المادة 110
يمكن أن يقرر حق الاستعمال: أولا: على الملكية العقارية؛ ثانيا: على حق السطحية؛ ثالثا: على حق الزينة؛ رابعا: على حق الهواء أو التعلية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.