افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 414

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الخامس: الاستئناف
المادة 414

تطبق أمام غرفة الجنح الاستئنافية مقتضيات المواد 314 و 386 و 387 و 388 و 389 (الفقرات 3 و 4 و 5) و 390 (الفقرة 2) و 391 و 392 (الفقرة 1) و 393 و 394 و 395 من هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.