الفصل 14
تكون العقوبات إما أصلية أو بديلة أو إضافية. تكون أصلية عندما يمكن الحكم بها وحدها دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى. وتكون بديلة عندما يمكن الحكم بها بديلا للعقوبة السالبة للحرية. وتكون إضافية عندما لا يمكن الحكم بها وحدها، وتضاف إلى عقوبة أصلية أو بديلة، أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.