افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 110

من مدونة الحقوق العينية

الباب الخامس: حق الاستعمال
المادة 110

يمكن أن يقرر حق الاستعمال: أولا: على الملكية العقارية؛ ثانيا: على حق السطحية؛ ثالثا: على حق الزينة؛ رابعا: على حق الهواء أو التعلية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.