افتح التطبيق
المادة الجنائية

الفصل 607-8

من مجموعة القانون الجنائي

الباب العاشر: المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات
الفصل 607-8

يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في الفصول 607 إلى 607 أعلاه والفصل -10 607 بعده بالعقوبة المطبقة على الجريمة التامة.

العقوبة المقرّرة

بعقوبة الجريمة المحال عليها — انظر النصّ

العقوبات مستخرجة من نص مجموعة القانون الجنائي ومعروضة كما وردت؛ قد يتضمن الفصل الواحد عدة جرائم وعقوبات، فارجع دائماً إلى نص الفصل. لا تشمل العقوبات الإضافية ولا الظروف المخففة أو المشددة العامة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.