افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 647-14

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثاني: تدابير تنفيذ المراقبة الإلكترونية
المادة 647-14

يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يخضع المعني بالأمر بناء على طلبه أو من له مصلحة في ذلك لفحص طبي للتحقق من تأثير القيد الإلكتروني على صحته. وفي حالة ما إذا كان هناك أي تأثير، يمكن لقاضي تطبيق العقوبات عرض الأمر على المحكمة المصدرة للعقوبة البديلة قصد تغييرها بعقوبة بديلة أخرى بعد أخذ مستنتجات النيابة العامة. يمكن اعتبارا للظروف الصحية للمحكوم عليه، في حالة تدخل طبي استعجالي إزالة القيد، على أن يرفع الطبيب المعالج تقريرا في الموضوع إلى قاضي تطبيق العقوبات في أجل أربعة وعشرين ساعة يوضح أسباب ذلك. يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقررا يوقف تنفيذ العقوبة إلى حين زوال المانع الصحي، أو بتغيير مكان وضع القيد، يبلغ إلى النيابة العامة والمحكوم عليه والمؤسسة السجنية، وتطبق بشأن المنازعة فيه مقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 9 - 647.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.