجال التي تكون محددة بعدد الساعات. إذا كان اليوم الأخير للأجل…
- المادة 751كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأن لم ينجز ولا يعتد به، وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 442 المتعلقة بجلسات غرفة…
- المادة 752تطبق أحكام قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.74.474 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) على الدعاوى المدنية المقامة أمام القضاء الزجري، كلما…
- المادة 753إذا وقع تغيير في الاختصاص نتيجة تطبيق القانون الجديد، ينقل الملف بقوة القانون وبدون أي إجراء إلى هيئة التحقيق أو الحكم التي أصبحت مختصة.
- المادة 754تبقى إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ تطبيق هذا القانون صحيحة ولا داعي لإعادتها.
- المادة 755يجري العمل بمقتضيات هذا القانون ابتداء من فاتح أكتوبر من سنة 2003. غير أن المقررات الصادرة قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تظل خاضعة من حيث الطعون وآجالها للمقتضيات المضمنة…
- المادة 756تنسخ جميع النصوص المخالفة لهذا القانون ولا سيما: 1- الظهير الشريف رقم 1.58.261 بتاريخ فاتح شعبان 1378 (10 فبراير 1959) الذي يحتوي على قانون المسطرة الجنائية والنصوص…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.