يعاقب بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة كل من كان على متن طائرة ما، خلال تحليقها فاستولى على هذه الطائرة أو فرض مراقبته عليها بعنف بأية وسيلة من الوسائل. كل من قام عمدا بتهديدات أو أعمال عنف ضد الملاحين الموجودين على متن طائرة ما خلال تحليقها قصد تحويلها أو المس بسلامتها يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات بصرف النظر عن العقوبات الأكثر شدة التي يمكن أن يتعرض إليها تطبيقا للفصلين 392 و403 من القانون الجنائي. لأجل تطبيق الفصلين السابقينتعتبر الطائرة في حالة تحليق من الوقت الذي تنتهي فيه عملية الركوب وتغلق فيه جميع الأبواب الخارجية إلى الوقت الذي تفتح فيه هذه الأبواب لأجل نزول الركاب. وفي حالة نزول اضطراري يعتبر التحليق مستمرا إلى أن تتكفل السلطة المختصة بالطائرة والأشخاص والأمتعة الموجودة على متنها. يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات بصرف النظر عن تطبيق مقتضيات الفصول 580 و581 و585 من القانون الجنائي كل من ألحق عمدا بطائرة في حالة عمل أضرارا تجعلها غير قادرة على التحليق أو من شأنها المس بسلامة تحليقها. تعتبر الطائرة في حالة عمل من الوقت الذي يشرع فيه المستخدمون بالأرض أو الطاقم في إعداد هذه الطائرة لتحليق معين إلى أن ينصرم أجل أربع وعشرين ساعة على كل نزول، وتمتد مدة العمل كيفما كان الحال إلى مجموع المدة التي توجد الطائرة خلالها في حالة تحليق حسب مدلول الفقرة الثالثة أعلاه.
العقوبة المقرّرة جناية
العقوبات مستخرجة من نص مجموعة القانون الجنائي ومعروضة كما وردت؛ قد يتضمن الفصل الواحد عدة جرائم وعقوبات، فارجع دائماً إلى نص الفصل. لا تشمل العقوبات الإضافية ولا الظروف المخففة أو المشددة العامة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.