افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 267

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الأول: الحكم في الجنايات أو الجنح المنسوبة لبعض القضاة أو الموظفين
المادة 267

إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة الدرجة الأولى، تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 266 أعلاه

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.