افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 595-11

من قانون المسطرة الجنائية

القسم الخامس: استعمال تقنيات الاتصال عن بعد
المادة 595-11

يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة، تلقائيا أو بناء على طلب من الدفاع أو أحد الأطراف، إذا وجدت أسباب جدية وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، أن تلجأ، بعد موافقة المتهم أو الشخص المراد الاستماع إليه وفقا لأحكام الفقرة الثانية أدناه، إلى مباشرة إجراءات البحث أو التحقيق أو المحاكمة عن بعد. يستفيد من إجراءات التقاضي عن بعد كل من المشتبه فيه أو المتهم أو المسؤول المدني أو الضحية أو المطالب بالحق المدني أو الشاهد أو الترجمان، وكل شخص ارتأت الهيئات القضائية فائدة في الاستماع إليه. يجب أن تضمن موافقة المتهم أو الشخص المراد الاستماع إليه عن بعد بمحضر الاستماع. ولا يمكن لمن سبق له إبداء موافقته على الاستماع إليه عن بعد التراجع عن هذه الموافقة أو الاعتراض عليها أمام الهيئة التي قررت اللجوء إلى هذه المسطرة أثناء بتها في القضية مالم تقرر الهيئة حضوره لضمان حسن سير إجراءات المحاكمة أو بناء على طلبه أو طلب دفاعه. يتمتع الأطراف المستمع إليهم بواسطة هذه التقنيات بالضمانات الممنوحة لهم قانونا، وتسري عليهم نفس القواعد المنظمة لحضورهم الشخصي وتترتب عنها نفس الآثار. تسهر المحكمة على ضمان جودة البت وسرية تواصل المتهم مع دفاعه، ولها أن تؤجل الجلسة حال تعذر إجراء التقاضي عن بعد لأي سبب كان.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.