افتح التطبيق
المادة الجنائية

الفصل 218-4

من مجموعة القانون الجنائي

الباب الأول المكرر: الإرهاب
الفصل 218-4

يعتبر تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا. تكون الأفعال التالية تمويلا للإرهاب، ولو ارتكبت خارج المغرب، وبصرف النظر عما إذا كانت الأموال قد استعملت فعلا أو لم تستعمل: - القيام عمدا وبأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بتوفير أو تقديم أو جمع أو تدبير أموال أو ممتلكات، ولو كانت مشروعة، بنية استخدامها أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا: • لارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية سواء وقع الفعل الإرهابي أو لم يقع؛ • أو بواسطة شخص إرهابي؛ • أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية ؛ - تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض؛ - محاولة ارتكاب الأفعال المذكورة. يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل: • فيما يخص الأشخاص الطبيعيين، بالسجن من 5 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 500.000 إلى 2.000.000 درهم؛ • فيما يخص الأشخاص المعنوية، بغرامة من 1.000.000 إلى 5.000.000 درهم دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم. ترفع عقوبة السجن إلى عشر سنوات وإلى ثلاثين سنة، كما ترفع الغرامة إلى الضعف: - عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني؛ - عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة منظمة؛ - في حالة العود.

العقوبة المقرّرة جناية

السجن من 5 سنوات إلى 20 سنةغرامة من 500.000 إلى 2.000.000 درهمغرامة من 1.000.000 إلى 5.000.000 درهم

العقوبات مستخرجة من نص مجموعة القانون الجنائي ومعروضة كما وردت؛ قد يتضمن الفصل الواحد عدة جرائم وعقوبات، فارجع دائماً إلى نص الفصل. لا تشمل العقوبات الإضافية ولا الظروف المخففة أو المشددة العامة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.