الفصل 366
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يكون الفعل جريمة أشد، من: -1 صنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة؛ -2 زور أو عدل، بأية وسيلة كانت، إقرارا أو شهادة صحيحة الأصل؛ -3 استعمل عن علم إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة.
العقوبة المقرّرة جنحة ضبطية
الحبس من 6 أشهر إلى سنتانغرامة من 200 إلى 1.000 درهم
العقوبات مستخرجة من نص مجموعة القانون الجنائي ومعروضة كما وردت؛ قد يتضمن الفصل الواحد عدة جرائم وعقوبات، فارجع دائماً إلى نص الفصل. لا تشمل العقوبات الإضافية ولا الظروف المخففة أو المشددة العامة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.