افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 301

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثالث: القواعد العامة بشأن سير الجلسة
المادة 301

يمكن للرئيس أن يمنع الأحداث أو بعضهم من دخول قاعة الجلسات إذا ارتأى أن حضورهم فيها غير مناسب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.