افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 506

من قانون المسطرة الجنائية

القسم الخامس: تنفيذ الأحكام
المادة 506

تضمن في السجل العدلي المقررات المحتوية على تدابير الحماية أو التهذيب. غير أنه لا يشار إليها إلا في البطائق رقم 2 المسلمة للقضاة وللمصلحة المكلفة بالحرية المحروسة باستثناء أية سلطة أو مصلحة عمومية أخرى كما تنص على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 665 بعده

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.