الفصل 35-8
إذا قررت المحكمة الحكم على الحدث بعقوبة حبسية وفقا للمادة 482 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، فيمكنها أن تستبدلها بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة مع مراعاة أحكام الفصل 35 أعلاه. يجب على قاضي الأحداث أن يتأكد من مدى ملاءمة العمل لأجل المنفعة العامة مع القدرة الجسدية للحدث ومصلحته الفضلي ولحاجيات تكوينه وإعادة إدماجه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.