افتح التطبيق
الفصل 610

تصادر، ضمن الشروط المقررة في الفصلين 44 و89، الأشياء الآتية: - وسائل الأداء التي أعدت لتحل محل العملات المتداولة قانونا، المشار إليها في الفقرة السابعة من الفصل . 609 - الأوزان والمقاييس المشار إليها في الفقرة التاسعة من الفصل 609. - المناضد والأدوات، وأجهزة القمار أو اليانصيب، وكذلك أنصبة المقامرين والنقود والسلع، أو الأشياء أو الأنصبة موضوع القمار، المشار إليها في الفقرة العاشرة من الفصل 609. - الأشياء المشتراة أو المرهونة ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة الرابعة والعشرين من الفصل 609، إذا لم يعرف مالكها الشرعي. - المفاتيح، والمخاطيف، المشار إليها في الفقرة الخامسة والعشرين من الفصل 609. - الأدوات، والأجهزة أو الملابس المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في مهنة التكهن أو التنبؤ بالغيب، المشار إليها في الفقرة 35 من الفصل .609

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.