افتح التطبيق
المادة الجنائية

الفصل 607 مكرر مرتين

من مجموعة القانون الجنائي

الفرع التاسع: تحويل الطائرات وإتلافها وإتلاف منشآت الملاحة الجوية
الفصل 607 مكرر مرتين

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من أتلف منشآت أو مصالح للملاحة الجوية أو ألحق بها أضرارا أو أخل بسيرها إذا كان من شأن أحد هذه الأعمال المس بسلامة الطائرة وكذا كل من قدم معلومات يعرف أنها خاطئة قصد المس بسلامة هذه الطائرة.

العقوبة المقرّرة جناية

السجن من 5 سنوات إلى 10 سنوات

العقوبات مستخرجة من نص مجموعة القانون الجنائي ومعروضة كما وردت؛ قد يتضمن الفصل الواحد عدة جرائم وعقوبات، فارجع دائماً إلى نص الفصل. لا تشمل العقوبات الإضافية ولا الظروف المخففة أو المشددة العامة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.