افتح التطبيق
القانون الجنائي

الجريمة

تعريفه في مجموعة القانون الجنائي، الفصل 110

التعريف القانوني

الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه.

— الفصل 110 من مجموعة القانون الجنائي

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.