افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 103

من مدونة الحقوق العينية

الفصل الثالث: في انقضاء حق الانتفاع
المادة 103

لدائني المنتفع طلب إبطال التنازل الذي قام به إذا وقع إضرار بحقوقهم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.