افتح التطبيق
الفصل 18

العقوبات الضبطية الأصلية هي: 1 - الاعتقال لمدة تقل عن شهر؛ 2 - الغرامة من 30 درهم إلى 1200 درهم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.