افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 347

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الخامس: الاستماع إلى الشهود والخبراء
المادة 347

يتحمل المتهمون مصاريف استدعاء الشهود المستمع إليهم بطلب منهم ومبالغ التعويضات المؤداة لهؤلاء الشهود. غير أنه يمكن للنيابة العامة أن تستدعي بطلب منها الشهود الذين يعينهم المتهم المعوز، في حالة ما إذا ارتأت أن تصريحهم مفيد لإظهار الحقيقة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.