المادة 99
ينقضي حق الانتفاع: - بموت المنتفع؛ - بانصرام المدة المحددة للانتفاع ؛ - بهلاك العقار المنتفع به هلاكا كليا؛ - بالتنازل عنه صراحة؛ - باجتماع صفتي المنتفع ومالك الرقبة في شخص واحد.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.