افتح التطبيق
الفصل 341

في الجرائم المشار إليها في الفصول 334 و338 إلى 340، يجب على المحاكم أن تقضي بالمصادرة المشار إليها في الفصول 43 و44 و89.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.