افتح التطبيق
الفصل 338

لا عقاب على من تسلم نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مزيفة أو مزورة أو مغيرة أو ملونة، إذا تسلمها على اعتبار أنها صحيحة، ثم أعادها للتداول وهو لازال يجهل عيوبها. أما من يعيد تلك النقود إلى التداول بعد أن اكتشف عيبها، فإنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة تساوي أربعة أمثال النقد الذي أعاده إلى التداول.

العقوبة المقرّرة جنحة ضبطية

الحبس من شهر واحد إلى 6 أشهر

العقوبات مستخرجة من نص مجموعة القانون الجنائي ومعروضة كما وردت؛ قد يتضمن الفصل الواحد عدة جرائم وعقوبات، فارجع دائماً إلى نص الفصل. لا تشمل العقوبات الإضافية ولا الظروف المخففة أو المشددة العامة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.