افتح التطبيق
المادة الجنائية

الفصل 35-9

من مجموعة القانون الجنائي

الفرع 2: العمل لأجل المنفعة العامة
الفصل 35-9

تطبق على أنشطة العمل لأجل المنفعة العامة المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية أمن وصحة العاملين. تتحمل الدولة مسؤولية تعويض الأضرار التي تسبب فيها المحكوم عليه والتي لها علاقة مباشرة بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة. ويحق لها الرجوع على المحكوم عليه للمطالبة بما تم أداؤه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.