افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 108

من مدونة الحقوق العينية

الباب الرابع: حق العمرى
المادة 108

يجب على المعطى له أن يبذل في المحافظة على العقار موضوع العمرى العناية التي يبذلها الشخص الحريص على ملكه وتقع عليه النفقات اللازمة لحفظه وصيانته. ويتحمل أيضا التكاليف العادية المفروضة على هذا العقار.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.