افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 501

من قانون المسطرة الجنائية

القسم الرابع: تغيير تدابير المراقبة والحماية وإعادة النظر
المادة 501

يمكن في كل وقت لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث، إما تلقائياً وإما بطلب من النيابة العامة أو بناء على تقرير يقدمه المندوب المكلف بالحرية المحروسة أو مدير المؤسسة السجنية أو المركز الذي أودع به الحدث أو بناء على طلب من الحدث أو ممثله القانوني أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة، أن يعيد النظر في التدابير المنصوص عليها في المادة 481 وذلك كيفما كانت الهيئة القضائية التي أصدرت المقرر مراعيا في ذلك المصلحة الفضلى للحدث.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.