افتح التطبيق
الفصل 612

منح ظروف التخفيف القضائية، ومفعول تلك الظروف في مواد المخالفات، تطبق بشأنها مقتضيات الفصل .151

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.