افتح التطبيق
القانون الجنائي

العود

تعريفه في مجموعة القانون الجنائي، الفصل 154

التعريف القانوني

يعتبر في حالة عود، طبقا للشروط المقررة في الفصول التالية، من يرتكب جريمة بعد أن حكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به، من أجل جريمة سابقة.

— الفصل 154 من مجموعة القانون الجنائي

يرد أيضاً بصيغة: حالة العود

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.