افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 436

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثالث: الجلسة وصدور الحكم
المادة 436

إذا قدم الطرف المدني مطالبه المدنية، فإن غرفة الجنايات تبت بموجب نفس القرار الصادر عنها بإدانة المتهم في قبول الطلب وفي منح التعويض عن الضرر إن اقتضى الحال. تبقى غرفة الجنايات مختصة بالبت طبقا للفقرة السابقة في حالة سقوط الدعوى العمومية لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة الرابعة أو في حالة صدور حكم بالإعفاء تطبيقا للفصلين 76 و 145 من القانون الجنائي. تصرح الغرفة بعدم اختصاصها في حال إصدارها قرارا ببراءة المتهم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.